التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / مدى قابلية الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه
تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٢ من قانون التحكيم، على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى، والمحكمة المختصة بنظرها، إلا أن نصوص هذا القانون قد خلت من تنظيم إجراءات الدعوى، ومدى جواز الطعن في الحكم الصادر فيها كما أن هذه النصوص لم تنفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام وهو ما يستتبع اللجوء إلى القانون العام (قانون المرافعات المدنية والتجارية) الذي تعد نصوصه في هذا الشأن نصوصاً إجرائية عامة تنطبق على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص. ويخضع الحكم الصادر في تلك الدعوى بإعتباره صادراً من محكمة إستئناف، للقواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض في تلك الأحكام، الواردة في
المواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٣ وما طرأ عليها من تعديل بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧، وقد نصت المادة ٢٤٨ بعد التعديل بأنه:" للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
ويتعين التفرقة بين صدور الحكم في دعوي البطلان من محكمة الإستئناف أو صدوره من المحكمة الإبتدائية بدائرة إستئنافية.حيث يجوز الطعن فيهبطريق النقض والتماس إعادة النظر إذا كان صادراً من محكمة الإستئناف، متي توافرت أي من الحالات التي تجيز الطعن بأيهما.
أما إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية بدائرة إستئنافية، فإنها لا تقبل الطعن بالإستئناف، فالإستئناف لا يكون إلا مرة واحدة، ولا يقبل الطعن إلا بالتماس إعادة النظر متي توافرت إحدي حالاته، ولا يقبل الطعن بالنقض إلا حيث توافرت الشروط المنصوص عليها في مواد قانون المرافعات آنفة البيان وبصفة إستثنائية (1189)
وتسري على الطعن في هذه الحالة كافة القواعد القانونية المقررة والإجراءات لود
الخاصة بالطعن بالنقض والتماس إعادة النظر الواردة في قانون المرافعات.