الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / عملا باتفاقية نيويورك تعتبر المحاكم المصرية غير مختصة بدعاوى بطلان احكام المحكمين الاجنبية وتقضى بذلك المحكمة المصرية من تلقاء نفسها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

1- ... حكم القانون المصري في هذا التحكيم يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطانه الاقليمي في التشريع من ناحية، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الاجنبية وتنفيذها في اقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى....

 

-2 ... نصت المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري، كما أن موقف المشرع يتوافق كذلك مع ارادة اطراف التحكيم، لأن اتفاقهم على اجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على اخضاعه لقانون التحكيم المصري، مؤداه اتفاقهم على اخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية مصرية، واخضاعه للتحكيم في اقليم دولة أخرى طبقا للاجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم، وبذلك يكونون قد اخرجوا النزاع واجراءات الفصل فيه من دائرة اختصاص المحاكم المصرية.

وترتيبا على ذلك قضت المادة 2/52 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بقصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه – الخاصة ببطلان حكم التحكيم – على الاحكام التي تصدر طبقا لأحكامه ... -3 ان جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك سنة 1958 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 واصبحت نافذة في مصر باعتبارها من قوانين الدولة – وقد الزيت السادة الثالثة من هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج اقليمها، وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في اقليمها، وفي الوقت نفسه حظرت في مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه، الا اذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه، الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به او تنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم، أو الغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في اقليمها أو طبقا لقوانينها، وبذلك ربطت هذه الاتفاقية احكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام، ومؤدى ذلك ولازمه ان محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل اقليميا تكون هي المختصة دون غيرها - بالنظر في دعوى بطلانه، وليس المحاكم الدول الأخرى أن تعيد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه، وليس لها ان تراجع قضاءه في موضوع النزاع، ولا نزاع في ان أحكام هذه الاتفاقية واجبة التطبيق لو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكيم، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الاجنبية بالولاية، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات ...

 

(محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة الاقتصادية – رقم 125/23 - - صدر في2008/7/2

 

بإسم الشعب

 

حكـم بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو القاهرة

رئيس محكمة الاستئناف

برئاسة السيد الاستاذ القاضي / صبحي موريس وعضوية السيدين الاستاذين / أشرف دسوقي علي

النائب بمحكمة الاستئناف القاضي / محمد جودة علي

وحضور السيد / رجب عبد المقصود

امين السر

اصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول التحكيم تحت رقم 23 لسنة 125 قضائية:

المرفوع من:

السيد/ محمد علي محمد محمد البرعي عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة الاخوة للتوريدات والاستيراد والتصدير - المقيم 3 حارة خلاط شارع مسرة روض الفرج - ومحلة المختار مكتب الناضوري والنحاس للمحاماة بالنقض الكائن برقم 7 شارع لاظوغلي عمار ايزيس شقة 35 جاردن سيتي قسم قصر النيل القاهرة. وحضر عنه في الجلسة الاخيرة الاستاذ/ محمد صلاح الليبوي المحامي عن الاستاذ / أشرف عبد الرحمن الناضوري المحامي.

السيد / تاي جيين يانج بصفته رئيس شركة هانو اكوربوريش الكورية الجنسية ومقرها 1 جانجيو دونج - جونج - جو سيول - كوريا ومحله المختار مكتب الاستاذ / سيد عوريين المحاسي 34 شارع جوهر القائد البدرشين الجيزة. وحضر عنه في الجلسة الأخيرة الاستاذ / رمضان عبدالله متولي المحامي عن الاستاذ / سيد كمال بدوي عوريين المحامي.

الموضـوع:

دعوى بطلان حكم التحكيم رقم 0012-04113، الصادر من مجلس التحكيم التجاري بكوريا بتاريخ 2004/12/23.

المحكمــة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:

حيث يتحصل واقع الدعوى - بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء - في انه بتاريخ 2008/3/19 اقام محمد علي محمد محمد البرعي عن نفسه وبصفته الممثل الاخوة للتوريدات والاستيراد والتصدير - ذات مسؤولية محدودة - الدعوى ضد تاي جين يانج بصفته رئيس شركة هانو الكوربوريش الكورية الجنسية - ذات مسؤولية محدودة - بطلب الحكم بقبول دعوى البطلان شكلاً، وبوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 0012-04113)، الصادر من مجلس التحكيم التجاري الكوري بصفة مستعجلة، وفي الموضوع ببطلانه، وذلك على سند من القول انه بتاريخ 2004/12/23 صدر حكم التحكيم رقم 0012-04113 من مجلس التحكيم التجاري يكوريا القاضي منطوقه بإلزام المحتكم ضده – المدعي في دعوى البطلان – بأن يدفع للمحتكم - المدعى عليه في دعوى البطلان - مبلغ مائة وثمانية وسبعين الفاً وثمانمائة وواحد وتسعين دولاراً أمريكياً وستة سنتات، ومبلغ خمسة آلاف دولار، مع تعويض طبيعي يقدر بفائدة بواقع %5 سنوياً اعتباراً من 2001/1/30 وحتى تمام السداد، وان هذا الحكم جاء معيباً وانه يطعن عليه بالبطلان وفقاً لقواعد قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ووفقاً لإتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الاجنبية لسنة 1958، وذلك للأسباب التي ساقها في صحيفة دعواه والتي تحمل في عدم وجود اتفاق بين الطرفين على الالتجاء الى التحكيم، فضلاً عن أن المادة 22 من قواعد الغرفة التجارية الكورية اشترطت أن تكون هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، واذا كان في النزاع طرف أجنبي يجب ان يكون احد المحكمين من جنسية محايدة، وهو ما أكدته المادة 5/11 من قواعد اليونسترال النموذجية وهو ما خالفه حكم التحكيم محل دعوى البطلان، اذ جاء تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين كوريين.

ولا تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين في محاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل عنه، وقدم المدعي حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من حكم التحكيم محل دعوى البطلان، وصورة ضوئية من اعلان الصيغة التنفيذية المودع برقم 17 لسنة 124 قضائية استئناف القاهرة، وكذا قدم مذكرة بالدفاع وقدم الحاضر عن المدعى عليه بصفته حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من العقد المؤرخ 2000/7/10 المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند 15 سنه على أنه تتم تسوية المنازعات الناشئة عن ذلك العقد عن طريق التحكيم في سيول بكوريا، وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية كوريا ووفقاً لقواعد مجلس التحكيم التجاري الكوري. والمحكمة قررت النطق بالحكم في جلسة اليوم. وحيث أنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة الأولى من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 القانوني لشركة لسنة 1994 التي يجري نصها على أنه مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم.... اذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون..." بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام القانون المشار اليه على التحكيم الذي يجري في مصر، وعدم سريائها على تحكيم يجري خارج البلاد باستثناء التحكيم التجاري الدولي اذا اتفق أطرافه على اخضاعه لتلك الأحكام اذ قضى بتطبيقها عليه في هذه الحالة باعتبارها قانون ارادة الطرفين، وحكم القانون المصري في هذا الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطانه الاقليمي في التشريع من ناحية، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في اقليمها طبقاً لاتفاقية نيويورك سنة 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى، هذا فضلاً ذلك الحكم مع نص المادة الاولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري، كما أن موقف المشرع يتوافق كذلك مع ارادة اطراف التحكيم، لأن اتفاقهم على أجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على اخضاعه لقانون التحكيم المصري، مؤداه اتفاقهم على اخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية مصرية، واخضاعه للتحكيم في اقليم دولة أخرى طبقاً للاجراءات المقررة في ذلك الاقليم او المتفق عليها بينهم، وبذلك يكونون قد أخرجوا النزاع عن اتفاق واجراءات الفصل فيه من دائرة اختصاص المحاكم المصرية. وترتيبا على ذلك قضت المادة 2/52 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بقصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه - الخاصة ببطلان حكم التحكيم – على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكامه.

وحيث ان جمهورية مصر العربية قد انضمت الى اتفاقية نيويورك سنة 1958 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 واصبحت نافذة في مصر باعتبارها من قوانين الدولة - وقد الزمت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج اقليمها، وأوجبت عليها تنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المعمول بها في اقليمها، وفي نفس الوقت حظرت في مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الاجنبي أو رفض تنفيذه، الا اذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على ان الحكم المطلوب الاعتراف به او تنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم، أو الغته او اوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في اقليمها أو طبقا لقوانينها، وبذلك ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها، وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام، ومؤدى ذلك ولازمه ان محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل اقليمها تكون هي المختصة – دون غيرها - بنظر دعوى بطلانه، وليس لمحاكم الدول الأخرى أن تعيد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه، وليس لها ان تراجع قضاءه في موضوع النزاع ولا نزاع في أن احكام هذه الاتفاقية واجبة التطبيق لو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكيم، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان الحكام المحكمين الاجنبية بالولاية، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات.

وحيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى أن حكم التحكيم موضوع التداعي صدر في جمهورية كوريا الجنوبية، وان الطرفين قد اتفقا وفقا للبند الخامس عشر من العقد المؤرخ 2000/7/10 - سند النزاع التحكيمي - على ان تتم تسوية أي نزاع ينشأ بمقتضى ذلك العقد عن طريق التحكيم في سيول - كوريا - وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية كوريا، ووفقاً لقواعد مجلس التحكيم التجاري الكوري، بما مؤداه اتفاقهما على ان مكان التحكيم بمدينة سيول ووفقا للقانون الكوري، ولم يدع أي منهما في دفاعه ان ثمة اتفاقا بينهما على اخضاع التحكيم لإحكام قانون التحكيم المصري، ومن ثم فإن أحكام هذا القانون الاجنبية لا تسري على حكم التحكيم الاجنبي مثار النزاع، كما لا تختص المحاكم المصرية دوليا بنظر دعوى ابطاله مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد دون الخوض في موضوعها. واذ كان الثابت - حسب ما سلف بيانه أن الشركة المدعية وعلى الرغم من عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظرها قد تعمدت رفع دعواها بطلب ابطال حكم التحكيم المشار اليه سلفاً، فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة مقررة بموجب المادة 110 مرافعات تغرم الشركة المدعية بمبلغ مائتي جنيه.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها الشركة المدعية عملاً بالمادتين 184 و 240 مرافعات. فلهـذه الاسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبتغريم الشركة المدعية مائتي جنيه، وبإلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاربعاء الموافق 2008/7/2 م

امين السر

رئيس المحكمة.