تحلـل هـذه الورقـة طـرق الطعن في أحكام التحكيـم وفقا لنظام التحكيـم القطري والقوانين المقارنة، بحيـت تناقش الورقـة محـاولات تحديد مفهـوم حكم التحكيم في القانون وتعدد الآراء في الفقه، وتبين أنـواع حكم التحكيـم وتطبيقاتها في التشريعـات المختلفـة والتفريـق فـيـمـا بين كل مـن الـحـكـم الجزئي و الوقتـي والحـكـم التمهيـدي والغيـابي بالإضافة للتطرق للأحكام التي يمكـن صدورها بعد صدور حكم التحكيم، كما تدرس طـرق الطعـن عـلى حكم التحكيـم مقسمه لطـرق الطعـن العاديـة وغير العاديـة مـع تسليط الضوء على الطعـن بالبطلان في حكـم التحكيم وطبيعتـه وأسبابه، تضفي الدراسة مقارنة بين التشريعـات العربية وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بحيث تنتهي الدراسة إلى أن هناك تشابه كبير نوعا ما بين التشريعـات المختلفة وقانون التحكيـم القطـري، يكشـف البـحـث بـان القانـون القطري اتخـذ مسارا متناغـما مع القانون النموذجي للتحكيـم بـحيـث لم يجعـل سـبيلا للطعـن عـلـى أحـكام التحكيـم عـدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيـم وفـقـا لـحـالات محددة على سبيل الحصر، قدمت الورقة البحثية عددا من التوصيـات التـي مـن شـأنها التقليـل مـن بعـض المصاعب وتلافي ما ورد في هـذا النظـام مـن قصـور.
بادئ ذي بدء التحكيـم أليـة لفـض المنازعات يتميز عن غيره من الأنظمة القضائيـة مـن حيث طبيعته الخاصة ومزاياه المتعـددة والتي أصبحت مفضلة لدى العديد من الأفراد والشركات مما جعـل غالبيـة الـدول تمتلك أحكام وتشريعات خاصة بالتحكيم فقد أفضت التشريعـات عـلى التحكيـم طبيعتـان أحداهما اتفاقية بإرادة أطراف العقـد في تشكيل اتفـاق التحكيـم واختيارهـم لمكان التحكيـم في القانـون الواجـب التطبيق مع اسناد مهمـة الفصـل في النـزاع لهيئة تحكيم، لاسيما الطبيعـة الثانيـة وهـي خاصية قضائية بإصـدار قرارات ملزمة ونهائية، واستقر قضـاء محكمة التمييز على أن التحكيـم طـريـق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بمـا تكفله من ضمانات نطاقه اقتصــاره عـلى مـا تنصرف إليه إرادة المحتكمين مع عدم جواز الاتفاق على التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيهـا الصـلـح .
لذا فالتحكيـم يتميز بتغليب سلطان الإرادة، وللأطراف اختيار المحكمين الأكثر كفـاءة وقدره في حـل النـزاع وذلـك حسب نوعهـا، كذلك للأطـراف اختيـار قانـون الدولـة التـي يرغبون بتطبيقـه على النزاع، ومـن هنــا أصبح التحكيم وسيلة مفضلة يلجـا لـهـا الأطـراف لـحـل نزاعاتهـم خاصـة النزاعـات المتعلقة بالعلاقات الدولية والتجارية. فالتحكيـم شـهد نقلة نوعية لـدي مختلف التشريعات وخاصة بعد اعتماد صيغـة القانـون النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي في ٢١ يونيو ١٩٨٥، فقـد نـظـم المشرع القطري التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة رقـم ١٣ لسنة ١٩٩٠ ومـن ثـم الغيـت مـواده بعد صدور تشـريـع التحكيم القطـري رقـم ٢ لسنة ٢٠١٧.
في حقيقـة الأمـر هـنـاك دافـع أسـاسي للقيام بهذه الورقة البحثيـة ذلـك أن المشرع القطـري أوجـد العديد من الطرق القانونية العادية وغير العادية للطعـن في الأحكام القضائيـة وأوجـد وسيلة اللجـوء إلى التحكيـم لفـض النزاعات، لذا تتمحور إشكالية البحـث حـول معرفة المقصود بحكم التحكيـم وماهيـة طـرق الطعـن عـلـى أحـكام التحكيم؟ وهـل يبطـل حـكـم التحكيـم ومتى يملك طرفا التحكيـم الطعن عليـه بالبطلان؟
أهمية وأهداف البحث
وجدت أن مـن الضرورة الاهتمام بدراسـة موضوع الطعـن عـلى حـكـم التحكيـم والتي تضمنها قانون التحكيـم القطـري فهـي مـن أهـم مسـائل التحكيـم فـحـكـم التحكيم يجب أن يصدر وفقا لإجراءات معينة محددة حسب القواعد والقانـون المختـار مـن أطراف التحكيـم فلنــا أن نتصـور لـو تـم تنظيـم القانـون دون التطرق لحكم التحكيـم وكيـف يصـدر حكم التحكيـم الذي قد تواجهـه العديد مـن الفرضيات فقـد يـصـدر مخالـف أو متجـاوز للاتفاق أو غير مكتمل البيانات اللازمـة أو صـدر وفـق إجـراءات غير سليمة وقانونيـة، لأصبحنا في فوضى ولم نتمكن من تطبيـق الفائدة والميـزة الأساسية من اللجوء للتحكيم، فواجبنا هو الدراسة والبحـث بمواضيـع قـانـون التحكيـم والإجابة على تساؤلاتنا، ومن خلال هذه الدراسـة نهدف إلى الإلمام بمفهوم حكم التحكيم وطرق الطعـن المتاحة في الدول المختلفة وأسـبـاب بطـلان حكم التحكيـم في القانـون القطري باعتبار أنهـا الوسيلة الوحيدة في القانـون القطري لمراقبـة حـكـم التحكيم.
منهجية البحث
اعتمدت في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفـي مـع إضفاء بعـض المقارنات في التشريعـات الأخـرى، وذلك عن طريق تحليل وتفسير جملـة مـن النصـوص القانونية ذات العلاقة بالموضـوع مـحـل البحث والاستعانة بأحكام القضـاء كذلك استندت المجموعـة مـن الـكـتـب والرسائل العلميـة المتعلقة بحكم التحكيـم وبطلائه وذلك للتوصل إلى النتائج والتوصيات التي نأمل أن تحدث تأثير بالواقع العمـلي .
خطه البحث
تم تقسـم هـذه الورقة البحثية إلى ثلاثة مباحث يسبقها مقدمـة، جـاء المبحـث الأول بعنوان ماهيـة حـكـم التحكيـم والثـانـي بعـنـوان طرق الطعـن فـي حـكـم التحكيم، أمـا المبحث الثالث بعنـوان الطعـن بالبطـلان عـلى حـكـم التحكيـم وتضمن كل مبحث مطلبين بكل مطلب فرعين لأختتم الدارسة بخاتمـة متطرقة من خلالها إلى أهـم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
المبحث الأول: ماهية حكم التحكيم
مما لا شك فيـه وجـود أهمية قصوى في معرفة ماهية مفهـوم حكم التحكيم، وبيان الفارق بين ما يعتبر حكـم ومـا يمكن اعتباره قـرار ولعلنا ندرك بأن هيئة التحكيـم تـصدر أحكام وقرارات وأوامر وأحـكام أخرى ذات طابع اجرائي كما لو قضت بندب خبير أو بوقـف الخصومة أو بانقطاعها، لهذا ستتناول في هذا المبحث مفهوم حكم التحكيـم في المطلب الأول، وأنواع حكـم التحكـيم في المطلب الثـاني
المطلب الأول: مفهوم حكم التحكيم
ذكرت أنـفـا أن هيئة المحكمين يملكون سلطة إصدار أنـواع مختلفـة مـن الأحـكام، ونحن في هـذا الصـدد سنتناول مفاهيم حكم التحكيم وأنواعه في النظام القطـري ومختلف القوانين .
من خلال فرعين الأول: حكم التحكيم في القانـون أمـا الفرع الثاني: حكـم التحكيـم في الفقـه .
الفرع الأول: حكـم التحكيـم في القانـون
بالرغم من أن معظم الأنظمـة القانونية المعاصرة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية اهتمت بنظام التحكيم ونظمته، وأقرته في كـثر مـن أنظمتهـا القانونية، إلا أننـا نجد أن معظم الدول لم تحدد المقصود بحكم التحكيـم ولم تتطرق إلى تعريـف محدد له .
وبعد التمعن بالقانون القطري رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون التحكيم في المـواد المدنية والتجارية نجد أنه أوجـد المادة 1 مـن الفصل الأول تحت عنوان تعاريف وأحـكام إلا أنـه لم يتطرق لتعريف حكم التحكيم مع ذلك نص في الفصل الخامس من القانون تحـت عنـوان حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات وفيـه انطلـق المـشرع باليـات وشروط وإجـراءات صدور حكـم التحكيـم دون تخصيص نص لتعريف المصطلح ذاتـه و كان المستفاد مـن نصوص قانـون التحكيم القطري في الفصل الخامس منـه بـأن تفصل هيئة التحكيم في حكم التحكيـم بنـاء على السلطة التى خولهـا لهـم المحتكم والمحتكم ضده في اتفاق التحكيم وذلك لحسم النزاعات فيما بينهم، وتصدر الهيئة قراراتهـا وأحكامهـا في حال كانـت مشـكـلة مـن أكـثـر مـن مـحـكـم بأغلبيـة الآراء وبعـد تمـام المداولة ويجب أن يصدر الحكم مكتـوب وموقـع مــن المحكمين كـما ينبغي أن يشتمل الحكـم عـلى أسبابه مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانـون الـذي يـسـري عـلى إجـراءات التحكيـم لا يستوجب ذلك ، فالتسبيب يعـود لإرادة الأطراف فلهـم استبعاد تسبيب الحكـم أو اختيارهـم قانـون لا يستلزم التسـبيب .
عما يتبين أن أحكام التحكيم القطـري اشتملت على شروط إصـدار حكـم التحكيـم وإجراءاتـه أكـثـر مـن كـونـه تعريف للمصطلح وإذ ســارت غالبيـة أنظمـة الـدول على ذات النهج.
إلا أن اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ بشـأن تنفيذ أحكام التحكيـم الأجنبية تضمنت نصا في المادة الأولى مـن البنـد الثـاني يعرف حكـم التحكيـم حـيـث جـاء فيـه :
"٢- لا يقتصر مصطلح قرارات التحكيم على القرارات التي يصدرها محكمـون معينون في لكل قضية بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيـم دائمـة تـكـون الأطراف قـد أحـالـت الأمـر إليهـا،" ، وحيـث أن هـذا التعريـف لا يمكن اعتباره تعريف جامـع مـانـع إن أن الملاحظ أن هذه الاتفاقيـة قـد وسعت نطـاق الأحـكام والقرارات التحكيميـة فقط .
ونظرا لأهمية تحديد المقصود بمصطلح حكم التحكيـم كـانـت هــناك بعـض المحاولات لتعريف هذا المصطلح خلال مرحلـة صياغة قانـون الأونسيترال النموذجي للتحكيـم التجـاري الـدولي إلا أن هـذه المحاولات باءت بالفشل ولم تتم الموافقة عليها، حيث كان التعريف المقترح أنه يقصد بالحكم التحكيمي كل حكـم قطعـي يفصل في جميـع المسائل المعروضة على محكمة التحكيـم وأيضـا عـلى كـل قـرار أخـر صـادر عـن محكمة التحكيـم يفصـل بشكل نهائي في مسألة تتعلق بموضوع النزاع أيـا ما كانت طبيعتهـا أو يفصـل فـي مـسالة اختصاص محكمة التحكيم أو أي مسألة أخـرى تتعلق بالإجـراءات ولكـن في هذه الحالـة الأخيرة يعـد قـرار المحكمة حكما تحكيميـا فقـط إذا قامت محكمـة التحكيم بتكييـف القرار الصادر عنهـا بأنه كذلك .
الفرع الثـاني: حكـم التحكيـم فـي الفـقـه
ومع غياب تعريف قانوني جامع مانع لحكـم التحكيـم سـواء عـلى مـسـتـوى التشريعـات الوطنيـة لـكل دولـة أو في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليـة التـي عنـت بتنظيـم أحـكام التحكيـم فــان الفقـه تصدى لهذه المهمـة وانقسمت الآراء في تعريف الحكم التحكيمـي إلى اتجاهين اتجـاه موسع لحكم التحكيـم وأخــر ضيق، وذلـك عـلى النحو الآتي:
الاتجـاه الأول: الاتجـاه الموسـع لحكـم التحكيم .
يعـرف الأستاذ فيليـب فـوشـار حـكـم التحكيـم عـلـى أنـه أي قـرار يصدر عـن هيئة تحكيم ويفصل بشكل نهائي في المنازعات المعروضة عليها كليا أو جزئيا سـواء تعلـق ذلك بمسألة موضوعية أو مسألة مـن مسـائل الاختصاص أو بمسألة إجرائيـة أفضـت إلى انتهـاء إجـراءات التحكيـم.
وتنتهـي وجهـة النظـر هـذه إلى أنه لا يشترط في قـرار التحكيـم أن ينهـي النزاع بالكامـل بـل يمكن أن يصدر حكـم التحكيـم فـيـما يتعلـق بمسألة جزئيـة كاختصـاص هيئة التحكيم بنظـر النزاع أو القانـون الواجب التطبيق، أو صحـة العقة محـل التحكيـم مـثـل هـذه القرارات تعـد أحـكام تحكيـم ، وتعرضـت وجـهـت النظـرسالفة البيان إلى النقـد مـن قبـل جـانـب مـن الفـقـه عـلـى أسـاس أنـه يـوسـع من معنـى حـكـم التحكيـم ويخلط بين جوهـر الحـكـم وأوصافه وآثـاره .
الاتجاه الثاني: الاتجاه المضيـق لـحكـم التحكيـم :
يذهـب جـانـب مـن الفقـه السويسري إلى الدفاع عن اتجاه معاكس للاتجاه السابق، فالبعض يرى إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلـب مـحـدد لا تعـد أحـكامـا تحكيمية إلا إذا انهـت بشكل كلي أو جزئي مناعة التحكيم، فوفقا لهذا الاتجاه من الفقـه فـإن القرارات التي تفصـل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحـة العقد الأصـلي أو بتحديـد قـانـون مـعـيـن يـجـب تطبيقـه أو أنهـا مختصــة أو غير مختصة لا يعد ذلـك مـن قبـيـل أحـكام التحكيـم وبالتالي لا يجوز الطعـن بـهـا استقلالا وتعرض هـذا الـرأي للنقـد كذلك، على اعتبار أن هـذا الـرأي يستند إلى مفهـوم ضيق في دعوى التحكيـم وأن قـرار هيئة التحكيم في الاختصاص وغيرهـا مـن المسائل يجب اعتبارهـا حـكـم تحكيـم قابل للطعن عليه بالبطلان مثـل بـاقـي أحكام التحكيم .
وحيـث الثابـت أنـه يصعـب فـعـلا وضع تعريفـا جـامعـا مـانـا الحـكـم التحكيـم فذلك يعتمد على قانون التحكيم في كل دولة ولا يوجد قاعـدة عـامـة خاصـة من هذه الناحية، فمن جانبنا ينبغي أن نؤكد على تأييدنا لمفهـوم حكـم التحكيم في معناه الواسـع لمـا فيـه مـن ضـمان لأطراف التحكيـم فـي حـفـظ حقوقــهم وتحقيـق الـهـدف من اللـجـوء للتحكيـم
المطلب الثاني: أنواع حكم التحكيم
بعد بحثنـا بمفهوم حكـم التحكيـم يجدر بنا التطرق لأنواع حكم التحكيم فهيئـة التحكيـم تصدر حكـمـا منهـيا للخصوصة وقد تصدر الهيئـة أحكامـا دون الفصل في الموضوع، لذا سنقوم بتعداد الأنواع من خلال فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول: الحكـم الوقتـي والحـكـم الجزئي
عـادة مـا يـتـم الخلط بين الحكم الوقتي والحكـم الـجـزئي فضلا على عدم وجود
تعريف في قانون التحكيم القطري، ولا في أنظمة الدول الأخـرى .
أولا: الحكم الوقتي
يعرف جانب من الفقه الحكم الوقتـي بأنه الحكـم الـذي يصدر بنـاء عـلى طلـب وقتـي ويـكـون الغـرض مـنـه هـو الأمـر بـإجـراء تحفـظـي أو تحديد مركـز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديدا مؤقتا إلى أن يتـم الفصـل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها ، ويعـرف جانب آخـر مـن الفـقـه الـحـكـم الوقتـي بأنه قرار تصدره هيئة التحكيم لكنـه ليس باتـا في المسائل التي يفصل فيها بمعنى أن عرضة لمراجعتـه بواسـطة الجهـة التـي أصدرته.
والحكـم الـوقـتـي عادة ما يكون موضوعه اجراء تحفظيا كتعيين حارس قضـائـي عـلى العقـار المتنازع عليـه أو طلـب منـع التصرف في العقار المتنازع على ملكيته وغيره مـن القـرارات الوقتيـة التـي يمكن لهيئة التحكيـم الـرجـوع عنها في وقت لاحـق .
تجدر الإشارة إلى أن قانون التحكيـم القطري أجـاز لهيئة التحكيـم أن تصـدر أحكامـا وقـتيـة أو تأمر بتدابير مؤقتة قبـل إصـدار الحكـم المنـهـي للخصومة ويكون ذلـك بطلـب مـن أحـد أطـراف الاتفـاق ووفق ما تفتضيه طبيعـة النزاع هذا مالم يتفقوا على خلاف ذلك .
يعنـي الحـكـم الجـزئي بأنـه حـكـم موضوعـي محدد يفصـل فيـه هيئـة التحكيـم في مراحـل التحكيـم الأولى مثـل تحديـد هيئـة التحكيـم مـا إذا كان المدعـي أو المدعـى عليـه قـد خـرق الاتفـاق المــبـرم بـيـن طـرفـي النـزاع دون أن تفصـل في مقـدار التعويـض المستحق في تلـك المرحلـة.
لهـذا نجـد أن نظـام التحكيـم منـح هيئـة التحكيـم حـق البـت في اختصاصهـا بنظر النـزاع والفصـل في الدفـوع المبنيـة عـلى عدم وجـود اتفـاق تحكيـم أو سقوطه أو بطلانـه أو عـدم شموله لموضـوع النـزاع ، وعـلى ذات النهـج القانـون المـصـري المـادة ٢٢.
الفرع الثاني: الحكم التمهيدي والحكم الغيابي
اولا : الحكم التمهيدي
يتميز الحكـم التمهيدي بأنـه حـكـم ليس فاصل موضوع النزاع كليا أو جزئيا و ليس منهيا للخصومة كـمـا أنـه لا يصدر في طلب وقتـي فهو يرمي إلى التمهيد لإصدار حكم موضوعي أو وقتـي و لم ينص القانـون عـلى شـكل خـاص للحكـم التمهيدي أو التحضيري و لهذا فإنه يمكن أن يصدر في شكل قـرار مـن الهيئـة و يثبـت فـي محـضـر الجلسـة، كما يمكن أن يصدر في شكل ورقة حكم مستقلة يوقع عليها أعضــاء الهيئة أو أغلبيتهـم .
ثانيا: الحكم الغيابي
نظرا لأنه من المحتمل أن يمتنع أحـد الخصـوم عـن المشاركة في إجراءات التحكيم أو أن يحضر في بداية الأمر ومـن ثـم يتوقـف عـن الـحضـور فـقـد تنبـه المـشرع لذلـك ووضـع الـحـل المناسب في حال عدم تقديم المدعـي عليـه دفاعا مكتوبا وجب على هيئة التحكيـم الاستمرار في إجراءات التحكيـم مـالـم يتـفـق طـرفي التحكيـم عـلـى غـير ذلـك، وإذا تخلـف أحـد الطرفـيـن عـن حضور إحدى جلسات التحكيم بعـد إعلانه أو عن تقديـم مـا طـلـب منـه مـن مستندات جـاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجـراءات التحكيم، وإصـدار حكـم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبـات الموجـودة أمامهـا و عليـه فغـيـات أحـد الأطراف عن حضور جلسات التحكيـم لا يعرقل إجـراءات التحكيم طالما أنه تم تبليغ الطرف الغائب وتمت معاملة طرفي التحكيـم عـلى قـدم المساواة وتهيأت الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل طرف لعرض دعواه أو دفوعه.
وإضافة لما سبق فلدينا أيضـا حـكـم التحكيـم الاتفاقـي فـقـد يـحـدث أثنـاء سير إجـراءات التحكيميـة، أن تتوصـل أطراف المنازعة إلى نـوع مـن التسوية و إفراغ التسوية في صـورة حكـم تحكيـم اتفاقـي . هذا من جانب ومن جانب أخـر فـقـد يصدر حكم التحكيم المنهـي للخصومة ولكـم قـد يشـوب الحـكـم بعـض الغموض كبعض العبارات التـي تحمـل أكثر من معنـي وتفسير، أو أن يتضمن الحكم بعض الأخطاء الماديـة كالأخطاء الكتابية والحسابية لهذا أجـاز المشرع القطـري في قانـون التحكيـم لأي مـن أطراف التحكيـم تقديـم طـلـب تفسير منطوق الحكـم أو طلب تصحيح ما يكون قد وقـع مـن أخطـاء لهيئـة التحكيم ويكون ذلك خلال سبعة أيـام التاليـة مـن استلام الحـكـم أو المدة المتفـق عليهـا مـن قبـل جميـع الأطراف وهـي ما تسمى بأحكام التحكيـم التفسيرية وأحكام التحكيـم التصحيحيـة هـذا ويحدث أن يغفـل حـكـم التحكيـم عـن الفصـل فـي طـلـب عـن طلبـات الخـصـوم وسواء كانت طلبـات عارضة أو إضافية ابديت أثنـاء سير خصومة التحكيـم وقبلتها المحكمة، وبذلك يعتبر حكـم التحكيـم صـدر منقوصا وهيئة التحكـم أغفلت بعض الطلبات ويكون للخصوم الرجـوع لهيئـة التحكيـم لإصـدار حكـم تحكيـم إضـافي.
المبحث الثاني: طرق الطعن في حكم التحكيم انتهينا في المبحث الأول مـن تحـديـد ماهيـة حكم التحكيم وتعرفنـا عـلى مفاهيم حكم التحكيم وناقشـنـا أنـواع القرارات التي قد تصـدر مـن هيئـة التحكيم، ولزاما علينــا مناقشـة طـرق الطعـن في الأحكام حيث تختلـف التشريعـات بالنسبة لإجـازة الطعـن في حكـم التحكيـم فبعـض التشريعـات تجيـز الطعـن بالاستئناف مقيـدا أو مطلقا كما تجيز التماس إعادة النظر، وعلى العكسي لا تجيز تشريعـات أخـرى الطعـن بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن في الأحكام ولكنهـمـا يـقـران الطعـن في أحكام التحكيـم بالبطـلان.
لذا سوف نسلط الضوء بدايـة عـلى موضوع طـرق الطعـن عـلـى أحـكـام التحكيـم ومـا إذا كانت تخضـع لـطـرق الطعـن العـاديـة أو طرق الطعـن غـير العـاديـة مـن عـدمـه مـن خـلال مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: سبل الطعن العادية
إن طـرق الطعـن العـاديـة عـلى حـكـم التحكيم في مختلف التشريعـات حددت بين الطعـن الاسـتئناف والطعـن بالمعارضة، لذلك سنقسـم هـذا المطلب إلى فرعين وسنتناول في الفرع الأول الطعـن بالاستئناف أمـا الفرع الثاني الطعـن بالمعارضة.
الفرع الأول: الطعن بالاستئناف
الأصل أن الطعـن بالاستئناف هـو طـريـق طعـن أصـلـي للأحكام القضائية طبقا للقاعدة العامـة في أن التقاضي يكـون على درجتين، بحيث أن الحكـم الصـادر من محكمة أول درجـة يـتـم الطعـن علـيـه أمام محكمة الاستئناف، وطبيعـة الاستئناف غير مقيد بأسباب معينـة لقبول استئنافه فيبدي مـا يـشـاء مـن أســبـاب سـواء كانـت تتعلق بالخطـأ في تطبيق القانـون أو القصـور في التسبيب والفساد فالاستدلال وغيرهـا مـن الأسباب، وفي التحكيم كان يـرى المستأنف أن هيئة التحكيم ارتكبت خطأ قانوني أو واقعيـا بشـأن مسألة معينة أثيرت أمامهـا .
أجازت التشريعات الاستئناف لسببين:
السبب الأول: الطعـن عـلى الحكم كعمـل اجـرائي لوجود عيب في الحكـم اوعيـب في الاجراءات التـي تسـبـق صدوره .
السبب الثاني: لعدم عدالة حكم التحكيم فيمن صدر الحكـم لـغـير صالحـه وبالتالي فيتم عرض الحكـم على محكمة الاستئناف باعتبارهـا أعـلى مـن التـي أصدرتـه .
وقد تناولت التشريعات مسألة رفـض استئناف أحكام المحكمين أو إجازته، فقد اجازت مجموعة من القوانين استئناف أحـكام المحكمين إلا في حـال اتفـق الخصـوم عـلى جعـل حـكـم التحكيـم نهائيا وقطعـي قابل للتنفيذ وكان ذلك مثل التشريع الفرنسي، التونسي واللبناني وفي التشريع اللبناني كذلـك أجيـز الطعن بالاستئناف .
ولكن تجدر الإشـارة هنـا إلى سماح المشرع اللبنـائي الطعـن عـلى حـكـم التحكيـم الـوطـنـي دون الـدولي الذي لا يقبـل الطعـن إلا بالإبطال، وعلى خلاف ذلك فهنـاك تشريعـات وضعـت نصـا محـددا للطعـن بالاستئناف في حكـم التحكيـم مـع اشتراط الأطراف على الطعـن بالاستئناف وقد اتبـع المـشرع الكويتـي هـذا النهـج بحيث جعـل الأصـل عـدم جـوار الاستئناف مـــالم يتفـق الخصـوم عـلى غير ذلـك .
كما نلاحظ أن المشرع المصري والأردني والعـماني والسعودي لم يجيـزا الطـعـن بالاستئناف في أحكام التحكيـم وهـذا مـا أخـذ به التشريع القطـري عـلى الرغم من أن أحكام التحكيـم في قانون المرافعات القطـري الملغـي كـانـت تجيـز الطعـن بالاستئناف، وقد يكون للقانـون النموذجـي للتحكيـم التجـاري الدولي (قانون الأونسيترال النموذجي) واتفاقية واشنطن 1965 دور في ذلك كونهم لم يجيـزا الطعـن عـلـى أحـكام التحكيم إلا عن طريق دعـوى البطـلان وهو ما سنفصله في مبحثنا الثالث .
الفرع الثاني: الطعن بالمعارضة
وبعـد القـراءة المتعمقة في قوانين الدول والكتب لوحظ أن الكثير من التشريعات تجمع على عدم جواز الطعـن بالمعارضـة عـلى أحكام التحكيم وقد يعود السبب لأن فلسفة نظام التحكيـم لا تتفـق مـع الطعـن بـهـذا الطريق، كما أن الجميـع يـعـلـم بالتحكيـم سـواء تمثـل في شرط التحكيـم أم مـشـارطة التحكيـم.
ولا يتفق الطعن بالمعارضة على أحكام التحكيـم مـع مـا اســـــتلزمه المشرع مـن واجبات مفروضـة عـلى أطـراف التحكيم مثل ضرورة تقديمهم لدفاعهـم ومستنداتهم في الميعـاد الـذي يحدده المشرع أيضـا ومـع مـا يشترطه المشرع مـن وجـوب صدور حكـم التحكيـم في ميعاد معين ويلاحظ أن الطعـن بالمعارضة أمام المحكمة المختصة أصـلا بنظـر النـزاع يعمـل عـلى تشجيع أحـد الخصوم على الإخلال بالتزامـه بعـرض النزاع عـلى التحكيـم وذلـك بتجنبـه عـن قـرار المثول أمام هيئة التحكيـم ثم يقوم بعد ذلـك بالطعـن بطريق المعارضـة عـلى الحكـم فيهـدر بإرادته ما اتفق عليـه مـع الـطـرف الأخـر في اتفاق التحكيـم وعليه إن قيام الطعـن بالمعارضـة عـلى حـكـم التحكيـم لا يـكـون مقبـولا مـن الناحيـة القانونيـة .
المطلب الثـاني : سـبـل الطعـن غـير العادية
وحيث انتهينا من سبل الطعن العادية لننتقل إلى طـرق الطعـن غير العادية والمتمثلة بالطعـن بالتعبيـر والـتـمـاس إعادة النظـر وعليه نقسم على فرعين كالآتي:
الفرع الأول: الطعن بالتمييز
لعلنا ندكر تماما بأن الطعن بالتمييز طريق غير عادي مـن طــرق الطعـن على الأحكام، ذلـك إن الأصـل فيـه اقتصار سلطة محكمة التمييـز عـلى تقرير المبـادئ القانونية السليمة في النزاع المعـروض أمامهـا دون الفصل في موضوعهـا .
وبشـأن أحـكام التحكيـم فـلا يطعـن مباشرة بالتمييز على أحكام التحكيم نظرا لأن محكمـة التمييـز لا تنظــر إلا الأحـكام الصادرة من محكمة الاستئناف ومع ذلك لم يجيز قانون التحكيم القطري لا الطعـن بالاستئناف ولا الطعـن بالتمييز، وعلى هذا النهـج سار غالبية التشريعات العربية ومنها القانـون المصري، ومـن هـذا المنطلـق فكان قانـون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة ٢٠١٥ قد اعتنق نصوص أحكام قانون الاونسترال النموذجي للتحكيـم التجـاري الـدولي وتبنـى ذات أســـبــاب الطعـن الواردة فيه بالإلغاء فقط والتـي ستتناولها في مبحثنا الثالث.
الفرع الثاني: التماس إعادة النظر التماس
إعادة النظـر طـريـق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية، وذلك عند استنفاد طرق الطعن العادية وقد وردت حالاته محدده على سبيل الحصر في قانون المرافعات القطري وذلك بالنسبة للأحكام القضائية ، ويعنـي بـه طـعـن يقـدم أمام ذات المحكمـة التـي أصـدرت الحكم ويكون ذلك مشروط بتوافر أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، وقد يطلق على التماس إعـادة النظـر في بعـض التشريعـات الأخـرى بإعادة المحاكمة، وبذلك تكون إجـراءات التماس إعادة النظر في حكم التحكيـم هـي ذات الإجـراءات المنصوص عليهـا وفقا للقواعـد العـامـة فـلـم يـفـرق الطعـن عـلى حـكـم قضائي أم حكـم تحكيـم والجدير بالذكـر أن قانون المرافعات القطـري في باب التحكيـم الملغـي كان يجيـز التـماس إعادة النظـر فـي حـكـم التحكيم وطبقا للقواعد المقررة فيما يتعلـق بأحكام المحاكـم .
إلا أن بعد صدور قانون التحكيم القطري لسنة ٢٠١٧ اتبـع المشرع اتجـاه أخـر بعدم جواز الطعن على حكم التحكيم بأي طريـق عـدا الطعـن بالبطلان، وذلك خلاف القانون الفرنسي وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فالمشرع اللبناني أجـاز الطعـن بإعادة المحاكمة على حكم التحكيم بحيث يقدم أمـام محكمة الاستئناف مصـدرة الحكـم ويكون القرار الصادر عن محكمـة الاستئناف قابلا للطعـن عليه بطريـق النقـض كذلك .
وبذلك استقر قضاء محكمـة التمييـز على أن التحكيـم يتأسس في نشـأته وإجراءاتـه ومـا يتولـد عنـه مـن قـضـاء على إرادة أطرافه، مؤداه حظر المشرع الطعـن في أحكامـه بـأي طريـق عـلى الحكم الصادر منها، علـة ذلك استثناء الطعن بالبطلان بأسباب محددة حصرا أمام محكمة الدرجـة الثانيـة .
المبحث الثالث: الطعن بالبطلان على حكم التحكيم
يعتبر هذا المبحث لب ورقتنا البحثية باعتباره يتناول موضـوع هـام مـن مواضيـع التحكيم ألا وهـو الطعـن بالبطلان حيث لم يجيز القانون القطري إلا الطعـن بالبطلان لذا سنسلط الضوء على بطلان التحكيـم وطبيعتـه في المطلب الأول، وأسباب الطعـن بالبطلان في المطلـب الـثـاني .
المطلـب الأول: بطـلان حكم التحكيـم وطبيعته
يعتبر المشرع القطري وازن بين وسيلة فض النزاعـات عـن طـريـق التحكيـم التي تستوجب ضرورة سرعة الفصل في النزاعـات وبين إصلاح ما قد يشـوب هذه الأحـكـام مـن أخطاء لـذا نـص صراحـة أن حكـم التحكيـم لا يـجـوز الطعـن علـيـه بـأي وطريـق مـن طـرق الطعـن، وأتـاح المشرع طريق الطعـن بالبطلان في الفصل السادس قانـون التحكيـم .
فالبطلان وصـف يلحق بالعمل القانوني يرتبـه المشرع أو تقضي بـه المحكمـة بغير نص إذا افتقد العمل القانوني أحــد الشروط الشكلية الموضوعيـة المطلوبة لصحتـه قانونـا ويـؤدي هـذا الجزاء لعدم فاعلية هذا العمل وافتقاده لقيمته القانونية المفترضة في حالـة صحته .
فدعـوى البطـلان تعتـبر وسيلة لمراجعـة أحـكام التحكيم المعيبـة وذلـك مشروط بتوافـر أحـد أســباب البطلان المنصوص عليهـا عـلى سبيل الحـصـر والـتـي سـنتناولها في مطلبنا الثاني، كما أن دعـوى البطلان لا تعتبر جـزء أو مرحلـة مـن مراحـل الخصومة فهـي تخرج عن إرادة أطراف التحكيـم باعتبار أنها ترفع أمام محاكم الدولة المختصة والتي خصهـا قـانـون التحكيم القطري في المـادة الأولى من القانون حيث تعـد المحكمـة المختصة بنظـر الطعـن بالبطـلان هـي دائرة منازعات التحكيم المدني والتجـاري بمحكمـة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفـاق الأطـراف وترفع الدعـوى خلال شهر من تسلم الحكم، سيما أن الدعوى تكون تقريرية فالقاضي ينظر بالبطلان والتي تنصب في الخطـأ في الاجراءات ولا يفصـل في موضوع النزاع، وإن تعرضت المحكمة لموضوع النزاع فيكون ذلك بغرض وهدف القضـاء ببطلانه .
المطلب الثاني: أسباب الطعـن بالبطـلان وآثارهـا
حكـم التحكيـم يتمتع بميزة سرعـة الفصل في المنازعات إلا أن هـذا لا يعنـي الاعتراف بأحكام التحكيم وهي مشوبة بخطـا لـذا حـدد المشرع أسبابا عـلى سبيل الحصر لرفع دعوى بطـلان حكم التحكيم سنتناولها في هذا المطلب من خلال فرعين الفرع الأول: أسباب الطعـن بالبطـلان أمـا الفرع الثـاني : الآثار المترتبة على الطعـن بالبطلان .
الفرع الأول: أسباب الطعن بالبطلان
أولا: عدم وجود اتفـاق تحكيـم أو كان الاتفاق باطـلا أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته
من المسـلم بـه أن اختصـاص هيئـة التحكيم بنظر النزاع يقوم على وجـود اتفـاق تحكيـم صحيح، وإذا لم يكـن هناك اتفاق أو تعرض اتفاق التحكيـم لسبب مـن الأسباب التي يترتب عليهـا بطلانه أو انقضائه، فإن حكم التحكيـم في هذه الحالـة يكون عرضة للطعـن عليـه بدعـوى البطـلان .
- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم
نص المشرع القطري في الفصل الثاني على اتفاق التحكيم، وجعـل الاتفـاق على اللجوء للتحكيـم قبـل نـشـوء النـزاع وبعد نشوء النزاع ممكنا. فالأول: يأخـذ مسمى شرط التحكيـم والآخر مشارطة التحكيم، ويكون الاتفاق على اللجوء للتحكيـم مـمـكـنـا سـواء كان مستقلا بذاتـه أو ورد في عقـد مـعـين لذلك فعندما ينشـأ نـزاع في ظل غيـاب اتفاق اللجوء إلى التحكيم ويصدر حكم تحكيم ففي هذه الحالة يكون الحكم صادرا دون وجود اتفاق ويمكن بذلـك الطعـن بالبطلان .
سيما أن المشرع القطـري كغيره مـن التشريعات أشترط الكتابة كشرط لازم لصحـة وانعـقـاد اتفـاق التحكيـم فـهـو لا يعتبر شرط اثبات، وبذلك فلا يعتـد باتفـاق التحكيـم الـذي يـتـم بـطريـق الهاتـف شـفاهة بين الطرفين ومـع ذلك فالمشرع القطري أتاح إمكانيـة ورود شرط أو مشارطة التحكيـم بـاي وسيلة عن طريق الكتابـة كأن تكـون رسائل ورقية أو الكترونية أو أي صـورة بوسائل الاتصال تثبت الاستلام كتابة فـلــم يشترط أن يكون مكتوبـا عـلى يد موظف رسـمي ، وعليـه فـإن عدم وجود اتفاق تحكيـم مكتوبـا يعـد باطـلا .
- إذا كان حكم التحكيم باطلاً
أن اتفاق التحكيم لا يعدو أن يكون عقدا مثله مثل أي اتفـاق آخـر مـن اتفاقـات القانـون الخـاص لذا يجب أن ينعقد صحيحا حتى يرتب أثاره، لهذا يشترط توافر الأركان اللازمة لانعقاد العقـود وهي الرضـا والمحـل والسبب والأهليـة. وكما أشرنـا سـابقا بأن الكتابة أسـاس اتفاق التحكيـم، لذا فإن فقـد العـقـد لأحـد أركانـه يبطلـه .
وحيـث أن لاتفاق حكم التحكيـم قابليـة للإبطال، فهـي تتحقق إذا شـاب رضـا أحد الطرفين عيـب مـن عيوب الإرادة وذلك استنادا للقواعد العامة المتعلقة بقابليـة العقـد للبطلان، فضلا عن إذا كان أحد الطرفين فاقد الأهليـة أو ناقص الأهلية كالقاصر على سبيل المثال:
ذلك إن اللجوء إلى التحكيـم مـن أعـمال التصرف لهذا ينبغي أن تتوافر الأهليـة اللازمة للقيام بهذه الأعمال لمن يلجـا للتحكيـم ولأن البطـلان مقرر لمصلحة القاصر أو فيكون لـه حـق التمسـك بالبطلان، وهـذا ينطبق على أي عيب مـن عيـوب الإرادة "
- سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته
هذا وقد يسقط اتفاق التحكيـم ولكـن ينبغي أن نفرق هنـا مـا بين الاتفـاق قبـل النـزاع (شرط التحكيـم) والاتفـاق بعـد نـشـوء النزاع (مشارطة التحكيم). فالفكرة مقسمة لفرضيتين:
فالفرضية الأولى: نشـا النـزاع وكان الاتفـاق قبـل نشوء النزاع بشرط أن يتم تقديـم طـلـب التحكيـم خـلال مدة زمنية معينـة مـن نشأة النـزاع، فإن مرور هـذه المـدة الزمنيـة المحددة دون التقدم بطلب التحكيـم يـؤدي لسقوط المتفق عليـه ومـن ثـم بطلانه
أما الفرضيـة الثانية: نشـأ نـزاع وتـم الاتفـاق بعد نشوء النزاع أي بموجـب المشارطة، فهنا يحدد أطراف التحكيـم المـدة التـي يجب أن تنتهـي خلالهـا إجراءات التحكيـم لـذا فـإن انقضـاء هذه المدة دون أن يطرأ عليهـا تمديد يترتب عليـه سقوط المشارطة وتبـع ذلك أن صدور الحكـم بـعـد فـوات تلـك المـدة بالتالي يكـون الحـكـم بـاطـلا .
ثانياً: فصـل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدود الاتفاق مـن المستقر عليـه أن حكـم التحكيـم ينبغي ألا يخرج عن اتفـاق الخصوم، وبذلك على هيئـة التحكيـم ألا تفصـل في أي نزاع حول أي موضوع لا يشمله اتفـاق التحكيم، لذا نص المشرع القطـري صراحـة في البند ج من المادة ۳۳ عـلى حـالات البطـلان بحيـث لـو فصل حكم التحكيم في مسائل لم يتفـق عليهـا أو تجاوز الانفاق فيجعـل الـحـكـم عرضة للطعن عليه بالبطلان من قبل أي من الطرفين.
والغرض الأساسي مـن ذلـك هـو احترام رغبة الطرفين فهيئة التحكيم أولا وأخيرا تستمد سلطتها في الفصل في المنازعات المعروضة عليهـا مـن إرادة الأطـراف فهيئة التحكيم لا تعتبر قاضيـا ينطبق عليها مبدأ قاضي الأصـل هـو قـاضي الفرع وبالتالي فهي لا تملك مد نظرهـا خارج حدود هـذا النزاع .
ولهذا نص المشرع على أن في حالـة تطرقت هيئـة التحكيم بالفصل في مسائل خاضعة لاتفـاق التحكيـم ومسائل أخرى غير داخلة في اتفـاق التحكيم فيمكن التفرقة بين حالتين: إذا كان بالإمكان فصــل أجـزاء الحكـم المتعلقة بالسائل الخاضعة للتحكيم من أجزائـه الغير خاضعة لـه فـلا يطـال البطلان إلا الجزء الأخير، أما إذا كان الفصـل غير ممكـن فيـطـال الـحـكـم بأكمله.
هـذا وقضت محكمة التمييز القطرية على أن اقتصـار اتفـاق التحكيـم عـلى ما انصرفت إرادة المحتكمين إلى عرضـه على هيئة التحكيم مؤداه عدم امتداد نطاقه إلى عقـة لم تتجه إرادة الطرفين إلى فـض النـزاع بشـأنه عـن طـريـق التحكيم، قضاء المحكمة بعدم قبـول الدعوى برمتهـا لوجـود شرط تحكيـم رغم تضمنها طلبـات تستند إلى عقـود لم يشملها اتفـاق التحكيـم .
ثالثا: تشكيل هيئـة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجـه مخالف للقانـون أو لاتفاق التحكيـم
قانون التحكيم القطـري نص صراحـة عـلى تشكيل هيئـة التحكيـم بحيث يكون التشكيل مـن مـحـكـم واحـد أوأكثرحسب اتفـاق الأطراف وذلـك مشروط في حالة تعدد المحكمين أن يكون عددهـم وتــرا وإلا كان باطـلا .
ونرى أن المشرع قرار بشأن تشكيل المحكمين نصوصا وفـق إرادة الأطراف وذلك عـدا بعض الأوامـر التـي لا يجوز بأي حال من الأحوال مخالفتها كاشتراط وتريـة العـدد وبذلـك لا يجوز مخالفتهـا بعـدد زوجـي فـي حـال تعددهم، ووجوب اكتمال أهليـة المحـكـم أي ينبغي أن يكون كامـل الأهليـة، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي بجناية أو جنحة حتى إن رد إليه اعتباره، لاسيما في حال تعيين المحكم وقبوله لهذا التعيين أن يكون الإعلان كتابة بقبوله، ولا يجوز للمحكـم أن يكتـم أي ظروف تثير شكوكا حـول حـيـاده واستقلاله لذلك ينبغـي مراعـاة الاتفاق بين الطرفين ومراعـاة أحـكام قانـون التحكيـم وإلا كان ذاك عرضة للطعـن علـيـه بالبطلان لمخالفته أحـكام تشكيل وتعيين المحكمين .
رابعا: بطلان إجراءات التحكيم
قد يطـال حكم التحكم البطلان بسبب الإجراءات المخالفة لأحكام التحكيـم ففي حالة صدور الحكم بغير مداولة أو صدورها بغير مداولة يشترك فيهـا جميع المحكمين، أو لم يصدر بالأغلبية، كما يقـع بـطـلان الحكم في حالـة أن يصدر حكم التحكيم أثناء رد أو عزل أو وفاة أحد المحكمين، فضلا عن صدور الحكم غير مسبب في حـال أن تسبيبه وأجبـا وقـد يـصـدر الـحـكـم خـاليـا مـن البيانات الالزاميـة الـتـي يشترط توافرها في حكم التحكيم كأن يصـدر مـن غـير أسماء المحكمين أو خاليـا مـن تاريـخ صدوره... والأمثلة كثيرة حول الموضوع والتـي يـؤدي إغفالهـا إلى بطلان الحكم.
والجدير بالذكر في حالة وقوع بطلان في إجراءات التحكيم بطلانـا أثـر فـي الحكم على سبيل المثـال عـدم اعـلان أحـد الخصوم يطلبـات خصمـه أو مستنداته أو إعلانـه على عنوان خاطئ غير المحدد عليـه مـما يترتب عليـه عـدم علـمـه وهـذه تحـدث كثيرا في الواقـع العملي، فالبطلان في هذه الحالـة يعـد مؤثرا في الحكـم لأنـه حـرم مـن حـقـه فـي الحضـور والرد والدفاع.
وقضت في ذلك محكمة النقص المصرية أن اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمـون سـلطانهم للفصل في النزاع فالعـبرة في صحـة التحكيـم هو بصدوره وفق إجـراءات القانون فلا يبطلـه القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال لكونهـا لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيـم
خامسا: الاخلال بحق أحد الخصوم في الدفاع
كما أشرنا في السبب الرابـع أعلاه أن حكم التحكم قد يبطل في حـال عـدم تمـكـن احـد الخصوم من الرد أو إبـداء الدفاع أو عدم إعلانه اعلانا صحيحا فحـق الدفاع ضمانـه مـن الضمانـات الأساسية التي كفلها الدستور القطري وكافـة دساتير العالم بما يحول دون الاخلال بحقـوق الفـرد وحرياتـه لـذا يجب على كل الخصوم أن يعلنوا إعلانـا صحيا وأن يتمكنوا من الحصول على المستندات ويبدوا دفاعهـم اللازم لإعمال مبدأ المساواة وأن تهيئ لكلا الطرفين فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواهـم ولإعمال مبدأ المواجهة مما يترتب على عدم إعمال ذلك القابلية للبطـلان .
سادسا: مخالفـة حـكـم التحكيم للنظـام العـام
النظـام العـام مصطلح واسع جدا يفهم منـه أنـه مـجموعـة المصالـح الأساسية التـي يقـوم عليها كيان المجتمـع ســواء كانت اجتماعيـة أو اقتصادية أو سياسية وهـي مـن الركائز التـي يقـوم عليهـا كيان الدولة.
فمخالفـة النظـام الـعـام سـبـبا مـن أسباب البطـلان تبـت بهـا المحكمة من تلقـاء نـفســـها ودون تمـــسك أحـد الخـصـوم وحتى إن كانت دعوى البطلان مرفوعة من أحد الخصوم لأسباب أخرى، فإذا خالـف حـكـم التحكيـم النظـام العـام للدولة تقضي المحكمة ببطلان حكـم التحكيـم.
والأمثلة تتعدد في مخالفة النظام العام: وعلى سبيل المثـال لـو أبـرم المحتملين اتفاقا بشأن تركـة مســتقبلة خلال حيـاة مورثهـم وتضمن الاتفاق شرط تحكيـم وثـار نزاع بين الورثة وعرض الأمـر على هيئـة التحكيـم فـأقـرت الاتفـاق أصدرت حكمهـا بتسوية النزاع، فنجد حينهـا أن حكم التحكيـم جـاء مخالفـا للنظـام العـام للدولـة وبذلـك يـكـون باطل .
وبعد الاطلاع على أسباب بطلان حكـم التحكيـم فـي عـدة تشريعـات مختلفـة لوحظ أن التشريع العماني مماثل تماما للتشريع القطري، والتشريع المصري اشتمل على أسباب بطلان حكم التحكيم ذاتهـا إلا إنني أرى أن المشرع المصري كان أكثر عمقا حينما أضـاف صراحة في البند " سابعا إذا وقع البطلان في حـكـم التحكيم أو كانـت إجـراءات التحكيـم باطلـة بطلانـا أثر في الحكم" ، وهـو مـا تناولناه مسبقا ، سيما أن أحـكام قواعد الأوتسترال أتاحت إمكانية رفع دعوى البطلان وعليـه يـكـون التشريع البحريني كذلك لكونه أتبع ذات أحكام الاونســــــترال، ونجـد أن أسباب دعـوى البطلان في قانون التحكيـم القـطـري لا تخرج في مجملهـا عـن أسباب دعـوى البطلان في القانون النموذجي للتحكيم حيث جـاء قانون ۲۰۱۷ الجديد متناغما ومتسقا مع الممارسات الدوليـة والاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم .
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على الطعـن بالبطـلان
إن المحكمـة المختصة تصدر حكمها في دعـوى البطلان إما بتأييدهـا لحكـم التحكيـم ورفضها لدعـوى البطـلان وأمـا بقبولهـا دعـوى البطلان وإبطال حكـم التحكيـم فـإذا قضي بتأييـد حكم التحكيم ورفض دعوى البطـلان يـكـون حـكـم التحكيـم قـد وجـد مصيره الاستقرار ويرتب على ذلك تنفيذ حكم التحكيم .
أما إذا قضي ببطلان حكـم التحكيـم فهنا يزول حكم التحكيـم مـع كـافـة مـا يرتبـه مـن آثـار، ويعني بذلك إذا كان الحكم لم ينفذ بعـد فإنه يصبـح غـير قابل للتنفيذ أمـا إذا كان قد تم تنفيذه كليا أو بشكل جزئي فإنه ينبغي إعادة حالته إلى مـا كـانـت عليـه قـبـل التنفيـذ .
القضاء ببطـلان حكم التحكيم ينهـي الخصومة، فالمحكمـة ليست محكمـة استئنافية فهـي لا تتمكن مـن نـظـرموضـوع الـنـزاع، ولم يعـط المشرع المصري المحكمـة التـي تنـظـر دعـوى البطلان ولايـة النظـر في موضـوع النزاع والحكم فيـه مثله مثل التشريع القطري، وذلك عكس بعـض التشريعات ومنهـا الفرنسي والكويتـي الـذي يمكـن المحكمة من النظر في موضوع النزاع والفصـل فيــه .
الخاتمة
وفي الختام، إن دراسـة الطعـن عـلى حكم التحكيم ودعـوى البطـلان في ورقة بحثية قد تكون غير متكاملة وخصوصا أن الموضوع متشعب وفيـه العديد من التفاصيل والأسـئلة والفرضيات، ولكـن مـا نسعى إليـه جاهدين أن نبين جـزء بسيط من قانون التحكيم القطري ولمحة عن التشريعات المختلفة، ذلك أن للتحكيم مميزات أهـما البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل لعدة سنوات، وحرية اختيار المحكمين، وقيامها على التراضي والاتفـاق
وبناء على ما سبق نكون قد توصلنا إلى النتائج التالية: -
- اختلاف الفقـه في تعريـف حـكـم التحكيـم وذلك بسبب عدم تعريفه في تشريعات التحكيم العربية ومنهـا قانون التحكيم القطري، وحتى القانون النموذجـي رغـم وجـود مـقـتـرح لم تتـم الموافقة عليـه .
- يجوز لأطراف التحكيـم الرجوع إلى هيئـة التحكيـم لتفسـير مـا وقـع في منطوق الحكـم مـن غمـوض .
- يجوز لأطراف التحكيم الرجوع لهيئة التحكيم لتصحيح ما وقع في منطوق الحكــم مـن أخطــاء مـاديـة حسابية أو كتابية.
- كان يتيح القانون القطري الطعن على حكم التحكيـم عـن طـريـق الاستئناف والتماس إعادة النظر إلا أن بعد صدور قانون التحكيم الجديـد الغيـت هـذه الأحـكام وأصبح الطعن غير جائز .
- أن اتفاق التحكيـم يعتبر هو حجر الزاوية في التحكيـم وهـو اللبنـة الأولى لحكـم التحكيم وبنـاء عليـه يـصـدر حكم التحكيم وإذا شابته شائبة أدى إلى بطلان الحكم ذاتـه .
- حكم التحكيم لا يقبـل الطعن فيـه باي طريـق مـن طـرق الطعـن المقررة قانونا، ولا يكون أمـام أطراف التحكيـم إلا اللجوء لدعوى بطلان حكم التحكيم.
- إذا لم تراعـي هيئـة التحكيـم اتفـاق التحكيم بين الأطراف المتنازعة أو تجاوزت حدود الانفاق فيكون حكمها عرضة للطعـن عليـه بالبطـلان .
- وقوع بطلان في إجراءات التحكيم وكان هذا البطلان مؤثرا في الحكم بذلك تتسع لتشمل كافة أسباب البطـلان .
- اتخذ قانون التحكيم القطري رقـم 3 لسنة ٢٠١٧ مـن تشريعـات الـدول العربيـة أفـضـل الأحـكـام مـع الـعـلـم أن أغلبيـة قوانين الدول العربيـة مسـتقاة مـن قـانـون الأونسيترال النموذجي للتحكيم .
وبعد الانتهاء من الورقة البحثية لابد أن نوصي بالآتي:
- بعـد البـحـث والاطـلاع رأيـت أن مـن الضرورة بمكان أن يعمل الباحثين القطريين والقطريات والطـلاب والطالبات على كتابـة الأبحـاث في مواضيع التحكيم ذلك لقلـة الدراسات في قانـون التحكيـم القطـري .
- اليـوم أصبح التحكيـم مـن وسـائل فض النزاعـات المميزة ودولـة قطـر تسعى نحو تنميـة وتطـور التحكيـم ومجالاتـه لـذا عـن الأهمية بمكان دراسـة مقرر التحكيم بشكل الزامـي في جامعة قطـر باعتبارهـا الجامعـة الوطنيـة في الدولة.
- مـن الغريب أن مجلس وزراء العـدل العـرب اعتمـد عـدة قوانين نموذجيـة واسترشاديه في مواضيـع مختلفـة ولم يتطرق للتحكيـم لـذا نقترح وجـود قانون نموذجي للتحكيـم .
- إن الميزة الأساسية في اللجوء للتحكيـم هـي السرعة و حتـى تـتم الاستمرارية وتفعيلا لهذه الميزة أقترح وجود إدارة تفتيشية على المحكمين كما هو متاح لدى هيكل المجلس الأعلى للقضـاء بإدارة التفتيش القضائي، وهـذا قد يعنـي عـن إقامة دعـوى البطلان وتفاديا للمصاريـف .