الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة التمييز ، الطعن رقم 2001/289 ، جلسة 2002/6/24 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    336

التفاصيل طباعة نسخ

حكم تحكيمي - لا يجوز الطعن فيه تمييزا . من المقرر بنص المادة الثامنة من قانون محكمة التمييز أن الطعن أمـام هـذه المحكمـة يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا المدنية أو مـن المحكمـة الكبـرى المدنية بصفتها الإستئنافية ، فلا يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق التمييز . ( محكمة التمييز ، الطعن رقم 2001/289 ، جلسة 2002/6/24 ) وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق- تتحصل في أنه بناء على مشارطة التحكـيم المؤرخة 2000/7/3 اتفقت الطاعنة والمطعون ضدها على عرض النزاع القائم بينهمـا المبـين بالمشارطة على هيئة تحكيم ثلاثية . على أن يكون حكمها نهائيا غير قابل للإسـتئناف وبتـاريخ 2001/10/14 أصدر المحكمون حكمهم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبالغ المبينة بمنطوق حكمهم الذي أودع أصله قسم كتاب المحكمة الكبرى بتاريخ 2001/10/15 بـرقم 5 / ح م / 2000 فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز . وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه . وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة الثامنة من قانون محكمة التمييز أن الطعن أمـام هذه المحكمة يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا المدنية أو من المحكمـة الكبرى المدنية بصفتها الإستئنافية ، فلا يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق التمييز . ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف . -

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصاريف ، ومائة دينار مقابل أتعـاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة . المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة طه عبد المولى طه / مسعد رمضان الساعي / علي يوسف منصور / الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون