الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / - تـداول الأوراق المالية والتعامـل فيهـا - خضوعه لنظـام - ........ التحكيم في النزاعـات الناشـئـة عـن هـذا التـداول - التداول من خلال وسطاء مرخص لهم – مخالفـة ذلـك - الطلبـات في الـدعوى لا تخـضع لنظـام التحكـيم المنصوص عليه في القرار رقم 1 لسنة 2001 .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

 

 - تـداول الأوراق المالية والتعامـل فيهـا - خضوعه لنظـام - ........ التحكيم في النزاعـات الناشـئـة عـن هـذا التـداول - التداول من خلال وسطاء مرخص لهم – مخالفـة ذلـك - الطلبـات في الـدعوى لا تخـضع لنظـام التحكـيم المنصوص عليه في القرار رقم 1 لسنة 2001.

إن مناط تطبيق أحكام القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع أن يتم تداول تلك الأوراق في السوق والتعامل فيهـا بـالبيع والشراء والتنازل وجميع الحقوق المترتبة عليها، وذلك من خلال الوسـطاء المـرخص لهـم والمقيدين في السوق، وفقاً للشروط التي يجب توافرها في الوسيط، وفقاً للنـصوص الـسالف بيانها. لما كان ذلك- وأيا كان الرأي بشأن دستورية المواد الواردة في القرار رقـم 1 لـسنة 2001 بشأن نظام التحكيم أو مخالفتها للقانون. وكانت أوراق الدعوى قد خلت مـن أي دليـل على أن الأسهم محل الدعوى قد تم شراؤها أو بيعها أو تداولها فـي سـوق الأوراق الماليـة والسلع من خلال أحد الوسطاء المعتبرين في السوق والمرخص لهم بالتعامل فـي الـسوق أو ممثلاً لوسيط، ومن ثم تضحي طلبات المطعون ضده في الـدعوى لا تخـضع لنظـام التحكـيم المنصوص عليه في القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عـن تداول الأوراق المالية والسلع. (محكمة النقض، أبو ظبي، الطعن رقم 584 لسنة 2008، س 2 ق. أ، جلسة 2008/12/31) حيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحـصـل فـي أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 88 لسنة 2008 تجاري كلي أبو ظبي على الطاعن بطلب الحكم بندب خبير حسابي لاحتساب القيمة السوقية للأسهم محل الدعوى من تاريخ الإنذار الموجه منـه للطاعن بتاريخ 2008/1/13 والحكم بما تسفر عنه الخبرة وإلزامه بالفائدة التجارية التأخيرية عن ذلك المبلغ بواقع (12 %) من تاريخ الإنذار، وحتى إقامة الدعوى، والفائدة القانونية على المبلـغ المحكوم به بنسبة (9 %) من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، علـى سـنـد أنـه بتـاريخ 2005/1/11 اتفق الطاعن على شراء عدد / 127272 / سهما من أسهم شركة إعمار وقيدها باسم المطعون ضده على أن يحتفظ بها على سبيل الأمانة والطلب، لصالح المطعون ضده، وحول لـه مبلغ مليونين وخمسمائة الف درهم من حسابه الشخصي رقم / 10762480 / لدى مصرف أبـو ظبي الإسلامي إلى حسابه رقم / 10730755 / لشراء تلك الأسهم، وبتاريخ 2008/1/13 انـذره لبيع الأسهم خلال 24 ساعة، ورد قيمتها إليه، إلا أن الطاعن استلم الإنذار ولم يرد عليه، الأمـر الذي حداه على إقامة الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى، لاختصاص هيئة التحكيم المنصوص في القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عـن تداول الأوراق المالية والسلع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 366 لـسنة 2008 استئناف أبو ظبي، وبتاريخ 2008/9/24 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظر موضوعها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون والخطـأ فـي تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أن المشرع جعل أي تعامل في الأسهم يتم من خـلال هيئـة الأوراق المالية والسلع، وأن يسجل ويدون بأسواق الهيئة، وتوسع في مفهوم الوساطة وزاد مـن نطاقها وأخضع جميع النزاعات ذات الصلة بالأسهم للتحكيم الإجباري، وإذ قصر الحكم تطبيـق القانون رقم 4 لسنة 2000 من حيث الأشخاص على الوسيط وممثل الوسيط دون باقي الأشخاص والهيئات، وانتهى إلى أن التعامل في الأسهم محل الدعوى لا يخضع لقانون هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع دون أن يبين كيف استخلص تلك النتيجة مع أن أسهم شركة إعمار مدرجة في السوق، وأن الطاعن مستثمر في سوق هيئة الأوراق المالية، وهو من استمال المطعون ضده لشراء أسهم إعمار وبيعها عدة مرات، وأن طلب المحاسبة على تلك الأسهم يستلزم دخول السوق والاطلاع على أعمال الوسيط من بيع وشراء ومكسب وخسارة، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بخضوع عملية بيع وشراء الأسهم موضوع الدعوى للتحكيم الإجباري المنصوص عليه بالمـادة( 2) من القرار رقم 1 لسنة 2001 الصادر إنفاذا للقانون 4 لسنة 2000 بـشأن هيئـة وسـوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة (25) من القانون رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قد نصت على أن " يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم " كما نصت المادة الأولى من ذلك القانون على أن " الوسيط: هو الشخص الاعتباري المصرح له، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالقيام بأعمـال الوساطة في السوق ". وأن ممثل الوسيط هو " الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع ". كما نصت المادة (3) من قـرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2000 على انه " يقتصر التعامل في الأسواق على الأوراق الماليـة التي تم إدراجها فيها على أن يتم ذلك التعامل عن طريق أحد الوسطاء المقيدين فـي الأسـواق ".

 ونصت المادة (2) من القرار رقم 1 لسنة 2000 على أن " ينشأ في الهيئة سجل للوسطاء تقيد فيه أسماؤهم وعناوينهم وأرقام وتواريخ قيدهم "، كما نصت المادة (7) من القرار ذاته على أن يشترط في من يقيد اسمه في السجل من الوسطاء ما يأتي: 1- أن يكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخـل الدولة، ومتخذاً أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بـشأن الشركات التجارية، ومملوكا بما لا يقل عن (51 %) من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ".

 كمـا نـصت المادة (2) من القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع على أنه " يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، فيمـا بـين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره، وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا النظام ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم وإلزاماً بتنفيذ حكم المحكمـين، وتنازلاً عن طرق الطعن فيه، عدا ما هو مقرر في هذا النظام " كما نصت المادة (10) من القرار ذاته على أن " تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو لجان تحكيم تتـولى مهمـة الفـصـل فـي المنازعات الناشئة بين المتعاملين في السوق، وتكون برئاسة أحد رجال القضاء يرشـحه وزيـر العدل أو رئيس دوائر العدل -حسب الأحوال- وعضوية اثنين يرشح أحدهما مدير عام الـسوق المعنية، بينما يرشح الآخر رئيس المجلس ". وباستقراء تلك النصوص مجتمعـة يبـين أن منـاط تطبيق أحكام القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عـن تـداول الأوراق المالية والسلع أن يتم تداول تلك الأوراق في السوق والتعامـل فيـهـا بـالبيع والـشراء والتنازل وجميع الحقوق المترتبة عليها، وذلك من خلال الوسطاء المرخص لهم والمقيـديـن فـي السوق، وفقاً للشروط التي يجب توافرها في الوسيط، وفقاً للنصوص السالف بيانها. لمـا كـان ذلك- وأياً كان الرأي في شأن دستورية المواد الواردة في القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم أو مخالفتها للقانون- وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على أن الأسهم محـل الدعوى قد تم شراؤها أو بيعها أو تداولها في سوق الأوراق المالية والـسـلـع مـن خـلال أحـد الوسطاء المعتبرين في السوق والمرخص لهم بالتعامل في السوق أو ممثلا لوسـيط، ومـن ثـم تضحي طلبات المطعون ضده في الدعوى لا تخضع لنظام التحكيم المنصوص عليه في القـرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الـصحيح ويضحي النعي على غير أساس. المستشار وليد محمد غمرة العضو المستشار – العضو نور الدين محمود جردات الرئيس رئيس الدائرة يوسف عبد الحليم الهته

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون