لما كان الحكم الصادر في دعوى البطلان، حكما صادرا من قضاء الدولة، وهو حكم صادر من محكمة الاستئناف في التحكيم التجاري الدولي ومن محكمة الدرجة الثانية في التحكيم الداخلي، فإنه يخضع لوسائل الطعن المتاحة في قانون المرافعات متى كانت محكمة الدرجة الثانية في حالة التحكيم الداخلي من المحاكم العادية.