الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان : 

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان : 

    يقبل الحكم الصادر في دعوى البطلان الطعن عليه بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات ؛ فيكون الحكم قابلا للطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بالنقض إذا توافرت حالة من حالاتهما. 

    وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن عدم إيراد نص يحول دون الطعن 2 بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الخاصة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم يعنى جواز الطعن عليها بالنقض ، " فمفاد نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد صــدر مــن محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزا ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة ٥٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ ؛ إذ إن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً

    وقد يدفع البعض بأن الطعن بالنقض فى حكم البطلان يتعارض مع طبيعة التحكيم ويفرغه من كل قيمة وأهمها السرعة ، فحكم التحكيم يئول في النهاية إلى ذات مصير التقاضي أمام المحاكم حيث يعرض النزاع على هيئة التحكيم ثم يطعن فيه بالبطلان ثم أخيراً بالنقض ، أي لا جدوى إذن من اللجوء إلى التحكيم . إلا أن هذا الدفع ليس في محله حيث إن الطعن بالنقض في هذه الحالة إنما يرد على حكم الاستئناف وليس على حكم التحكيم ، كما أنه لا يكون إلا لعيوب محددة على سبيل الحصر؛ فالطعن بالنقض لا يؤدى إلى طرح نفس النزاع الذي نظرت فيه هيئة التحكيم وإنما يهدف إلى طرح قضية أخرى هى البحث حول مخالفة الحكم الصادر في دعوى البطلان للقانون .