قوانين تحكيم مصر واليمن لم تتضمن نصوصاً خاصة بشأن قابلية الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه سواء كان الحكم قد قضى بقبول دعوى البطلان وإبطال حكم التحكيم أو برفض الدعوى. كما أن هذه القوانين لم تبين طرق الطعن التي يقبلها الحكم وقابلية الطعن فيه. ولذلك تطبق القواعد الواردة في قوانين المرافعات المتعلقة بالطعن في الأحكام.
وفي التطبيقات القضائية قضت المحكمة العليا اليمنية بأنه: استقر قضاء الدائرة على جواز الطعن بالنقض على أحكام الشعب التجارية الصادرة في دعاوى بطلان أحكام المحكمين لعدم وجود نص يمنع من الطعن فيها ولأن المحكمة العليا للجمهورية هي الجهة المنوط بها إعمال الرقابة على سلامة وصحة تطبيق القانون ووحدها المخولة تفسير النصوص القانونية وفقاً للقانون.
أما قوانين تحكيم سوريا والأردن والسعودية فقد تضمنت نصوصاً تعالج هذه المسألة، ولم الخضع أمر معالجتها للقواعد العامة في قوانين المرافعات.
في قانون التحكيم السوري، تقضي المادة (٤٥١) منه بأنه: إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .
وتنص المادة (١٥٢) بأن يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة (٣٠) يوماً التالية لتبليغ الحكم.
وفي قانون التحكيم الأردني، تنص المادة (٥١) منه بأنه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم
وتنص المادة (٥٤/ب) بأنه لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الأمر بتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.
وفي نظام التحكيم السعودي، تنص المائة (٢/٥١) منه بأنه إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حَكَمَت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
إذا فقوانين تحكيم سوريا والأردن والسعودية) التقت نصوصها في موضوع الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم، وفرقت بين أمرين:
الأول: إذا قضت محكمة البطلان برفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم، فإن حكمها هذا يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن فيه وتأمر بتنفيذ حكم التحكيم بل إن حكمها هذا بموجب قانون التحكيم السوري يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
الثاني: إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى وأبطلت حكم التحكيم، فإن حكمها في هذه الحالة يكون قابلاً للطعن فيه خلال ثلاثين يوماً بموجب ما نصت عليه القوانين الثلاثة. أما قانون التحكيم العراقي، فقد نصت المادة (٤٢/ ثانياً) على أنه يجوز الطعن في قرار رفض الاعتراف بقرار التحكيم أو رفض تنفيذه أمام محكمة التمييز خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة نقض القرار أو تعديله.
والملاحظ أن القانون العراقي قد عامل الطرفين في هذه المسألة على قدم المساواة ولم يميز بين الحالتين كما هو عليه الحال في قوانين سوريا والأردن والسعودية والملاحظ أيضاً في هذا النص أنه قد أوجب على محكمة التمييز نقض القرار أو تعديله. ولكن هل يفهم من ذلك أنه لا يجوز لمحكمة التمييز تأييد القرار الصادر من محكمة البطلان .؟ بالتأكيد المحكمة وفي حالات عدة لن تبطل القرار بل ستقضي بتأييده حتى وإن أغفل النص الإشارة إلى ذلك.