التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الموقف التشريعي لبعض الدول العربية من الطعن في الحكم الصادرفي دعوى البطلان
نص المشرع الأردني صراحة إمكانية الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان وذلك فى المادة 51 من قانون التحكيم التي نصت :
إذا قضت المحكمة المختصة بتتأيد حكم التحكيم عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا ، وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعى سقوط اتفاق التحكيم .
يلاحظ من هذا النص أن المشرع فرق بين القرار الصادر برفض دعوى البطلان ، وبين القرار الصادر بالبطلان فجعل الأول غير قابل للطعن أما الثاني فهو قابل لذلك .
أما المشرع المصرى فلم ينص على مدى إمكانية الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان لذلك يجوز الطعن في هذا الحكم وفقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، ولا يجوز الاستناد إلى نص المادة 52 من قانون التحكيم المصري لأنها تتعلق بحكم التحكيم و ليس بالحكم الصادر في دعوى البطلان .