التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / جواز الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان:
أن الحكم الصادر في دعوى البطلان يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في قانون المرافعات، فإذا كان الحكم في الدعوى صادرة من محكمة الاستئناف، فإنه يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر أو بالنقض إذا توافرت حالة من الحالات التي تجيز الطعن في أيهما. وإذا كان صادراً من محكمة ابتدائية دائرة استئنافية، فإنه لا يقبل الطعن إلا بالتماس إعادة النظر. فالاستئناف إنما يكون مرة واحدة فالاستئناف على الاستئناف لا يجوز، كما أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا حيث يجيز القانون هذا بصفة استثنائية، فهو لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحة بصفة استثنائية.