التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / جواز الطعن في حكم التحكيم بدعوى البطلان في حالات محددة على سبيل الحصر
تنص المادة ٥٢ من قانون التحكيم المصري على أنه (( لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في
المادتين التاليتين :
كما تنص المادة ٥٣ منه على له لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأسواق الاتية :
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم لو كان هذا اتفاق باطلا او قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ,
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .
2- إذا تعذر على أحد طرفي اتفاق التحكيم تقديم دفاعه عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته و إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
3- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو الاتفاق الطرفين .