الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية /  حكم محكمة البطلان

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم محكمة البطلان

   محكمة البطلان ليست محكمة استئناف يعاد طرح الواقعة بالطلبات والدفوع عليها للنظر فيها، وليست كمحكمة استئناف لها البحث في خطا المحكمين في التكييف أو تفسير القانون أو التقدير الفاسد للدعوى. فكل ما للمحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان التحقق من حالات البطلان التى يدعي المدعي بتوافرها كعدم وجود اتفاق التحكيم، أو الخطأ القانوني فى التشكيل، أو الإخلال بحقوق الدفاع أو عدم قابلية، النزاع لأن يكون محلا للتحكيم، ولها في ذلك بحث كافة جوانب الدعوي التي تؤدي بها للتحقق من صحة ذلك الإدعاء من عدمه لبيان توافر حالة البطلان من عدمه، ولمحكمة البطلان وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في دعوى تزوير مرفوعة من أحد الخصوم، ولها الوقف الجزائي والوقف التعليقي لحين الفصل في مسألة أولية.

   ولكن يجب على المحكمة احترام الضمانات الأساسية في التقاضي وبصفة خاصة في الطلبات الجوهرية والدفوع.

   ويجوز التدخل انضماميا أمام محكمة البطلان عملا بنص المادة 26 مرافعات من أحد الخصوم خاسر دعوي التحكيم.

   ولا تلتزم المحكمة بالفصل في موعد محدد، إلا إذا تضمنت صحيفة الدعوي طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ فيجب عليها الفصل خلال ستة شهور من تاريخ إصدار الأمر (م57) تحكيم. إلا أنه ميعاد تنظيمي لا يترتب عليه سقوط أو بطلان، وتقضي المحكمة ببطلان الحكم أو جزء منه إذا قبل التجزئة، فإذا لم يقبل التجزئة قضت ببطلانه ككل.

أثر القضاء ببطلان الحكم:

  يترتب على القضاء ببطلان الحكم التالي :

1- زوال الحكم أو الجزء المقضي ببطلانه وزوال آثاره.

2- زوال حكم تفسير الحكم وآثاره المقضي بتفسير الحكم المقضى ببطلانه.

3- إذا كان البطلان منصبا على غير اتفاق التحكيم كما لو كان لعيب قانوني في تشكيل الهيئة أو حكم التحكيم والاتفاق بين الأطراف ساري، يمكنهم إعادة إجراءات خصومة التحكيم وتلافي ما أدي إلى بطلان الحكم.

4- إذا كان البطلان مرتبطا في الأساس باتفاق التحكيم وهو الأصل في قوام التحكيم فإن حكم البطلان يمنع من إعادة اللجوء إلى التحكيم ببطلان سند اللجوء إليه ولا بد للأطراف معاودة الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بخلاف الاتفاق الذى قضي ببطلانه وزالت حجيته وآثاره.

 الطعن في الحكم الصادر بالبطلان

   يتم الطعن على الحكم الصادر بالبطلان بكافة الطرق المخصصة بالطعن على الأحكام المقررة بقانون المرافعات حسب درجة المحكمة التي صدر منها الحكم، فإذا كانت كلية فتقبل الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، وإذا كانت محكمة استئناف تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر والنقض.

107