قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٨٩٠ وتاريخ ۱۲/٢/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الخميس ١٤٤٣/٢/٩هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات العامة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ۳۲۹۳ فی ٤۲/۱۱/۱۳ ٤ ١ه. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية لمحافظة جدة برقم ٤٢٢٢١١654 وتاريخ ١٤٤٢/١/٤ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١هـ ودراستها وبعد المداولة بين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (۹۰) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه