الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب الناصر
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431760 وتاريخ ٤٣ ۰۲۱/۳/۱٤
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ففي يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح البحيي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة العامة (رقم سجل (...) - (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة المؤرخ في ١٨ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٩٣٢) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها صدا شركة (...) المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٢٢٢٥٨٤٨٨؛ وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٣هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ 5 / ٣ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المسيلة في النظام.التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه