المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية
القاضي
الحكم في القضية رقم ١٧٩٣ لعام 1439 هـ المقامة من (...) هوية وطنية (...) ضد (...) هوية وطنية (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/03/06 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
فهد بن ناصر الجربوع هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
رئيسا
عضوا
مد بن سعود العريفي
عضوا
وبحضور موسی بن حنش على الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء المحالة للدائرة في ۱۱/۱۳/١٤٣٩ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات هذه الدعوى في أنه بتاريخ 22/8/1439م تقدم وكيل المدعي /(...)، بلالحة دعوى يطلب فيها إيطال حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم و القاضي بأولا/ انتهاء الشراكة بين الطرفين وفضها اعتباراً من تاريخ 30/9/2017م الموافق 10/1/1439هـ وذلك إجابة لطلب الطرفين بإنهاء الشراكة وفضها بينهما ويعتبر العقد المبرم بين الطرفين منتهيأ بموجب هذا الحكم
القاضي
القاضي
ثانيا/ انتقال جميع حصص الطرف الثاني (...) إلى الطرف الأول (...) ويعتبر هو المالك الجميـع حـصص معرض (...) ومعرض (...) وله كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المترتبة عليها، وانتهى وكيل المدعي في لائحته إلى طعنه بالحكم لأسباب تتلخص في مخالفة هيئة التحكيم لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف، وعدم تقيد هيئة التحكيم بوثيقة
التحكيم
وبتاريخ 7/1/1440هـ نظرت الدائرة القضية بحضور طرقي الدعوى وطلب المدعى عليه صورة مما قدم في دعوى البطلان وشلم نسخة منها وطلب مهلة للرد على ما جاء فيها. وفي جلسة 23/1/1440هـ قدم المدعى عليه مذكرة رد سلم المدعي نسخة منها وبإطلاعه عليها ذكر أنها لم تأت تجديد وأنه يكتفي بما قدم كما قرر المدعى عليه اكتفائه بما سبق وعليه رفعت
الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب)
وبما أن وكيل المدعي (...) يطلب إبطال حكم التحكيم، وبما أن المادة (المحسنين) من الباب السادس من نظام التحكيم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433م نصت على أنه: (لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في
الأحوال التالية):
ا. إذا لم يوجد اتفاق حكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاء أو قابلة للإيطال، أو سقط بانتهاء مدته.
2 إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية أو ناقصها، وفقا النظام الذي يحكم أهليته.
3. إذا تعذر على أحد طرق التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته -
. إذا استبعد حكم التحكيم التطبيق أي من القواعد النظامية التي الفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
5. إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين الكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين ، . إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل المخاضعة للتحكيم من أجزائه الخاصة بالمسائل في الجامعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
7. إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توفرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطله أثرت فيه.
كما نصت الفقرة (4) من ذات المادة الحسين على ما المسطرة المحكمة النظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحـص وقائع وموضوع النزاع). وحيث إن ما ذكره السطاس في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات الطلاب التي حددها المادة الحسين المذكورة أعلاء، ذلك أن ما ذكره في دعواه هو اعتراض في موضـوع الحكم وهو خارج عن حالات الطعن التي حددها النظام، ولا جوز هذه المحكمة بخله وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخمسين من ذات النظام المذكور أعلاه، ولما كان حكم التحكيم قد تضمن تحليلة لكافة حوالي النزاع بين الطرفين الواردة في عقد اتفاق التحكيم، وإذ طلب التكم رفض الدعوى وتأييد حكــــــــم التحكيم والأمر بتنفيذه، فإن الدائرة تنتهي إلى أن ما ذكره الطاعن (المحتكم ضده) لا يقوم على أي سند صحيح من الشرع والنظام، ويتعين رفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييد حكم هيئة التحكيم والأمر بتنفيذه
(لذلك)
حكمت الدائرة: أولاً : قبول دعوى البطلان شكلا ورفضها موضوعاً ثانيا تأييد حكم التحكيم المؤرخ في 10/7/1438هـ الموافق 27/3/2017م الأمر بتنفيذه والذي قضى ما يلي أولا انتهاء الشراكة بين (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدن رقم (...) وقعها اعتباراً من تاريخ 30/9/2017م الموافق 10/1/1439هـ وذلك إجابة لطلب الطرفين بإماء الشراكة وقضها بينهما ويعتبر العقد المبرم بين الطرفين منتهيا بموجب هذا الحكم
ثانيا انتقال جميع حصص الطرف الثاني (...) إلى الطرف الأول (...) ويعتبر هو المالك لجميـع حصص معرض (...) ومعرض (...) وله كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المترتبة عليها، محمولاً على أسبابه والله الموفق، وصلى الله على نبينا
فه. وعلى آله وصحبه وسلم.
عمر
عفر
أمين السر موسى بن حنش الزهراني
مد بن سعود العريفي
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
رئيس الدائرة عد بن ناصر الجربوع