المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
القاضي
القاضي
الحكم في القضية رقم ٤٨٦ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من الشركة (...) الحدودة، سجل تجاري (...)
شد مؤسسة (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الاثنين 1440/٠٣/٢٥ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدات الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الخوفان عبدالمحسن بن علي الفقيه
رئيسا عضوا
احمد بن عبدالرحمن الفيديف
عضوا
ويحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء العمالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/١٥ هـ . وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
قدمت (...) هذه الدعوى – دون إرفاق وكالة – طالبة أن تولى المحكمة الختيار محكم عن المؤسسة وتشكيل هيئة التحكيم المفصل في النزاع بشأن العقد اليوم بين الشركة والمؤسسة دون ذكر موضوع العقد ثم القدمت خطاب الروت فيه القضاء علي الدعوى بالك لوجود مساعي المسلح على أن يكون للشركة على إقامة الدعوى مرة أخرى في حال تعذر السلح - وأرفقت وكاتها -
القاضي
(الأسباب)
ما أن وكيلة الشركة المدعية قررت ترك الدعوى المائلة فإن دائرة الاستصناف لتنهي إلى القضاء هذه الدعوى على النحو المبين في
الوقائع
(لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقيدة قسية برقم 486 لعام 1440هـ ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم
المملكلة
أمين السر عمر بن سليمان العيسى
احمد بن عبد الرحمن
عبدالمحسن بن علي الفقيه
وليس الدائرة عبدالرحمن بن محمد الخوفات