الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٤٨٧ لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض

 

الدائرة التجارية الأولى

 

القاضي

 

القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف الفاضي

 

الحكم في القضية رقم ٤٨٧ لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من الشركة (...) المحدودة، سجل الجاري (...)

 

د مؤسسة (...)

 

الحمد

 

لله فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٢٥ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها تشكيلها التالي:

 

وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

عبدالرحمن بن عبد الخوفان عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

رئيسا

 

عضوا

 

عضوا

 

وبحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا السر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/١٥ هـ .

 

وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تقدمت (...) هذه الدعوى – دون إرفاق وكالة - طالبة أن كولى الحكمة اختبار محكم عن المؤسسة الشكيل هيئة التحكيم للفصل في النزاع بشأن العقد المبرم بين الشركة والمؤسسة دون ذكر موضوع العقد ثم قدمت خطاب قررت فيه القضاء هذه الدعوى بالبرك لوجود مساعي للصلح على أن يكون للشركة حلى إقامة الدعوى مرة أخرى في حال تعذر الصلح وأرفقت وكالتها -

 

(الأسباب)

 

ما أن وكيلة الشركة المدعية قررت ترك الدعوى المائلة فإن دائرة الانتصاف الهي إلى القضاء هذه الدعوى على النحو المدين في

 

الوقائع

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المفيدة قضية برقم ٤٨٧ لعام ١٤٤٠هـ والله الموفق، وصلى الله على بينا محمد وعلى آله

 

وصحبه وسلم