المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٤٨٨ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من الشركة (...) المحدودة محل تجاري (...) ضد مؤسسة (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٢٥ هـ وبمقر محكمة الاستناف بالرياضي عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الجوفان
رئيسا
عبدالمحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن الفيديف
عضوا
القاضي
عضوا
القاضي
القاضي
والحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء العمالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/١٥ هـ .
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
قدمت (...) هذه الدعوى – دون إرفاق وكالة – طالبة أن سور المحكمة اختبار محكم من المؤسسة وتشكيل هيئة التحكيم للفصل في النزاع بشأن العقد الموم بين الشركة والمؤسسة – دون ذكر موضوع العقد – ثم تقدمت خطاب قررت فيه القضاء هذه الدعوى بالترك الوجود مساعي للصلح على أن يكون للشركة حق إقامة الدعوى مرة أخرى في حال تعذر الصلح - وأرفقت وكاتها -
(الأسباب)
بما أن وكيلة الشركة المدنية قررت ترك الدعوى الماثلة فإن دائرة الاستناف تنتهى إلى القضاء هذه الدعوى على النحو المبين في
الوقائع
(لذلك)
حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقيدة قصية برقم 488 لعام 1440هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم...
أمين السر عمر بن سليمان العيسى
عتر أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عبد المحسن بن علي الفقيه
رئيس الدائرة
عبدالرحمن بن عبد الجوفان