الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٦٧ لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم ٢٦٧ لعام 1440 هـ المقامة من شركة (...) هوية وطنية (...)

 

صد / شركة (...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا لي به

 

ي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الثلاثاء 1440/۰۳/۱٢ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

 

القاضي عبدالرحمن بن فهد الجوفان

 

رئيسا

 

القاضي

 

عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

عصوا عضوا

 

أحمد بن عبدالرحمن الفيديف

 

القاضي

 

وحضور عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله العدام أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في 1440/۰۱/۲۹ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع) ..

 

تقدم (...) يصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها أبرمت في 11 / ٦ / ٢٠١٧م مع المدعية الثقافية من الباطن للقيام بتنفية

 

أعمال الإضاءة السياح الأمني حقل (...) النفطي التابع لأرامكي ... وطالب بإلزام المدعى عليها باختيار محكم من جانبها. الوكيل في هذه الدعوى / (...) إلها هو وكيل عن / (...) الوكيل عن / (...) وما أن الدعوى مقيدة باسم | شركة

 

(الأسباب)

 

(...) العربية ، وبما أن وكالة المذكور المرفقة ليست عن شركة (...) العربية ، فإن دائرة الاستئناف النتهى إلى عدم قبول الدعوى

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 267 لعام 1440هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصحبه وسلم...

 

رئيس الدائرة

 

أمين السر

 

عبدالله بن إبراهيم الغنام

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

عبدالرحمن بن عبد الجوفان