المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 616 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة، سجل تجاري (...)
ضد / شركة (...) للتشهيد
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
لا
فإنه في يوم الثلاثاه ١٤٤٠/۰۳/۱۲ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها تشكيلها التالي:
القاضي
وليسا
القاضي
عبدالرحمن بن فهد الجوفان
عبدالمحسن بن علي الفقيه
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عصرا عصوا
القاضي
والحضور عبد الله بن إبراهيم بن عبدالله العلام أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في
۰۳/۰۳/١٤٤٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
لقدم / (...) وكيل المدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها لم تتجاوب لإعمال وتفعيل شرط التحكيم لحل الخلاف وكان ردها في تشكيل هيئة التحكيم سليا ، وطلب وكيل المدعية من الحكمة إلزام المدعى عليها تعيين الحكم من قبلها والزامها
تفعيل شرط التحكيم . المادة (15) من نظام التحكيم نصت على أنه في حال عدم الفاق الطرفين على هيئة التحكيم فإن المدعية العين محكماً عنها، وتقوم بإخطار المدعى عليها بذلك وتطلب من المدعي عليها تعيين محكم عنها ، ثم يعين الكمان الحكم الثالث حالف المدعي وكالة في الدعوى الماثلة ذلك وطلب بدلا من ذلك من المحكمة ( إلزام المدعى عليها بتعيين الحكم من قبلها وإلزامها ( بتفعيل شرط التحكيم ) وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهى إلى عدم قبول الدعوى، وتشير دائرة الاستناد إلى أن صحيفة
(الأسباب)
الدعوى لم تتطرق إلى موضوع المراح ومحله ، ثم إن العقد لس على أنه لا يسار إلى التحكيم إلا إذا تعذر على النزاع وديا، وهو مالم
تتطرق له صحيفة الدعوى فضلاً عن تقديم المستند على التعاوزه .
(لذلك)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 616 لعام 1440هـ
والله الموفق، وصلى الله على نبينا عيد وعلى آله وصحبه وسلم،،
عتر
عتر
رئيس الدائرة
أمين السر
عبدالله بن إبراهيم الغنام
أحمد بن عبد الرحمن الفيديف
عبد المحسن بن علي الفقيه
عبدالرحمن بن عبد الجوفان