المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 551 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...)
ضد / شركة (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/۰۳/۱۲ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الحوفان
رئيسا القاضي عصرا
القاضي عبدالمحسن بن على الفقيه احمد بن عبدالرحمن المحيذيف ان
عضوا
وبحضور عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله العظام أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في
۰۳/۰۳/١٤٤٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع) تقدم / (...) وكيل المدعي ومؤسسته بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته العاقدت بتاريخ ١٤٣٨/١٠/4هـ بموجب عقد تأجي معدات ثقيلة مع المدعى عليها وقد ترتب على ذلك العقد مديونية بذمة المدعى عليها ، والعقد ينص على أنه إذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية ، تعال النزاع إلى هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين كل فريق محكما عنه .. وقال المدعي وكالة : تمت مخاطبة المدعى عليها بطلب تعيين محكم عنها إلا ألما لم تقم بذلك أو بتسوية المديونية وفقا لما جاء في المصادقة على الرصيد .. تأمل من المحكمة تعبرين لجنة تحكيم للفصل في أصل النزاع -
(الأسباب)
المادة (15) من نظام التحكيم نصت على أنه في حال لم يتفق الطرفان على هيئة التحكيم في إن المدعي يعين محكماً عنه ، وتخطر المدعى عليه بذلك ويطلب منه تعيين محكم عنه ، فإن لم يستحب فإن للمدعي أن يطلب من الحكمة أن تولى اختيار محكم من المدعى عليه ، ثم يقوم الحكمان بتعيين الحكم الثالث ، وهذا يكتمل تشكيل هيئة التحكيم ... بينما خالف للدعي وكالة ذلك في الهواء المائلة وطلب من المحكمة العين لجنة تحكيم) وبناء عليه فإن دائرة الاستناف تنتهى إلى عدم قبول هذه الدعوى .
(لذلك)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 551 لعام 1440هـ ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا عيد وعلى
آله وصحبه وسلم،،،
عضو أحمد بن عبدالرحمن الفيديف
أمين السر عبدالله بن إبراهيم الغنام
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن محمد الجولان
عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه