الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 507 لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 507 لعام ١٤٤٠ هـ

 

المقامة من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مد / شركة (...) للزراعية

 

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعده؟

 

فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٢ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياضي عقدت الدائرة التجارية الأول جلستها بتشكيلها التالي: له والصلاة من لا نبي وبعد

 

القاضي

 

عبدالرحمن بن مهد الحوفات

 

رئيسا أحمد بن عبدالرحمن الحذيف

 

عبدالله بن علي الفقيه

 

عصرا عضوا

 

القاضي القاضي

 

ان ما این او تقدم / (...) وكيل المدعية الصحيفة دعوى قال فيها إن الشرفين أبرما عقد مقاولة من الباطن تقوم الدمية بموجبه عقيل مجمع مدرسي في الروح بالرياض الصالح وزارة التربية والتعليم .. وقد سحت المدعى عليها المشروع من المدعية وتبقى للمدعية دفعة من المستخلصات ... والعقد نص على شرط التحكيم في حال الرابع حيث طالبت المدنية المدعى عليها مرارا بتعيين محكم من قبلها إلا أنها لم تستحب .. مما جعل المدنية لتجه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء اللازم وإجبارها على الخضوع النظام التحكيم وتطلب المدعية من الحكمة إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (1,256,921) ريالا علاوة على ألعاب الكمين وألعاب المعاملة .

 

وبحضور عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله القدام أمينا للسر، وذلك النظر في القضية المشار إليها أملاء العمالة المدائرة في

 

1440/۰۳/۰۳ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

(الأسباب)

 

المادة (15) من نظام التحكيم نصت على أن تعين المدعية محكما ثم تبلغ المدعى عليها بذلك وتطلب منها تعيين محكم ، ثم يعين الكمان الحكم الثالث .... بينما الطلب في الدعوى الماثلة يخالف ذلك ، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول

 

هذه الدعوى

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 507 لعام 1440هـ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى

 

آله وصحبه وسلم،،