الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / أثر رفع دعوى البطلان على وقف التنفيذ

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    495

التفاصيل طباعة نسخ

أثر رفع دعوى البطلان على وقف التنفيذ:

   باستقراء نص المادة (57) من قانون التحكيم المصري وجدنا أن هنـاك قاعدة واستثناء يرد عليها ، فالقاعدة أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام التحكيم بقوة القانون ، والاستثناء جواز وقف القوة التنفيذيـة لحكـم المحكمين عند رفع دعوى البطلان الأصلية إذا طلب المدعى ذلك فـي صـحيفة دعواه وكان طلبه مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة أن تفصل فـي طـلـب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظـره وإذا أمـرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مـالي وعليهـا إذا أمـرت بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صــدور الأمر.

   وبالرغم من أن المشرع قد قرر ضرورة البت في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم المقدم ضمن صحيفة الدعوى ، وهي ستون يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، على أن المشرع لم يرتب أي أثر على عدم تقييد المحكمة بهـذا الميعاد ، مما يفهم . أن ذلك الميعاد ميعاد تنظيمي ، في محاولـة لتلافـى تـأخير الفصل في الطلب .

   إلا أن المشرع القطري في هذا الصدد يرتب إيقاف التنفيذ علـى رفـع الدعوى ببطلان حكم المحكمين ما لم تقض المحكمة باستمرار تنفيذه وهـذا مـا نصت عليه المادة (٢٠٨) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 والتي تنص على أنه : " يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلـى المحكمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإلا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عـن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين .

   ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه مـا لـمت المحكمة باستمرار التنفيذ ".

   هذا وقد نص المشرع القطري في المادة (۱/۲۰٩) من قانون التحكيم القطرى رقم 13 لسنة 1990 على أنه : " يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه .