التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / الأثر المترتب على بطلان حكم التحكيم على تنفيذه
١- ثبوت صحة إجراءات التنفيذ التي كانت قد تمت استنادًا إلى حكم التحكيم التي رفعت ضده دعوى البطلان.
۲- ثبوت حق المحكوم له في البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان لم يبدأ بعــــد سبب رفع هذه الدعوى أو صدر الأمر بإيقاف التنفيذ من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان.
ويثور التساؤل حول مدى جواز حق المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان إذا ما قضت ببطلان حكم التحكيم كليًا أو جزئيًا في نظر موضوع النزاع والفصل فيه؟
بالنظر إلى موقف المشرع الفرنسي نجده وبمقتضى المادة ١٤٨٥ من قانون المرافعات المدنية والصادر في ١٤ مايو ۱۹۸۰ والتي تنص على أنه " إذا قضت المحكمة المختصة بنظر دعوى ببطلان حكم التحكيم فإنها تفصل في النزاع في حدود المهمة المسندة للمحكم مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".
أما قانون التحكيم المصري؛ فقد خلا من نص في هذا الشأن وهـو ذات نهجه قبل إصدار قانون التحكيم إذ لم تكن نصوص قانون المرافعات تتضمن نصا بشأن مدى سلطة المحكمة التي قضت ببطلان حكم التحكيم في الفصل في موضوع النزاع مما آثار اختلاف الفقهاء .
إلا أنَّ هذا الاتجاه وإن كان مقبولا بالنسبة للمنازعات الخاصة غير أنه لا يمكن تطبيقه في حال التحكيم في منازعات العقود الإدارية سواء أكان التحكيم إداريًا داخليًا أو دوليا.
وكذلك يثور التساؤل عن مصير الحكم الصادر عن المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم ؛ هل يعتبر هذا الحكم قطعيًا باتا أم يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن؟
وعلى ذلك إذا كان الرأى الغالب يرى إمكانية الطعن في الصادر في دعوى البطلان، فإنَّ التساؤل يثور حول المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن؟
أما بالنسبة للتحكيم الدولي ؛ ففي المواثيق الدولية نجد أن اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار، نصت في المادة ٦/٥٢ على أنه " إذا أبطل الحكم يعرض النزاع، بناء على طلب أى من الطرفين، على محكمة جديدة مكونة وفقا للقسم ٢ من هذا الباب.