التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم في القانون المقارن
أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم في القانون المقارن
تباينت مواقف القوانين المقارنة في بيان مدى أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم ؛ فيذهب بعضها إلى ترتيب وقف تنفيذ حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلانه، بينما يتخذ البعض الآخر منها موقفا مغايراً، وهو ما سنلقي الضوء عليه كما يأتي:
أولاً: موقف القانون الفرنسي
إذا ألقينا الضوء على موقف قانون التحكيم الفرنسي الداخلي مــن مسألة أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف التنفيذ، نجده يقضي في المادة ٣/١٤٨٦ بأنه يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل.
أما بالنسبة لأثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي على وقف تنفيذه، فلقد أتجه القانون الفرنسي المتعلق بالتحكيم الدولي، نفس أتجاه قانون التحكيم الداخلي، بنصه على وقف تنفيذ الحكم، بمجرد رفع دعوى البطلان (المادة ١٥٠٦).
ثانيا: موقف القانون الهولندي:
تقضي المادة ١/١٠٦٦ من القانون الإجراءات المدنية الهولندية، بأن دعوى البطلان، ليس من شأنها إيقاف تنفيذ حكم التحكيم، ولكن الفقرة ٢ من المادة المشار إليها آنفاً، تجيز إيقاف التنفيذ إلى حين الفصل نهائيًا في دعوى البطلان.
ثالثاً: موقف القانون الإنجليزي
أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ٩٦، فنجد أنَّ المادة ۷/۷۰ لم تنص على إيقاف حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلانه، وقانون التحكيم الإنجليزي في هذا الصدد يشايع الاتجاة الحديث في القانون المقارن، خاصة قانون اليونسيترال الذي تاثر به فـي الكثيـر مـن المواضع، فالرجوع على أحكام التحكيم، التي تصدر في إنجلترا بالبطلان لايؤدي إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، ولكن عندما تنظر المحكمة في طلب الوقف، تستطيع أنَّ تأمر للمنفذ ضده، بشرط أنَّ يسلم الأموال العينية أو تودع الأموال النقدية قلم الكتاب، والتي قضت بها هيئة التحكيم.
رابعاً: في قوانين دول الخليج العربي:
نصت المادة ٢٠ من نظام التحكيم السعودي على أنَّ " يكون حكــــم التحكيم واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المختصـــــة أصلا بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعــــد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً".
١- النظر والإشراف على الحكم من ناحية عدم وجود ما يخالف الشريعة أو النظام العام بالا يكون حكم المحكمين خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع.
٢- النظر إذا كان هناك ما يمنع من تنفيذ الحكم لأى سبب من الأسباب المانعة التنفيذ.
عدم تنازل المدعي عن حقه في رفع دعوى البطلان، وذلك مقيد حسب جوازه في قانون التحكيم الذي يرجعون إليه، سواء كان هذا النزول صريحًا أو ضمنياً.
أما قانون التحكيم البحريني؛ فقد نص القانون البحريني في المادة (۲۲۳) على أنه " ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقضى المحكمة بإستمرار هذا التنفيذ".
وقد أحسن المشرع البحريني والقطري في هذا النص، لأنه إذا تم الاستمرار في تنفيذ الحكم، رغم رفع دعوى البطلان فقد يحكم بالبطلان بعد أن يكون التنفيذ قد تم ويتعذر إلغاء ماتم تنفيذه إذا قضى بالبطلان فيما بعد، وقد يترتب عليه ضرر وجود على رافع دعوى البطلان فيه تأخير وعرقلة لسير تنفيذ الحكم، والذي يوازن بين هذه الأمور هو القاضي الذي يحق لــه بنص القانون أنَّ يأمر باستمرار التنفيذ إذا رأى أنَّ الأسباب المستند إليها في دعوى البطلان غير جوهرية.
في حين نص القانون العماني في المادة (٥٧) على أنه " لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أنَّ تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيًا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خــلال ٦٠ يومًا من تاريخ اول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جــــاز لها أنَّ تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ٦ اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".
وعلى أنه يلاحظ أنَّ المشرع رتب اثرا واقفًا للتنفيذ بقوة القانون على عدم أنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان ؛ فنص على انه" لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى " (م ۱/٥۸).
ووافقة القانون الكويتي في نص المادة (۱۸۸) على أنه " لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أنَّ تأمر بناء على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة حق المدعى عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ".
وبناء على ذلك يتضح من نص المادتين السابقتين أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر في الدعوى أنَّ تأمر - بناء على طلب المدعي - بوقف التنفيذ.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بماتراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقـــف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.