التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري
أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري
قبل أن نتبين أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم القانون المصري فلابد أن نتعرض لموقف المشرع المصرى قبل صدور قانون التحكيم وبعده، وذلك على النحو التالي:
أولاً: موقف المشرع المصري قبل صدور قانون التحكيم الجديد:
كانت المادة ٥١٣ من قانون المرافعات المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ تنص على " أنَّ مجرد رفع دعوى البطلان كفيل بوقف تنفيذ حكـــم التحكيم حتى يتم الفصل في دعوى البطلان، ما لم تقضي المحكمة بالاستمرار في التنفيذ ".
ولقد احترم الخلاف بين الفقه بخصوص هذه المسألة، فذهبت طائفة بتأيدها أحكام القضاء ، وتأييد موقف قانون المرافعات المصري، وذهبـــت طائفة أخرى إلى أنتقاد موقف المرافعات، لذا سوف أتناول كلا الموقفين على النحو التالي:
١ - الاتجاه المؤيد لفكرة وقف التنفيذ :
يستند الفقه المؤيد لفكرة وقف التنفيذ على مجرد رفع الدعوى ببطلان حكم التحكيم.
أما عن قياس دعوى بطلان حكم التحكيم على الاستئناف، فيلاحظ عليه الآتي:
أ- الاستئناف هو طريق عادي للطعن على الأحكام ، ولو أنَّ هناك حكمًا تحكميًا صدر
مشمولا بالنفاذ المعجل وطعن عليه بالاستئناف، فإنَّ هذا الأخير لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وإنما يقف صدور حكم من محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ.