الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / تحكـيم رياضـي - قانون الرياضـة نـص عـلـى نظـام لتسوية المنازعـات الرياضية وعلـى إنـشاء مركـز لتسويتها – بطـلان حكـم التحكيم الرياضـي لا يكون أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي - بطلان حكم التحكيم الرياضي يكـون عـن طريـق دعوى البطلان المحدد قانونا – ليس لمحكمة البطلان مراجعـة حكـم التحكيم الرياضـي - المنازعـات المتعلقة بشؤون العـضوية تخضع لنظـام المحكـم الفـرد - تعيين هيئـة تحكيميـة مـن ثـلاثـة محكمين تشكيل هيئـة التحكـيم تم علـى وجه مخالف لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي فيـه - إمتنـاع عـضوي الهيئـة عـن توقيـع حـكـم التحكيم - بيــان أســباب الإمتنـاع واجـب بمخالفة كـل ذلـك يـكـون حكـم التحكيم شـابه البطلان.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    527

التفاصيل طباعة نسخ

ان قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 استحدث في الباب السابع منـه نظامـا لتسوية المنازعات الرياضية، فنص في المادة 66 منه على أن (ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يسمي "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري . دعوى بطلان حكم التحكيم في دعوى خاصة تنظرها المحكمـة المختصة بذلك وهـي المحكمة المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون التحكيم.ان حكم التحكيم الرياضي المطعون عليه – وقد قضت هيئـة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المطعون عليه بعدم قبول الدعوى المقامة ببطلانه – لا يكون قابلا للطعـن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان التي نظمها قانون التحكيم.

 

من المقرر أنه ليس لمحكمة البطلان مراجعة حكم التحكيم الرياضي ومراقبة حسن تقـدير المحكم الرياضي وصواب أو خطأ إجتهاده. لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تسمح بأن تشكل هيئـة التحكيم من محكم فرد أو ثلاثة محكمين، وجرى نص المادة 38 من اللائحة على أنه "مـا لـم ينفـق الطرفان على خلاف ذلك تخضع المنازعات الآتية لنظام المحكم القرد... المنازعات المتعلقة بشؤون العضوية . هيئة التحكيم التي تشكلت وانعقدت ونظرت المنازعة وأصدرت الحكم فيها كانت مكونة من ثلاثة محكمين دون اتفاق فإن تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم يكون قد تم على وجـه مخالف لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي به. إن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن الموقع عليه رئيس هيئة التحكيم فقط دون بيـان سبب امتناع عضوي هيئة التحكيم عن التوقيع بالمخالفة لنص المادة 43 من القانون رقـم 27 لسنة 1994. يكون حكم التحكيم المطعون عليه قد شابه البطلان لتشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون ولعدم بيان أسباب إمتناع عضوي هيئة التحكيم عن التوقيع إعمالا لحكم الفقرتين (هـ) واز) من المادة (53) من القانون 27 لسنة 1994. (محكمة إستئناف القاهرة، مأمورية إستئناف الجيزة، الدائرة 91 تجاري، دعـوى بطـلان رقم 9 لسنة 136 قضائية، جلسة 2019/4/9)

 

تخلص وقائع التداعي وعلى ما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي أقامهـا بـصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2019/2/5 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضـوع ببطلان حكم التحكيم رقم 117 لسنة إق الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بجلسة 2018/1/21 وأحقية المدعي في قبول عضويته بنادي الصيد المصري بفروعه وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال في بيان دعواه أنه سبق وأن أقام الدعوى التحكيمية المشار إليها سالفا ضد المدعى عليه بصفته لدى مركز التسوية والتحكـيم الرياضي المصري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المحتكم ضـده بـصفته ومـا يترتب عليه من آثار أخصها قبول عضويته العاملة بالنادي لتوافر شروطها إسناد لنص الفقـرة السادسة من القرار الوزاري رقم 836 لسنة 2000 وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيـه وما يترتب على ذلك من آثار وقدم مستنداته التي أوردهـا حكـم التحكيم تفصيلا ويتـاريخ 2018/1/21 قضت هيئة التحكيم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ،

 

وحيث أن القضاء السالف لم يلق قبولا لدى المحتكم فأقام دعواه الماثلة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم إستنادا لحكم المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994، وأضاف أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 88 لسنة 2017 في شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والساري مفعوله بتاريخ 2018/3/15 أجاز رفع دعوى البطلان على أحكام التحكيم الرياضي وأنه بتاريخ 2018/4/8 أقام دعوى بطلان حكم التحكيم سالف الإشارة أمـام مركز التسوية والتحكـيم الرياضي، وبجلسة 2018/12/25 قضت الهيئة المختصة بعدم قبول الدعوى وألزمت المـدعي المصاريف فتقدم المدعي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي بطلب تفسير الحكم لتوضيح ما شاب منطوقه من عدم الإفصاح عن الجهة المختصة بنظر دعوى الـبطلان، وبجلسة 2019/1/15 قضت الهيئة بعدم قبول طلب التصحيح والتفسير استنادا إلى أن القضاء بعدم قبول دعوى البطلان الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي في 2018/12/25 يستند إلى أسبابه ويرتبط بهـا إرتباطا لا يقبل التجزئة وأنه استند لحكم المادة 3/1 من قانون المرافعات وأن حكم التحكيم صدر بتاريخ 2018/1/21 قبل العمل بقرار اللجنة الأوليمبية رقم 2 لسنة 2018 المنشئ لطريق الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم من تاريخ العمل به إعتبارا من 2018/3/15 ومن ثم لا تسرى على الحكم الطعين أحكام ذلك القرار ويكون الطعن عليه برفع دعوى البطلان غير مقبول. وأضـاف المدعي أنه يقيم هذه الدعوى إستنادا لنفس المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة حالات المثل وتعليمات مديرية الشباب والرياضة في هذا الشأن وقال في بيان ذلك أن الحكم أخطأ فـي تطبيقه للقرار الوزاري رقم 939 لسنة 2013 وأن القرار الواجب التطبيق هو القرار الوزاري رقم 836 لسنة 2000 وأن الحكم إستند إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية ومخالفـة للواقع والمنطق وخالف الثابت بالأوراق كما خالف حالات المثل، وقدم حافظة مستندات طويـت على صورة رسمية من حكم التحكيم 117 لسنة آق 2017 وصورة من الحكم في الدعوى رقم 4 لسنة اق 2018 وصورة من حكم التصحيح والتفسير الصادر فيهـا وصـورة مـن القـرارات الوزارية المتعلقة باكتساب اللاعب الرياضي صفة العضو العامل وشهادة مـن نـادي الـصيد والإتحاد المصري للتنس ومديرية الشباب والرياضة وصورة من لائحة دوري الأندية للتنس لدى نظر الدعوى حضر المدعي بشخصه مع وكيله فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليـوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أجل حددته فقدم المدعي مذكرة خلال الأجل صمم فـي ختامهــا على طلب بطلان حكم التحكيم رقم 117 لسنة 1ق 2017 لعدم التوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة فضلا عن بطلان تشكيل هيئة التحكيم لمخالفتها نص المادة 38 من القرار رقم 88 لسنة 2017، كما قدم طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات أرفق به حافظة مستندات تلتفـت عنه المحكمة.

 

وحيث أنه عن شكل الدعوى فإنه من المقرر عملا بنص المادة 1/54 من قانون التحكـيم رقم 27 لسنة 1994 أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع خلال التسعين يومـا التاليـة لتـاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المدعي بحكم التحكيم الصادر في 2018/1/21 وكان المدعي قد أقام دعوى بطلان ذلـك الحكـم أمـام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري برقم 4 لسنة 1ق 2018 بتاريخ 2018/4/8، وذلـك خلال الموعد المقرر قانونا بالمادة 1/54 من القانون 27 لسنة 1994 والذي قضى فيها بجلسة 2018/9/25 بعدم القبول فقدم المدعي طلب تصحيح وتفسير ذلك الحكم بتـاريخ 2018/10/28 اقضى في طلب التصحيح والتفسير بتاريخ 2019/1/19 بعدم القبول. ثم أقام دعـواء السائلـة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 2019/2/5 فإنه إعمالا لما قضت به محكمة النقض فـي شـان إعتبار الاستئناف مرفوعا ولو رفع أمام محكمة غير مختصة وأن المشرع لـم يـرتـب الـبطلان جزاء رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص ومـن ثم تنطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى، ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري فـي الميعاد المقرر قانونا بالمادة 1/54 من القانون 27 لسنة 1994 وكانت دائرة البطلان بمركـز التسوية والتحكيم قد قضت بعدم قبول الدعوى فبادر المدعي يرفع دعواه أمام هذه المحكمة فإنهـا

 

تكون مقبولة شكلا .

 

وحيث أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إستحدث في الباب السابع منه نظاماً لتسوية المنازعات الرياضية، فنص في المادة 66 منه على أن (ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركـز مستقل يسمي "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ... يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي. ونص في المادة 67 من القانون على أن ينعقد إختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناء على لائحة أو هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضـي) ونفاذا للمادة 69 من ذات القانون أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية قرارها رقم 88 لسنة 2017 بلائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وحددت اللائحة القواعد والضوابط الخاصة بمسائل التحكيم الرياضي وينعقد الاختصاص للمركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم يرد في عقد أو في لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بالنشاط الرياضي، ونصت المادة 70 من القانون بأن (تسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكـيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وهو ما أفصحت عنه كذلك المادة الثانيـة مـن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وكانت أحكامة غير قابلة للطعـن عليهـا بطرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات وكانت المادة 2/52 قد أجازت رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 1/53 من ذات القانون فدعوى بطـلان أحكام التحكيم دعوى خاصة تنظرها المحكمة المختصة بذلك وهي المحكمة المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون التحكيم باعتبارها محكمة بطلان فهي طعن خاص أو دعوى متميزة لا تعـد جزء من هيكل الخصومة التحكيمية ولا مرحلة من مراحلها فهي أداة إجرائية وحيدة لإبطال حكم التحكيم وبحسبان أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة في مسائل التحكـيم المصري إلا ما استثني بنص تشريعي خاص فإن حكم التحكيم الرياضي المطعون عليه – وقـد قضت هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بعدم قبول الدعوى المقامة ببطلانـه - لا يكون قابلا للطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان التي نظمها قانون التحكيم في المواد من 52 إلى 54 منه ويقتصر دور محكمة البطلان على الفصل في طلب إيطال حكم التحكيم الرياضـي فقط ولا تمتد إلى ما يجاوز ذلك. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس لمحكمة البطلان مراجعة حكم الرياضي ومراقبة حسن تقدير المحكم الرياضي وصواب أو خطـا إجتهاده أو أن حكمه يشكل مخالفة للقانون أو خطأ في تأويله أو تطبيقه فدعوى البطلان ليست طعنا على حكـم التحكيم فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وإعادة الفصل فيه أو تصحيح حكم التحكيم أو تعديله وإنما يتحدد نطاق دعوى البطلان بالأسباب المحددة قانونا.

 

وإذ كان ذلك وكان المشرع قد كفل لأطراف الخصومة التحكيمية ضمانات العدالة والمساواة لذلك تعتبر من حالات بطلان حكم التحكيم الإخلال بتلك الضمانات. لما كان ذلك وكانت لائحـة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تسمح بأن تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد أو ثلاثة محكمين تختص بنظر المنارعة الرياضية، وجرى نص المادة 38 من اللائحة على أنه (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تخضع المنازعات الآتية لنظام المحكم الفـرد... المنازعـات المتعلقة بشؤون العضوية، ويكون ترشيح المحكم بمعرفة الأمين العام للمركز بعد موافقة اللجنـة الإستشارية وعدم إعتراض طرفي النزاع على هذا الترشيح باعتراضات مكتوبة وجوهريسة وإلا جاز المضي في إجراءات التحكيم... إلخ) لما كان ذلك وكان ما أوردته لائحة النظام الأساسي في هذا الشأن بعد بمثابة قانون الإجراءات التحكيمية التي يتعين الإلتزام بها ما لم يتفق على خلاف ذلك وكان الثابت أن المنارعة الصادر فيها حكم التحكيم تتعلق بشؤون العضوية الواردة بالبـاب الثاني من القانون في مادته الثامنة تحت بند العضو الرياضي والمادة الخامسة من اللائحـة وأن هيئة التحكيم التي تشكلت وانعقدت ونظرت المنازعة وأصدرت الحكم فيها كانت مكونة من ثلاثة محكمين دون إتفاق فإن تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم في المنازعة رقم 117 لسنة اق 2017 يكون قد تم على وجه مخالف لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي به. هذا فضلا عن أن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن الموقع عليه رئيس هيئة التحكيم فقط دون بيان سبب إستناع عضوي هيئة التحكيم عن التوقيع بالمخالفة لنص المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الذي نص على أنه يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثـر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت بالحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. وجدير بالذكر أن دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضي لدى إصدارها للحكم الصادر في دعوى البطلان رقم 4 لسنة 1ق 2018 وفي طلب تصحيح وتفسير ذلك الحكـم قـد قامـت بالتوقيع بكامل تشكيلها على الحكمين - وترتيبا على ما سلف يكون حكم التحكيم المطعون عليـه قد شابه البطلان لتشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون ولعدم بيان أسباب إمتناع عضوي هيئة التحكيم عن التوقيع إعمالا لحكم الفقرتين هـ، ز من المادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 ومن ثم تقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم الصادر في المنازعة التحكيمية رقم 117 لسنة اق

 

-2018 وحيث أنه عن المصاريف فيلزم بها المدعي عليه الأول بصفته عملا بالمادة 184 من قانون

 

المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

 

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في المنازعـة التحكيميـة رقم 117 لسنة 1ق 2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والزمت المدعى عليه

 

بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2019/4/9.

 

أمين السـر وائل سمير الجمل

 

العضو

 

العضو

 

رئيس

 

مجاهد على مجاهد

 

عادل على إدريس

 

إبراهيم إبراهيم عبد السيد