الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / طلب بطلان الحكم ليس إستئنافا - هـو دعـوى بـغـرض إبطال حكم التحكيم - حكـم التحكيم يجـب أن يكـون مـسببا - التسبيب يفهـم مـنـه وجـوب بيـان الأسباب الواقعية والقانونية - التسبيب الكافي يحمي ويصون الحقوق والمصالح - الحكمـة مـن التسبيب - إيراد أسباب حكم التحكيم بصورة عامة أو بطريقة مجملة لا يعيبه طالما كانت غير مخالفة للقانون - محكمة الإستئناف لا تملك سلطة إعادة الأوراق إلى هيئة التحكيم لتسبيب حكمها - تسبيب حكم الهيئـة جـاء بـصورة مختصرة ومبهمـة وهـذا إنعـدام للتسبيب يقود للبطلان.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    350

التفاصيل طباعة نسخ

إن حكم التحكيم لا يستأنف لدى محكمة الإستئناف فهو حكم نهائي لا يقبل الطعن فيه بـأي وجه من الوجود وفق نص المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2016م وإنما يلتمس بطلانـه بطلب يقدم لدى محكمة الإستئناف .

 

طلب بطلان حكم التحكيم ليس استئنافا إنما هو دعوى يقيمها مقدم الطلب بغرض إبطـال حكم التحكيم. لا بد أن يكون الحكم مسببا، وتسبيب الأحكام هو مجموعة الأسانيد والمقيمـات المنطقيـة التي تكونت من اقتناع القاضي في خلال استدلاله القانوني. التسبيب الكافي يحمي ويصون حقوق ومصالح المتنازعين. الحكمة من هذا التسيب إقناع طرفي النزاع بالمنطق والحجة لما توصل إليه المحكمـون من قرار. كذلك هذا التسبيب يعين المحكمة المختصة عند إبداع القرار أمامهـا للتنفيـذ وذلـك للتأكد من بعض المسائل المتعلقة بعدم مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية أو النظام العام وغيـر ذلك من المسائل التي تؤدي إلى الطعن بالبطلان في الحكم. جاء تسبيب حكم الهيئة في الدعوى الفرعية كما ذكرت بطريقة مختصرة ومبهمة، وأتفـق مع محكمة الإستئناف في كل ما ذكرت متعلقا بالتسبيب، وتضيف إليها إنعدام التسبيب تمامـاً

 

يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسباب ملخـص الوقائع التـي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم وأن يصيب في توقيع ما يحكمها من القواعد القانونية فلا يعيبه إيراده للأسباب بصفة عامة أو بطريقة مجملة ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون.

 

الذي يقود للبطلان. محكمة الإستئناف لا تملك سلطة إعادة الأوراق إلى هيئة التحكيم لإعادة تسبيب حكمها ولم ببين لنا الأستاذ الطاعن أي نص في القانون يسند ما ذكر، ولا يمكن تطبيق قانون الإجراءات المدنية في هذه الحالة وذلك لأن قانون التحكيم قانون خاص وفـي دعـوى الـبطلان محكمـة الإستئناف إما أن تحكم بالبطلان أو ترفض دعوى البطلان، وأرى أن محكمة الإستئناف أصابت صحيح القانون عندما قررت الغاء التحكيم للبطلان.

 

(ألمحكمة القومية العليا، الطعن رقم 2017/1442م) هذا طعن بالنقص مقدم من الدكتور عادل عبد الغني المحامي ضد حكم محكمة الإستئناف نمرة م أ/ ط ب/3/تحكيم 2017 م الذي صدر بتاريخ 2017/6/8 م وعلـم بـه الطـاعـن فـي 2017/6/13م وقدم الطعن في 2017/6/21م سبق أن تم قبوله من ناحية الشكل وأمر الطاعن بسداد فرق الرسم إن وجد المطعون ضده بالرد، وفور تمام ذلك قررت المحكمة شطب الطعـن لعدم الإختصاص وقدم طلب مراجعة للمحكمة العليا التي قررت فـي حكمهـا (إعادة) الأوراق للمحكمة العليا لنظرها موضوعا ووضعت الأوراق أمامنا لذلك.

 

أسباب الطعن في إيجاز: إن محكمة الإستئناف قد حادت عن الجادة التي توصلها إلى الحكم الصائب فـي الـدعوى وأصدرت حكمها محل الطعن وبحسب، أنه قد ران عليه الخطأ الإجرائي والموضـوعي للقانون وفق التفصيل الآتي:

 

1- الإختصاص: يرى أن الاختصاص منعقد للمحكمة العليا وذلك لأن قانون التحكيم لـسنة 2016 م لم يشر صراحة إلى نهائية أحكام محكمة الإستئناف وأشار لنص المادة 6/44 من قانون التحكيم هذا من جانب، ومن جانـب أخـر فيمـا يشـق ومقتضيات العدالة والوجدان المثليم يكون الحق للمتقاضين في المضي قدماً لأقصى درجـات التقاضي.

 

2- موضوعا، خلص قرار محكمة الإستئناف إلى إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان على أن الحكم شابه القصور في التسبيب وأن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف لا سند لـه مـن القانون لما يلي:

 

(۱) حدد قانون التحكيم لسنة 2016 م أسباب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان بأسباب وردت على سبيل الحصر في المادة 1/24 ولا يشمل أي فقرة من فقرات المـادة القصور في التسبب كأساس من أسس إعلان بطلان الحكم. (ب) أشارت المحكمة إلى الفقرة (ز) من المادة 42 من قانون التحكيم لسنة 2016 م

 

وهذه الفقرة لا تسعفها.

 

(ج) أوردت المحكمة قضية يوسف حاج حامد ضد شاكر إبراهيم الجويلي مجلة 1999 م وهذه القضية بالطبع تشير إلى أحكام المحاكم والسابقة قطعا تعتبر قانوناً وأحكام هيئات التحكيم تختلف عن أحكام المحاكم. (د) خلطت محكمة الإستئناف الموقرة بين مفهومين لإبطال الحكم وهما إيطال الحكـم لعدم التسبيب أو القصور فيه وإعلان بطلان الحكم بموجـب المـادة 1/42 مـن قانون التحكيم... إلخ.

 

(هـ) على إفتراض صحة ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف الموقرة من إشتمال المـادة 42/ على عدم التسبب كسبب من أسباب البطلان فإن محكمة الإستئناف أخطات مرة أخرى في إعلان بطلان الحكم في هذه الدعوى إذ بنت قرارها على القصور في التسبيب وشتان ما بين القصور في التسبيب وعدم التسبيب وأشـار للـسابقة المنشورة بمجلة 2014 م ((شركة النيل الكبرى لعمليات البترول ضـد شـركة

 

جامبو للبناء والتشيد المحدودة)). (و) إذا إفترضنا جدلاً إمكانية تطبيق مبدأ إيطال الحكم لعدم التسبيب أو حتى القصور في التسبيب فإن البطلان في هذه الحالة يجب أن يكون بطلانا للحكم وفقا لما جاء بشأن قرارات المحاكم وينبغي إرجاع الحكم لهيئة التحكيم لإعادة تسبيب حكمهـا (تحبیثه) كما ورد في قضاء المحكمة العليا في قضية الأقطان إنتهى. إلا أن حكم محكمة الإستئناف لم يلازمه التوفيق ولم يصادف الحق حين قرر وجود قصور في التسبيب دون وجه حق... وطلب تدخلنا وإلغاء قرار محكمـة الإستئناف وإستعادة قضاء هيئة التحكيم.

 

وإحتياطيا:

 

إذا رأينا خلاف ما رأى الأستاذ أن يكون الأمر بإرجاع الأوراق للهيئة لإعادة كتابة قرارها رد الأستاذ إبراهيم علي أحمد المستشار القانوني في الإدارة القانونية ولاية النيل الأبيض عـن المطعون ضدها متمسكا بصحة قرار المحكمة العليا ويرى ما يلي:1- المحكمة العليا غير مختصة بنظر الطعن ضد قرار الإستئناف القاضي ببطلان قرار

 

هيئة التحكيم. 2- لا إجتهاد مع وجود النص ولقد إجتهد ممثل مقدم الطعن إجتهادا مخالفـا لكـل قواعـد التفسير ودون مراعاة لمقصد المشرع عندما أصدر قانون التحكيم لسنة 2005 م. 3- قانون التحكيم خاص، والخاص يقيد العام ونص المادة 43 من القانون نـص واضـح وقاطع فلو أراد المشرع أن يتم الطعن في قرار محكمة الإستئناف لأوضح ذلك. 4- قرار محكمة الإستئناف والقاضي ببطلان حكم هيئة التحكيم لعدم التسبيب وافق صحيح

 

القانون والحكم معيب لأنه لم يسبب. 5- هيئة التحكيم لم تلتزم بالقواعد القانونية سواء كان ذلك بصراحة أم بغير صراحة. 6- أشار الأستاذ المستشار القانوني إلى ما ورد بفقرات الطعن الأخرى متمسكا بـصحة الحكم وطلب شطب الطعن برسومه.

 

تتلخص الوقائع في أنه جمعت بين الطاعن والمطعون ضدها علاقة نتجت عنها عقود لإنشاء طرق تنفذها المحتكمة ((الطاعنة)) وتقوم المطعون ضدها بتوفير التمويل اللازم لأعمال المطعون (ضدها) وتحصل على ذلك تكلفة الأعمال وهامش التمويل، ونشب نزاع بين الطرفين حـول الجوانب المالية وقررا حسمه عن طريق إحالته لهيئة تحكيم إتفقا على أعضائها وتم الإتفاق على شروط التحكيم وقوانينه وإجراءاته وقام ممثلوا الأطراف بالتوقيع على مشارطة التحكيم في النزاع

 

في الفترة من 24 و 27 من مايو 2015 م إكتملت إجراءات التحكيم وأصدرت الهيئة قرارها في النزاع وذلك بأغلبية عـضوين مـن أعضائها وأصدر العضو الثالث رأيا مخالفاً، وتقدمت المطعون ضدها لمحكمة الإستئناف بدعوى

 

بطلان (حكم هيئة) التحكيم التي أصدرت الحكم المطعون فيه. بعد الإطلاع على سائر الأوراق، هذا الطعن قدم أمام المحكمة العليا التي قررت في حكمها ثمرة / م ع / ط م / 1442/ 2017 م قررت تسطب الطعـن موضـوع هـذا الحكـم العـدم الإختصاص، وقد طلب مراجعة حكم المحكمة العليا سالف الذكر وقررت دائرة المراجعـة فـي حكمها نمرة مراجعة /2018/255 م يلغى الحكم المطلوب مراجعته وتعاد الأوراق للمحكمة العليا لنظرها موضوعا وبحول الله وقدرته نقول إن التحكيم عبارة عن وسيلة قانونية أفسح المشرع لهـا المجـال للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام مواز للقضاء لا يخلو من مزايـا حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الأطراف ويؤدي إلى حسم النزاع الذي شجر بينهم شأنه في ذلـك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد ((د. حمزة حداد التحكيم فـي التـوانين العربية - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2007 ص 35)) وللتحكيم مزايا عديدة جعلته مـن أهم الوسائل لفض المنازعات وتعترف الدول بالأحكام التحكيمية أكثر من أحكام قضاء الدول وذلك لأن التحكيم خيار الأطراف فهم الذين يختارون قضاءهم وقانونهم بينما لا يوجد هذا الخيار بالنسبة للقضاء فلا يمكن للأطراف إختيار القاضي أو القانون وبه إقتـصـاد فـي المـصروفات ومعرفة الأطراف تاريخ صدور الحكم من خلال مشارطة التحكيم، ولا تخضع القـرارات التحكيمية لطرق الطعن التي تعرفها الأحكام الصادرة عن المحاكم ولها حظوظ كثيـرة فـي أن تكون نهائية والسؤال هل عدم النص على عدم قابلية حكم محكمة الإستئناف في دعوى السيطلان للطعن يعتبر تخليا عن المشرع عن مبدأ نهائية حكم التحكيم"

 

المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 تعديل 2009م تنص على:

 

ا، على أن تختص المحكمة العليا بالآتي: الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الإستئناف، وتسئص المادة 17 من ذات القانون على أن لمحكمة الإستئناف الإختصاصات الآتية: (أ) الفصل في الإستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة إبتدائية من محكمتي المديرية والقاضي الجزئي من الدرجة الأولـى اللتين تقعــان فـي دائـرة

 

اختصاصها. (ب) الفصل في الإستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة مـن محكمـة المديرية في قضايا محكمة القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثـة بـصفة إستثنائية، ومعلوم أن حكم التحكيم لا يستأنف لدى محكمة الإستئناف فهو حكم نهائي لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه وفق نص المادة 41 من قانون التحكيم لـسنة 2016م وإنما يلتمس بطلانه بطلب يقدم لدى محكمة الإستئناف إذا توافرت أي مـن الأسباب الواردة من المادة 42 من ذات القانون وفرق بين الإستئناف وبين طلـب البطلان، طلب بطلان حكم التحكيم ليس إستئنافا إنما هو دعوى يقيمها مقـدم الطلـب بغرض إيطال حكم التحكيم أو أي جزء منه وتنظرها محكمـة الإستئناف كمحكمـة إبتدائية ولم يبين المشرع طريقا للطعن في حكم الاستئناف ولو أراد ذلك لنص عليـه صراحة هذا رأي البعض. والبعض الآخر يرى أن قانون التحكيم لسنة 2005 فـي مادته 1/41 تنص على أنه يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم المحكمين للبطلان، وبعد حضر الأسباب المبطلة لحكم المحكمين نصت المادة المذكورة في فقرتها الثانيـة على نهائية قرار المحكمة في دعوى البطلان، غير أن المادة 42 من قانون التحكـيم لسنة 2016م جاءت خلوا من مبدأ نهائية قرار المحكمة المختصة (محكمة الإستئناف) بشأن دعوى البطلان وذلك يعني جواز الطعن فيه للمحكمة العليا ثم المراجعـة، وأرى أن ذلك هزم مبدأ العدل ناجز وهدف التحكيم وجاء قانون التحكيم لسنة 2016م برده ما كان ينبغي السقوط في هاويته وتحقيق الهدف الذي من أجله شرع التحكيم، أتمنـى أن يراجع المشرع هذه المسألة، ومن جانبنا ننظر الطعن موضوعاً وفقاً لقرار المراجعة، وحيث إن محكمة الإستئناف قامت بإلغاء الحكم للبطلان بناءا علـى أن الحكـم شـابه قصور في التسبيب والسؤال ما هو التسبيب المطلوب في حكم هيئة التحكيم؟ هل هو ذات التسبيب المطلوب في حكم المحكمة؟ للإجابة على هذا السؤال نقـول إن مرفق القضاء هو أحد أهم مرافق الدولة الأساسية يستمد ضـرورته مـن ضـرورة وجودها، وأحكامه طريق من طرق إقامة العدل وإحقاق الحق ورد الطلـم، وإذا كـان القضاء يسعى إلى إقامة العدل والمساواة بين الناس ووسيلته في ذلك الأحكـام التـي يصدرها في المنازعات التي يعرضها عليه الخصوم الفصل فيها، فلا بد أن تـأتي الأحكام مميزة للمتنازعين ولغيرهم عن عدالة القضاء ولا بد أن يكون الحكم مسنباء وتسبيب الأحكام هو مجموعة الأسانيد والمقيمات المنطقية التي تكونـت مـن إقتنـاع القاضي من خلال إستدلاله القانوني وإستنتاجه القضائي وألذي إنتهى إلى إصدار الحكم وبالتالي، فإن تسبيب الأحكام يفهم منه وجوب بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي من خلالها وصل القاضي إلى حكمه والتسبيب الكافي يحمي ويصون حقـوق ومـصالح المتنازعين، والمادة 103/ من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تنص على: 1- أن تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها. من خلال هذا النص فإن أهم الشروط الواجب توافرها قانونا في الحكم القضائي هي:1. أن يكون الحكم مكتوباً.

 

2. أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي بني عليها. والمادة 104 من قانون الإجراءات المدنية تنص على 1/ ببين في الحكم...

 

هـ. أسباب الحكم :

 

وإيراد المشرع لأسباب الحكم ضمن المشتملات الواجب توافرهـا فـي الحكـم - وإيـراد الأسباب يعني بالضرورة الوقائع الجوهرية للدعوى لأن الأسباب تشمل الأسانيد الموضـوعية والقانونية للحكم. والمادة 34 من قانون التحكيم لسنة 2016م تنص على ((يجب أن يكون حكـم هيئة التحكيم مكتوباً ومستبا ومؤرخا وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، علـى أن يتم تدوين رأي العضو المخالف))، وتحدث الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج في كتابـه شـرح قانون التحكيم لسنة 2016م مع عرض حلول لإشكالات التطبيق العملي على صفحة 66 وذكر ما يلي: من الضرورة بمكان تسبيب القرار أي إشتماله على المبررات التي أدت إلى الحكم للمدعي بكل طلباته أو بجزء منها أو العكس، والحكمة من هذا التسبيب إقناع طرفـي النـزاع بـالمنطق والحجة لما توصل إليه المحكمون من قرار. كذلك هذا التسبيب بعون المحكمة المختصة عند إيداع القرار أمامها للتنفيذ وذلك للتأكد من بعض المسائل المتعلقة بعدم مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية أو النظام العام وغير ذلك من المسائل التي تؤدي إلى الطعن بالبطلان في الحكم، كما تنص المادة 42 من قانون التحكيم لسنة 2016م على:

 

يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم من محكمة الإستئناف لأي مـن الأسباب الآتية:

 

ز. إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. ومعلوم أن الحكم يكون باطلاً إذا خالف الشروط الشكلية والموضوعية التـي نـص عليهـا القانون حيث إشترط القانون أن يكون الحكم مكتوباً ومسبباً ومؤرخاً وموقعا عليه مع كتابة الرأي المخالف إن وجد في ورقة مستقلة... إلخ عليه، لا يمكن قراءة نص المادة 34 من قانون التحكيم لسنة 2016م بمعزل من نص المادة 42 (ز) من ذات القانون الأمر الذي يتبـين مـن أن عـدم التسبيب يؤدي إلى بطلان (حكم) هيئة التحكيم، إلا أن التسبيب المطلوب من هيئة التحكيم يختلف التسبيب المطلوب من الحكم القضائي، وذلك لأن حكم المحكمين وإن كان قضاء يفصل فـي خصومه وله حجيته المائعة من إعادة طرح النزاع الذي ، حسمه على القضاء مرة أخرى إلا أنه عمل قصائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكمة لا تستمد ولايته من القانون كما هـو الحـال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما تستمدها من إتفاق الخصوم على تحكيمه، ذلك الإتفاق الذي أجـازه الشارع ليغني الخصوم بالتحكيم من الإلتجاء للقضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهـد ونفقـات ولذلك فإن التحكيم يكون مقصورا على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئـة التحكيم، إن اسحة حكم المحكمين لا تقاس بالأغلبية ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء إذ يكفـي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسباب ملخص الوقائع التي إستخلـصها مـن المسجالة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم وأن يصيب في توقيع مـا يحكمهـا مـن القواعد القانونية فلا يعيبه إيراده للأسباب بصفه عامة أو بطريقة مجملة مـا دام لـم يقـع فـي موضوعها مخالفة للقانون وقد جاء في سابقة: الشركة الأمريكية العالمية للمقاولات

 

أحمد كامل هديب (هيئة التحكيم ليست بمحكمة ولا تتقيد بأحكام قانون الإثبات بموجب نص صريح فـي هـذا القانون - المادة 3، (4) وإذا جاز لهما الخروج على ضوابط قانون الإجراءات المدنية لا يترتـب على هذا إلغاء القرار أو الحكم المؤيد له إلا إذا كان هذا التجاوز قد أثر على سلامة الحكم كمـا جاء بذلك النص الصريح للمادة 182 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وجاءت ملحوظة المحرر في ذات السابقة كما يلي خروج لجنة التحكيم على أحكام قانون الإثبات لا يعد خطـا أو خروجاً على القانون إلا في حالة إتفاق الأطراف على التقيد بأحكام قانون الإثبـات، وبمراجعـة مشارطة التحكيم الموقعة بين الطرفين في هذا التحكيم لم أجد إتفاقاً بين الأطراف علـى التقيـد بأحكام قانون الإثبات، والسؤال هل التزمت هيئة التحكيم بالحد الأدنى من التسيب المطلوب؟

 

مطعون ضده

 

أولا- تتفق مع الأستاذ د. عادل عبد الغني بأن القصور في التسبب لا يعد سببا في إيطـال الحكم وفق السابقة التي أشار إليها الأستاذ د. عادل عبد الغني. ثانياً- بمراجعة القرار ومحضر التحكيم أجد خللاً فنيا وإجرائياً واضحاً في صياغة نقـاط النزاع في الدعوى الأصلية والفرعية حيث ورد ذلك بصورة منفصلة ويجب أن تكون نقاط النزاع مع بعض ويتم مناقشتها بذات الكيفية هذا لم أجده في محضر الهيئة.ثالثاً - جاءت الوقائع بصورة سليمة إلا أن حكم هيئة التحكيم في بعض فقراته إنعـدم فيـه التسبب تماماً إضافة إلى القصور في التسبب في البعض الآخر وذلك وفقاً لما يلي: ا. نقطة النزاع الأولى أرى أن بها قصور في التسبب وذلك لأن الهيئة ذكـرت: "تداولت الهيئة في هذه النقطة وتوصلت إلى أن العقد ينص بأن تقوم المحتكم ضدها بسداد مبلـغ إثنين مليار وخمسمائة وعشرون ألف دينار بعد توقيع العقد وإكتمال التصميم للطرف مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول والقصور هـذا لـم توضـح الهيئة العقد وتاريخه ولم تبين هل إكتمل التصميم للطرق ومتى ذلك ونرى غموضا في ذات الوقت. ب، نقطة النزاع الثانية إن 7.5% مستحقة في حالة التزام المحتكمة بتوفير التمويل ولـيس هنالك التزام على المحتكم ضدها بتوفير خطاب ضمان ونجد أن الهيئـة فـي قرارها أشارت إلى هذه النقطة ب (ب) وفقط بعد المناقشة والتدوال توصل أعضاء اللجنة إلى ان 7.5% ولم تزد على ذلك، أي إنعدام التسبب تماماً. أما نقطة النزاع الثالثة، وسستها الهيئة الثانية، رأت اللجنة أن هذه النقطة تستوعب كل النزاع لذلك أرجأت الفصل فيهـا بعد مناقشة كل نقاط النزاع، هنا نتفق مع محكمة الإستئناف أن الهيئة لم تتعرض لهـذه النقطة بتاتاً وذات الأمر ينطبق على نقطة النزاع الرابعة التي وقفت عند قيمة الإشراف هو ..... لكي يكتمل، وأرى أن التسبيب منعدم تماما. 2/ نقطة النزاع الخامسة فقد جاءت كما يلي: توصلت الهيئة بعد التداول إلـى أن الإستحقاق إعتمادا على ما نص عليه العقد في مادته يكون لحمس سنوات فقط وهذه الإجابة تعطي 5 (ب)، أيضا لم يبين لنا ما هو مبلغ الاستحقاق وكيف توصلت لذلك بعد المداولة، وكذلك جاءت مناقشة بقية نقاط النزاع بطريقة مختصرة جـدا ودون إتمـام بعض الكلمات بل انعدم التسبيب تماما في بعضها.

 

كذلك جاء تسبيب حكم الهيئة في الدعوى الفرعية كما ذكرت بطريقة مختصرة وسبهمـة وإتفق مع محكمة الإستئناف في كل ما ذكرت متعلقا بالتسبيب، وتضيف إليها إنعدام التسبيب تماماً الذي يقود للبطلان، ومحكمة الإستئناف لا تملك سلطة إعادة الأوراق إلى هيئة التحكيم الإعـادة تسبيب حكمها ولم يبين لنا الأستاذ الطاعن أي نص في القانون يسند ما ذكر، ولا يمكن تطبيـق قانون الإجراءات المدنية في هذه الحالة وذلك لأن قانون التحكيم قانون خاص وفـي دعـوىالبطلان محكمة الإستئناف إما أن تحكم بالبطلان أو ترفض دعوى الـبطلان، وأرى أن محكمـة الإستئناف أصابت صحيح القانون عندما قررت إلغاء الحكم للبطلان، عليه أرى إذا وافقني الزملاء في الدائرة أن نقرر تأييد حكم محكمـة الإستئناف وشطب الطعن موضوعا برسومه وإعلان الأطراف

 

والله الموفق.

 

د. زيادة إسماعيل عبد الكر

 

قاضي المحكمة العليـ 2019/4/

 

أوافق صاحب الرأي الأول فيما توصل إليه من تسبيب ونتيج

 

إيمان معاوية إبراه

 

فاضي المحكمة العليـا 2019/4/

 

قاسم محمد الخ

 

قاضي المحكمة العليـا 2019/4/

 

الأمر النهائ

 

1. يشطب الطعن برسومه. 2. يعلن الخصوم بالحك

 

قاسم محمد الخ

 

قاضي المحكمة العليـاضـم.ي:23ضر22يمة.16يم..