الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / شرط تحكيم – إتفاق على تحكيم - كـل منهما يشكل إتفاقية تحكيم - هيئة التحكيم تراعـي المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية - إتفـاق طرفي التحكيم على طلب فسخ منبثق من إرادتيهما - هيئة التحكيم مقيدة بذلك – مدة أجل التحكيم لا تكون موكولة إلى المحكمين - يبـدأ مـن تـداخل أخـر واحـد مـن المحكمين - تقديم طلـب تـجـريـح محكم قبل إنتهاء مدة التحكيم - مسألة توقيفية - وقف سريان أجل التحكيم - تقديم طلـب تـأخير مـن وكيل أحد الأطراف – يعتبر تنازلا عـن حـق التمسك بإنتهاء الأجل – فقدان حق التمسك بالبطلان لتجـاوز أجـل التحكيم - تحكـيـم حـر تنظيم وتحديـد لا علاقة له بالنظام العام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    339

التفاصيل طباعة نسخ

إن كلا من الشرط التحكيمي والإتفاق على التحكيم يشكل إتفاقية تحكـيم أي أن وجـود

 

أحدهما يغني عن الثاني، إن الهيئة التحكيمية ملزمة سواء كان التحكيم مؤسساتيا أو تحكيميـا حـرا أن تراعـي المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية. تصادق الطرفين على طلب الفسخ والإداء وهو طلب منبثق من إرادتيهما وتبعا لذلك تكون الهيئة مقيدة به وملزمة قانونا بالنظر في دعوى فسخ العلاقة التعاقدية. ان مدة التحكيم لا تكون موكولة لأمر المحكمين ولو وقع التفويض لهم في ذلك فقد اقتضى الفصل 24 من مجلة التحكيم بأنه إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإنه بداية من تداخل آخر واحد من المحكمين في قبول مهمة التحكيم يبدأ سريان الأجل. حدث أثناء سريان أجل التحكيم وقبل إنقضاء ميعاده نزاع يتعلق بطلب عزل محكم أو أكثر فيترتب على ذلك حتما وقف سريان أجل التحكيم باعتبار أن هذه المسألة هـي مـن المـسائل التوقيفية. ان طلب التأخير من طرف محامي الطاعنة بجلسة الهيئة التحكيمية بعد تنازلا منهـا عـن حق التمسك بتجاوز الأجل من جهة ومن أخرى فإن عدم إثارة هذا الخلل يفقدها كل حـق فـي

 

التمسك بالبطلان الناجم عن تجاوز أجل التحكيم. ان مستند الحكم في هذا المستند يرجع إلى حكم الفصل 24 من م ت الذي يتعلـق بتنظـيم وتحديد الآجال في مادة التحكيم تنظيما لا علاقة له بالنظام العام ما دام أمر ذلك موكول للهيئـة التحكيمية في نطاق تحكيم حر بالإضافة إلى الطبيعة التعاقدية لمؤسسة التحكيم.

 

(محكمة التعقيب، رقم القرار 4399 تاريخ 2001/5/22)

 

المحكمة

 

المطاعن المثارة من طرف الأستاذ الأزهر القروي الشابي عن المطعن الأول/ بفرعيه الأول والثاني حيث عرف الفصل الثاني من مجلة التحكيم إتفاقية التحكيم بأنها التزام أطـراف علـى أن يقضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونيـة معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسي الإتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الإتفـاق على التحكيم، ولقد أوضح كل من الفصلين 3 و 4 من مجلة التحكيم المقصود بمفهومي الـشرط التحكيمي والإنفاق على التحكيم فإعتبر الأول أن الشرط التحكيمي هـو إلتـزام أطـراف عقـد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم بينما أوضح الثاني أن الإتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة تحكيم.

 

وحيث يؤخذ من أحكام هذه النصوص القانونية أن الإلتجاء للتحكيم هو ضرب من ضـروب تحديد مرجع النظر بإختبار الجهة التي يرجع إليها ضمن النزاع وأما الفارق الأساس بين الشرط التحكيمي والإتفاق على التحكيم فإنه يتمثل في النزاع الذي يعهد بنظره إلى الهيئة التحكيمية فكلما كان النزاع قائماً ومتواجدا فإن الإتفاق على إستاد النظر في شأنه لهيئة التحكيم يعتبر إتفاقا علـى التحكيم وأما الشرط التحكيمي فإن النزاع المتعلق به غير موجود ولا هو منبثق وإنما هو متوقع. وحيث أنه وعملاً بالفصل الثاني من مجلة التحكيم فإن كلا من الشرط التحكيمـي والإتفـاق على التحكيم يشكل إتفاقية تحكيم أي أن وجود أحدهما يغني عن الثاني. وحيث يتضح من خلال هذه البيانات أن مقتضى الفصل 13 من عقد الوكالة الحرة المبـرم بين طرفي النزاع الذي تصرفت بموجبه الطاعنة في الأصل التجاري للنزل الذي تملكه المعقـب ضدها لا يتعلق بإتفاقية تحكيم وإنما هو يمثل شرطاً تحكيميا ما دام يتعلق بنزاع لم يبرز وإنمـا

 

يتوقع نشوبه بين طرفيه،

 

وحيث وترتيبا على ما ذكر فإن ما تمسكت به الطاعنة من تطبيـق الفصل 17 مـن م ت

 

مردود عليه طالما أنه يتعلق بالإتفاق على التحكيم في حين أن موضوع قضية الحـال يتعلـق

 

بالشرط التحكيمي ولا لزوم إذن لتحرير كتب في تحديد موضوع النزاع.

 

وحيث إستخلص الحكم المعقب بعد أن أبرز المعيار الواجب إعتماده للتفرقة بين الشرط التحكيمي والإتفاق على التحكيم بأن ما ورد بالفصل 13 من عقد الوكالة الحرة إنما يشكل شرطاً تحكيمياً على معنى الفصلين 2 و3 من مجلة التحكيم بإعتباره صيغة من صبغ التحكيم وهو تحليل معيب وفهم سليم لمقتضى النصوص المشار إليها أعلاه على خلاف ما تمسكت بـه الطاعنـة بالإعتماد على الفصل 17 من نفس المجلة الذي أوجب فيه المشرع تعيين موضوع النـزاع فـي الإتفاق على التحكيم إلا أنه لم يوجب ذلك في الشرط التحكيمي, وحيث أن الشرط التحكيمي الوارد بالعقد الرابط للعلاقة بين الطرفين قد أعفى هيئة التحكـيم

 

من مراعاة الإجراءات والأجال المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية كما أسند لها

 

مهمة المحكمين المصالحين على معنى الفصل 14 من م ت.وحيث أنه من الثابت أن القرار التحكيمي موضوع النزاع قد صدر في نطاق التحكيم الحـر حسيما عرضه الفصل 13 من مجلة التحكيم الذي أوكل بصريح نقطه للمحكمـين فـي صـورة التحكيم الحر تنظيمه وتحديد إجراءاته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك بشرط أن تراعـي المبادئ الأساسية خاصة منها المتعلقة بحقوق الدفاع.

 

وحيث لا جدال أن طرفي النزاع لم يقيدا هيئة التحكيم بإجراءات خاصة وتبعاً لذلك تركا لها حرية تنظيم الإجراءات بحيث يمكنها ضبط نظام تحكيم والتصدي للإشكالات الإجرائيـة عنـد وقوعها مع مراعاة المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية وخاصة منها المتعلقـة بحـق الدفاع وفقا لفصل 13 من م ت.

 

وحيث أن مقتضى الفصل 13 من المجلة المذكورة لا ينسحب على مقتضيات الفصل 70 من م م م ت خلافا لما قام عليه الفرع الثاني من المطعن ذلك أن الهيئة التحكيمية ملزمة سواء كـان التحكيم مؤسساتياً أو تحكيميا حرا أن تراعي المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي أضحى معه الطعن بما ذكر غير وجيه لا سيما وأن المبنى الذي إعتمده الحكـم فـي هـذا الصدد لا يخلو من وجاهة وحسن تأسيس إذ هو جعل تمييزا بين ما هو أساسي منها وما هو غير أساسي لينتهي إلى أن اللجنة التحكيمية مدعوة لمراعاة الإجراءات في ممارسة مهامهـا وهـي الإجراءات الأساسية لحق الدفاع الذي يكرس مبدأ المواجهة ومبدأ الحياد ومبدأ المساواة بين الخصوم، من خلال هذه التفرقة إعتبر الحكم المعقب أن القاعدة المتعلقة بوجوب تقديم عريضة الدعوى وبيان الطلبات منذ الجلسة الأولى هي قاعدة إجرائية لكنها ليست أساسية بإعتبـار أن الشرط التحكيمي الوارد بالفصل 13 من عقد الوكالة الحرة المبرم بين الطرفين قد أعفاهما مـن مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. وتأسيساً على ذلك فإن تطبيق محكمة الموضوع لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية

 

في هذا المجال يصبح عديم الستند وتبعا لذلك فإنه إذا حدثت أثناء إجراءات التحكيم مخالفات سهواً أو عمدا أو إستمر أطراف النزاع في إجراءات التحكيم مع علمهم يوقوع المخالفة ولـم يقـدموا إعتراضهم على هذه المخالفات في الوقت المعقول إعتبر ذلك نزولا عن الحق في الإعتراض. طالما أن الهدف من التحكيم هو حسم النزاع بين الطرفين وأن المشرع لم يشترط في الشرط التحكيمي تعيينا لموضوع النزاع لتحديد ولاية المحكمين ومن ثم جـاز أن يتم التحديـد أثنـاء

 

المرافعة.وحيث أن هيئة التحكيم بيئت ووضحت بأسانيد قرارها موضوع النزاع منتهية إلى التأكيـد على تصادق الطرفين على طلب الفسخ والإداء وهو طلب منبثق من إرادتيهما وتبعا لذلك تكـون الهيئة مقيدة به وملزمة قانوناً بالنظر في دعوى فسخ العلاقة التعاقدية. وحيث وطالما حدد أطراف النزاع طلباتهم والتزمت هيئة التحكيم في قضائها حـدود تلـك الطلبات كان قضاؤها يستقيم في معناه مع الشرط التحكيمي، وحيث أن محكمة الحكم المعقب لما انتهجت هذا المنهج معتبرة أن تقديم عريضة الدعوي وبيان الطلبات من أول جلسة لا يعد من قبيل الإجراءات الأساسية وأن الإخلال بها لا يفضي إلى بطلان القرار التحكيمي وهو تفسير صحيح المبنى وسليم السند لإلبنائه على تكييف قانوني للقاعدة الإجرائية من جهة كونها أساسية من عدم ذلك وهو تكييف لم يأت بالمطعن ما يوهن أساسه.

 

عن الفرع الثالث من المطعن الأول/ حيث أن مدة التحكيم لا تكون موكولة لأمر المحكمين ولو وقع التفويض لهم في ذلك فقـد اقتضى الفصل 24 من مجلة التحكيم بأنه إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإنه بداية مـن تداخل آخر واحد من المحكمين في قبول مهمة التحكيم يبدأ سريان الأجل وأنه إذا لم يحدد أجـل وجنب البت في الخصومة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقـرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إلا إذا تعذر البت في الخصومة بالفقرتين المتقدستين وهـذه الآجال يمكن التمديد فيها بإتفاق الأطراف أو عملا بنظام التحكيم.

 

وحيث أنه قد حدث أثناء سريان أجل التحكيم وقبل إنقضاء ميعاده نزاع يتعلق بطلب عـزل محكم أو أكثر فيترتب على ذلك حتماً وقف سريان أجل التحكيم بإعتبار أن هذه المسألة هي مـن المسائل التوقيفية التي تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل البت فيها مواصلة الستير في التحكيم ولذلك فقد إقتضى الفصل 25 من مجلة التحكيم بأنه تتوقف إجراءات التحكيم إذا قـدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فيه إلى حين البت في الطلب إلا أن المشرع لم يشر ضمن هذا الفصل إلى إستئناف إجراءات التحكيم لسيرها بداية من ذلك وبما أن موضوع عزل المحكمين من المسائل التوقيفية فإنه يتجه الرجوع لأحكام الفصل 27 من م التحكيم الذي يتعلـق بالمـسائل التوقيفية أيا كان موضوعها والذي ينص على أنه إذا أثيرت مسألة توقيفية تخرج عن إختصاص هيئة التحكيم فإنها توقف نظرها إلى أن تقضي المحكمة في الموضوع وأنه يتوقف بموجب ذلـك الأجل المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة التوقيفية.وحيث أن ما تضمنه هذا الفصل فيه تكريس للمبادئ العامة والقاضية بأن بدء سريان الآجال يكون من تايخ الإعلام وأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى إمكانية عدم علم هيئة المحكمين بـالحكم الصادر في المسألة التوقيفية وإستئناف الآجال لسيرها دون أن تكون على علم بذلك.

 

وحيث أن بداية أجل التحكم حسبما هو واضح بأوراق الملف الذي إعتمدته محكمة القرار هو 2 ديسمبر 1994 وأن مدة التحكيم المعينة بالشرط التحكيمي هي شهر وقد مددت هيئة التحكيم في هذا الأجل مدة أولى وبتاريخ 9 فيفري 1995 أوقفت النظر أوقفت النظر في إجراءات التحكـيم بسبب قام المعقب ضدها بنشر قضية في عزل المحكمين التـي إنتهـت يـوم 4 أفريل 1995 فإستأنفت هيئة التحكيم إجراءاتها يوم 26 من نفس الشهر ودون أن يكون هناك بالملف مـا يقيـد إعلامها بالحكم الصادر في النزاع حتى يكون ذلك منطلقا لإستئناف إجراءات التحكيم وإتخـذت قراراً بالتمديد لمدة شهر آخر وأصدرت حكمها في 18 ماي 1995 وبهذا التفسير يمكن إعتبـار القرار صادرا في خلال الآجال القانونية.

 

وحيث ولئن إعتبرت محكمة الحكم المنتقد القرار التحكيمي قد صدر خارج الأجل إعتماداً على أن تعليق إجراءات التحكيم ينقضي بمجرد صدور الحكم في دعوى العزل أو التجريح إلا أن ذلك لا يعيب حكمها في شيء طالما عللته تعليلا مبررا ومستساغاً يتماشى والنتيجة التي آل إليها ذلك أن طلب التأخير من طرف محامي الطاعنة بجلسة الهيئة التحكيمية بعد تنازلا منها عن حق التمسك بتجاوز الأجل من جهة ومن جهة أخرى فإن عدم إثارة هذا الخلل يفقدها كل حـق فـي

 

التمسك بالبطلان الناجم عن تجاوز أجل التحكيم. وحيث وعلى خلاف ما ورد بالطعن فإن مستند الحكم في هذا الصدد يرجع إلى حكم الفصل 24 من م ت الذي يتعلق بتنظيم وتحديد الأجال في مادة التحكيم تنظيماً لا علاقة له بالنظام العـام ما دام أمر ذلك موكول للهيئة التحكيمية في نطاق تحكيم حر" بالإضافة إلى الطبيعـة التعاقديـة

 

لمؤسسة التحكيم.

 

مما يتعين معه رد هذا الفرع من المطعن الأول أيضاً. عن المطعن الثاني/

 

حيث لا جدال أن محكمة القرار المعقب قد تعهدت بالنزاع بوصفها محكمة إحالـة ولـيس بوصفها محكمة درجة ثانية ويتضح من خلال أسانيد القرار التعقيبي عدد 55988 والذي علـى ضونه تعهدت محكمة الإستئناف صاحبة القرار موضوع الطعن أن النقض قـد تسلط فقـط على فرعين يتعلق الأول بتحديد موضوع التحكيم والثاني يتعلق بأجـل البـت فـي الخـصومة

 

التحكيمية. وقد اقتضى الفصل 176 في فقرته الأولى من م م م ت تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرير قبوله وفي صورة القبول تقرر إيطال الحكم أو نقضه كليـاً أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه الطعن كمـا اقتضى الفصل 191 في فقرته الأولى من نفس المجلة بأن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض برجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المنقوص في خصوص ما تسلط

 

عليه النقض. وحيث يؤخذ من أحكام الفصلين المذكورين أن محكمة الإحالة ملزمة قانوناً بحصر نظرهـا في المسألة التي تسلط عليها النقض دون سواها. وحيث أن ما أثارته الطاعنة بطعنها المتعلق بتحريف الوقائع وضـعف التعليـل لا ينـدرج

 

ضمن المطاعن التي تسلط عليها النقض الأمر الذي يتجه معه رد هذا المطعن.

 

عن المطاعن المثارة من طرف الأستاذ علالة الرحيشي

 

عن المطعن الأول/ حيث لا جدال أن الطاعنة قد إعترفت بمـستمدات تعقيبيهـا المحــرة مـن طـرف نائبها الأستاذ الأزهر الشابي أن الشرط التحكيمي موضوع الفصل 13 مـن عقـد الوكالـة الحرة المبرم بين الطرفين قد حدد مرجـع النظـر الحكمـي عنـد نشوب خلاف بين الطرفين قد حدد مرجع النظر الحكمي عند نشوب خلاف بين الطرفين وذلك بـاللجوء الـي التحكيم،

 

وحيث وتبعا لما ذكر فلا وجود لأي نزاع في خصوص مرجع النظر الحكمـي وأضـحى

 

التمسك بعرض الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 م م م ت في غير محلـه

 

ومردود عليه.

 

عن المطعن الثاني/

 

الفرع الأول/ حيث أن هذا المطعن يرمي إلى التجريح في المحكم السيد هشام إدريس.وحيث إقتضى الفصل 12 من مجلة التحكيم أنه لا يقبل عزل المحكم أو التجريح فيه بعد ختم

 

المرافعة.

 

وحيث إتضح بالإطلاع على أوراق الملف أن الطاعنة لم تثر هـذا الـدفع أمـام محكمـة الإستئناف التي تعهدت في مناسبتين بالنزاع المتعلق بإيطال القرار التحكيمي لذلك فإنه لا يمكـن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب. وحيث أن أحكام الفصلين 31 و32 من قانون المحاماة تنسحب على الترافع أمـام المحـاكم العدلية وليس أمام هيئة التحكيم فضلا على عدم جواز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمـة التعقيب.

 

عن الفرع الثاني/

 

حيث أن هذا الفرع من المطعن يشكل جدلاً موضوعياً من إختصاص محكمـة الموضـوع المطلق فضلا على أنه أثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب وتبعا لذلك يتجه رده لعدم وجاهته.

 

ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم،

 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلا والحجر.

 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 2001/5/22 عن الدائرة الثالثة المدنية المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية وعضوية المستشارين الستيدين محمود بن جماعـة ونائلـة المظفـر وبحضور المدعية العمومية السيدة بشرى بن نسر وبمساعدة كاتب(ة) الجلسة السيد(ة) جميلـة

 

مسعود.

 

وحرر في تاريخه.