الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الكتب / بطلان حكم المحكم / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم 

نصت المادة (55) من قانون التحكيم المصري على أن أحكام التحكيم تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمجرد صدورها، وذلك مع مراعاة الضوابط التي قررها قانون التحكيم المصري بشأن التنفيذ والواردة في المادة (58) التي اشترطت :

1. أن يقدم طلب التنفيذ بعد مضي المدة المحددة لرفع دعوى البطلان وهي تسعون يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.

 2. ألا يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

 3. ألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام والآداب العامة في 

جمهورية مصر العربية.

 4. أن يكون حكم التحكيم قد أعلن إعلاناً صحيحاً للمحكوم عليه.

هناك رقابة مزدوجة على حكم التحكيم، فهذه الرقابة تأخذ صورتين هما: الرقابة عن طريق الطعن بالحكم ورقابة عند تنفيذه ، فيختلف القضاء المختص بنظر دعوى البطلان الموجهة ضد حكم التحكيم عن القضاء المختص بنظر دعوى إصدار الأمر بتنفيذ الحكم كقاعدة عامة، مما يثير مشكلة مدى إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة عن قضاء دولة غير قضاء الدولة المطلوب منها إصدار الأمر بالتنفيذ.

ذهب البعض إلى أن الحكم التحكيمي الذي قضي ببطلانه في دولة ما لا يمنع من أن يصدر القضاء الوطني لدولة أخرى الأمر بتنفيذه إذا تحققت في هذا الحكم الشروط المتطلبة بالحكم القضائي.

وقد طبق القضاء الفرنسي مبدأ الاعتراف بأحكام التحكيم التي قضي ببطلانها في الخارج وذلك في قضية مشهورة تتعلق بمصر وتتلخص وقائع هذه القضية أنه بموجب عقد تم توقيعه بتاريخ 1988/6/16 بين شركة كرومالوي الأمريكية، 

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً ببطلان حكم التحكيم مستنده في ذلك إلى أن المشرع أجاز لأطراف التحكيم الطعن على أحكام التحكيم في حالات عددتها المادة (53) من القانون رقم (27) لسنة 1994 على سبيل الحصر، حيث تنص على أنه: "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه في موضوع النزاع وأنه قد ثبت أن حكم التحكيم استبعد تطبيق القانون الإداري .

وعلى الرغم من أن القضاء المصري قد قضى ببطلان حكم التحكيم الصادر بهذه القضية، إلا أن الشركة الأمريكية تقدمت إلى رئيس محكمة باريس الجزئية بوصفه قاضياً للأمور الوقتية من أجل أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم باستحقاقها للتعويض. ولقد صدر فعلا الأمر بالتنفيذ في 4/ مايو 1995 ولقد طعنت الحكومة المصرية على هذا الأمر بالاستئناف أمام محكمة باريس. 

إن القاضي الفرنسي لا يمكنه أن يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ إلا بشأن حالة من الحالات المنصوص عليها وعلى سبيل الحصر في المادة (1502) من قانون المرافعات المدنية الجديدة والتي تشكل قانونه الوطني في هذا الصدد فإنه وترتيبا على ذلك تكون شركة Cromalloy محقة في التمسك بتطبيقها، وحيث إن المادة (1502) من قانون المرافعات المدنية الجديد لم تدرج من بين حالات رفض الاعتراف والتنفيذ بحكم التحكيم الحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة نيويورك.

ولما كان حكم التحكيم الصادر في مصر حكم تحكيم دولياً لا يندرج بهذا الوصف في النظام القانوني لهذه الدولة على نحو يظل معه هذا الحكم قائماً مستقراً ، وذلك على الرغم من القضاء بإبطاله، لما كان ذلك فإن الاعتراف بهذا الحكم في فرنسا لا يخالف النظام العام الدولي.

ومن ذلك يتبين أن المحكمة العليا الفرنسية قد وضعت ضوابط تنفيذ أحكام حكيم الباطلة في دولة المقر (دولة الأصل بالنسبة للحكم) وهذه الضوابط هي:

1. أن يكون الحكم صادراً في الخارج بشأن تحكيم دولي.

 2. أن يكون الحكم قد تم إبطاله في الدولة التي صدر فيها.

 3. ألا يكون الحكم قد أدرج في النظام القانوني لدولة صدوره.

 4. ألا يكون الحكم حكما ثانياً في نفس الموضوع بين نفس الخصوم.