قد يطعن على حكم التحكيم ويقضي ببطلانه، وهنا يثور التساؤل حول أثر هذا البطلان على اتفاق التحكيم الذي بناءً عليه الحكم المقضى ببطلانه وللأجابة على هذا التساؤل ينبغي التفرقة بين فرضين
أولهما: أن يكون بطلان حكم التحكيم راجعاً إلى بطلان الاتفاق ذاته أو سقوطه بانتهاء مدته وقد عالج المشرع هذه الحالة تحت مسمى الاستهلاك الزمني لاتفاق التحكيم.
ثانيهما: أن يتعلق الأمر بمسألة موضوعية في الاتفاق كأن يتفق الطرفان على طرح المنازعات المتعلقة بتفسير العقد فقط، أو إغفال الهيئة الفصل في بعض موضوعات الاتفاق وقد عالج المشرع هذه الحالة تحت مسمى الاستهلاك الموضوعي لاتفاق التحكيم.