الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    409

التفاصيل طباعة نسخ

 

إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم

١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

   إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .

  تتضمن هذه الحالة حالتين متميزتين من حالات بطلان حكم التحكيم، الأولي حالة بطلان حكم التحكيم لعيب لحق به، والثانية حالة بطلان حكم التحكيم لعيب لحق بالإجراءات السابقة على صدور الحكم، والتي يكون الحكم قد بنى عليها .

أولا : بطلان حكم التحكيم ذاته :

1. أن يصدر حكم التحكيم كتابة .

فقد نصت المادة 1/43 من قانون التحكيم الجديد على :

(1- يصدر حكم التحكيم كتابة ..... ) .

 2. أن يكون حكم التحكيم مسببا ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يكون القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يقتضيه .

 فقد نصت المادة 2/43 من قانون التحكيم الجديد علي :

(2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم ) .

3. أن يكون عدد المحكمين وتراً .

4. وجوب إجراء مداولة بين المحكمين في حالة تعددهم

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء ، بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفة التحكيم على غير ذلك).

5. وجوب توقيع المحكمين على الحكم، ويكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين على أن ينكر سبب علم توقيع الباقي .

(3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبة ).

ويتضح من النص السابق أن حكم التحكيم يتعين أن يتضمن بيانات معينة وإلا كان باطلا، كأسماء الأطراف وأسماء المحكمين وصورة من اتفاق التحكيم، وفي المقابل لا يؤدي عدم ذكر بيانات معينة في حكم التحكيم مثل عناوين المحكمين أو الخصوم أو جنسياتهم، إلي إهدار القواعد والمبادىء الأساسية الشكل الحكم، ولا يلحق أي ضرر بالخصوم، وبالتالي لا يعد هذا الإغفال سببا - البطلان حكم التحكيم، كما لا يشترط صدور حكم التحكيم باسم الشعب أو أية سلطة في البلاد .

أي أن مخالفة وترية العدد في تشكيل المحكمة أو إغفال المداولة أو إصدار حكم التحكيم شفاهة أي عدم كتابته أو عدم كتابة البيانات الضرورية المبينة.

ويلاحظ أن شرط التسييب يعني إلزام المحكم بكتابة أسباب ومبررات حكمه، وبالتالي يجب أن تكون هذه الأسباب أي المبررات التي استند عليها في إصدار حكمه سليمة وغير متناقضة مع بعضها أو مع الوقائع الثابتة في الأوراق ، فهذا هو ما يعنيه التسبيب، فما قيمة طلب تسبيب الحكم، إذا لم يفرض القضاء رقابته على هذه الأسباب، وبالتالي يجب على القضاء أن يتأكد من وجود أسباب حقيقية غير متناقضة، وتتفق وصحيح القانون .