ويجوز للمحكمة عندما يطلب منها بطلان قرار التحكيم أن توقف إجراءات دعوى البطلان ، إذا رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين لمدة تحددها في ، كل تتيح لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم إتخاد الإجراء اتالتي من شأنها في تقديرها ، إزالة الأسباب التي بني عليها طلب البطلان (م34/ب 4) .
وقف دعوى البطلان من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى لإعطاء هيئة التحكيم فرصة إصلاح الأسباب التي بني عليها البطلان ، والعمل على إزالتها ، أمر لا يعره قانون التحكيم المصري ، ذلك أنه بصدور الحكم تستفيد هيئة التحكيم ولا يتها ، فلا تملك الرجوع في حكمها أو تعديله ، وإن جاز لها على نحو ما قدمنا تصحيح الخطاء المادية والكتابية في حكمها، وتفسير ما غمض منه دون أن تتخذ من ذلك ذريعة للمساس بقضائها الذي انتهت إليه ، كما ان لها إصدار حكم إضافي فيما أغفلت عنه.