بينت المادة الحادية والخمسين (فقرة 2) ذلك بقولها: " إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن الود بأي طريق من طرق الطعن.
أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ".
إذن فالأثر القانوني يختلف حسب حكم المحكمة في دعوى البطلان حسب ما يلي:
إذا حكم بتأييد الحكم، فإن المحكمة تذیل حكمها بالصيغة التنفيذية، ويكون حكمها - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
أما إذا حكم ببطلان الحكم، فإن المسألة فيها تفصیل کا يلي:
إذا حكم بطلانه كلياً، فإنه يزول كل ما ترتب عليه من آثار .
وإذا حكم ببطلانه جزئياً، فإن البطلان يلحق الجزء البطل دون غيره من أجزاء الحكم.
وإذا استحضرنا الفقرة (4) من المادة الخمسين، والتي تنص على أن: "تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان ... دون أن يكون لها فحص وقائع الموضوع".
فيتبين أن المحكمة إذا قضت ببطلان حكم التحكيم، انتهت الخصومة أمامها وانقضت ولايتها عليها، فليس لها بعد الحكم أن تتصدى للموضوع وتفصل فيه .
وماذا عن أثر الحكم على اتفاق التحكيم ؟ وهل يبقى أثره أم يزول ؟
أجابت عن ذلك الفقرة (3) من المادة الخمسين بقولها: "لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم".
فيتبين من ذلك أن الأصل أن حكم الأبطال ليس له أثر على الاتفاق، فيستطيع أحد الأطراف اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى للمطالبة بحقه، ويمتنع على المحاكم قبول الدعوى؛ لأن اتفاق التحكيم لا يزال نافذاً وسارياً. أما إذا صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم، وكانت الخصومة تتعلق بكل النزاع المتفق فيه على التحكيم، فإن هذا الحكم يمنع اللجوء إلى التحكيم، وليس من سبيل إلا اللجوء للقضاء.
أما إذا كانت الخصومة تتعلق بجزء من النزاع المتفق فيه على التحكيم، فإن حكم البطلان بهذا الجزء ليس له حجية على الجزء الآخر من النزاع، فليس له أثر على اتفاق التحكيم
الطعن في حكم بطلان حكم التحكيم:
وهو ما وضحته الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسين بقولها: "... أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ".
ومعنى "قابلاً للطعن" هو تقرير الطبيعة القضائية لدعوى بطلان حكم التحكيم، وأنها خاضعة لطرق الطعن التي تخضع لها الأحكام القضائية بالتماس إعادة النظر أو بالنقض، حسب نظام المرافعات الشرعية.