الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    387

التفاصيل طباعة نسخ

أثر الحكم بالبطلان

بينت المادة الحادية والخمسين (فقرة2)  ذلك بقولها :" 2) إذا حكمت المحكمة المختصة تأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً لطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ"

إذن فالأثر القانوني يختلف حسب حكم المحكمة في دعوى البطلان حسب ما يلي:

  • إذا حُكم بتأييد الحكم، فإن المحكمة تُذيَّل حكمها بالصيغة التنفيذية، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

أما إذا حُكم ببطلان الحكم، فإن المسألة فيها تفصيل كما يلي:

  • إذا حكم ببطلانه كلياً، فإنه يزول كل ما ترتب عليه من آثار.

  • وإذا حكم ببطلانه جزئياً، فإن البطلان يلحق الجزء المُبطل دون غيره من أجزاء الحكم.