التنفيذ / أثر الحكم بالبطلان على تنفيذ الحكم / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / عدم إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي
الإجماع منعقد على انعقاد الاختصاص لمحكمة دولة التنفيذ للفصل في مسألة صحة الحكم التحكيمي من أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ولكن قد يختلف مكان صدور حكم التنفيذ عن المكان الذي يطلب فيه تنفيذه وقد يتعدد طلب التنفيذ في أكثر من دولة .
ثانياً - الجهة المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية
لم يلحظ القانون الفرنسي في مجال إعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية سوى اختصاص القضاء المدني.
أما في لبنان فإن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني نص على أن هناك مرجعين لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية هما : رئيس المحكمة الابتدائية المدنية ورئيس مجلس الشورى بالنسبة للنزاعات المتعلقة بعقد إداري .
ثالثاً ـ أسباب رفض إعطاء الصيغة التنفيذية في لبنان
إن القانون اللبناني لا يفرق لجهة رفض أو إعطاء الصيغة التنفيذية بين الحالة التي يعود فيها الاختصاص للقضاء العدلي وتلك التي يعود فيها للقضاء الإداري .
والقانون اللبناني خلافاً لمعظم القوانين الأخرى، ربط في مجال التحكيم الداخلي بين إعطاء الصيغة التنفيذية وبين أسباب البطلان وذلك استناداً للمادة ٧٩٦ أ . م . م . ل .
أما بالنسبة للقرار التحكيمي الدولي فعلى الرغم من أن المادة ٨١٤ دوق أم. م. نصت على أن تعطى القرارات التحكيمية الصيغة التنفيذية إذا أثبت صف الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي.
ولكن المادة ٨١٥ أ . م . م . أشارت إلى وجوب تطبيق المواد ٧٩٣ إلى ۷۹۷ أ. م. م. من القانون نفسه على القرار التحكيمي الصادر في مجال التحكيم الدولي.
إذا هناك تضارب بين المادة ٨١٤ أ . م . م . التي تشير إلى النظام العام الدولي والمادة ۸۰۰ أ. م.م. التي تشير إلى أن أحد أسباب البطلان هو مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام، هذا التضارب يجب حسمه لمصلحة المادة ٨١٤ أ. م. م. التي تأتلف مع مقتضيات التحكيم الدولي .
رابعاً - الوضع وفقا لاتفاقية نيويورك
لقد ألغت معاهدة نيويورك الموقعة في ١٠ يونية ١٩٥٨ الرقابة المزدوجة ونصت في المادة الخامسة منها على أنه: «لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
(هـ) أن الحكم لم يصبح ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
ويترتب على الحكم بالبطلان في الدولة التى صدر حكم التحكيم على إقليمها إلى فقدان هذا الحكم لإمكانية الخضوع لمعاهدة نيويورك.
ولقد انطلقت معاهدة نيويورك من فكرة أساسية وهي تركيز حكم التحكيم في قانون الدولة التي صدر على إقليمها، ويظهر ذلك بما تفرضه المعاهدة أن انعقاد الاختصاص بنظر دعاوى البطلان ضد أحكام من التحكيم إلى محاكم الدولة التي عقدت جلسات التحكيم على إقليمها أو لمحاكم الدولة التي يسري قانونها على إجراءات التحكيم دون سواهما .
ونظراً لأن معاهدة نيويورك أعطت لمحاكم دولة المقر اختصاص قاصر بنظر دعاوى بطلان حكم التحكيم الصادر على إقليمها، فإنها ألزمت جميع الأنظمة القانونية الأخرى بأن ترفض الاعتراف بأي أثر للحكم التحكيمي الذي تم إبطاله .
إلا أن معاهدة نيويورك نفسها نصت في المادة السابعة منها على أنه : «لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ ..
خامساً ـ تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار
إن القرار التحكيمي الصادر عن المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار يمنع الدولة التي صدر بحقها هذا القرار من التمسك بحصانتها القضائية أمام محاكم الدول الأخرى الطرف في المعاهدة، وبذلك يكون هذا القرار واجب التنفيذ دون الحاجة إلى صدور الأمر بالتنفيذ .
وفي ذلك تنص المادة ٥٤ من المعاهدة على أن تعترف كل دولة متعاقدة بالأحكام الصادرة في إطار المعاهدة الماثلة، بوصفها أحكاماً واجبة التنفيذ، وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم على إقليمها، كما لو كانت أحكاماً نهائية صادرة عن محكمة تعمل على إقليم الدولة المعنية .
ويخضع تنفيذ الحكم للقانون المتعلق بتنفيذ الأحكام الساري في إقليم الدولة التي يطلب منها تنفيذه.