الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار ٤٣٩٦٢ تاریخها: ١٤٤٣/٢/١٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار ٤٣٩٦٢ تاریخها: ١٤٤٣/٢/١٤

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

قرار الحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 43961 وتاريخ ٠١٤/٢/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن رائد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (٣٢١٤) في ١٤٤٧/١١/٦هـ المقامة منها ضد شركة مجموعة (...) الاستثمارية القابضة، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٢٢١٢٦٦٠١؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱۸ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢١ هـ. وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: وحيث أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جوار الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستلاف من عدمه وفي بيان ذلك فإن المادة (٤/٧٩) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه " لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكانيا الاعتراف بأي طريق " ا.هـ، وحيث أن الحكم محل الملمن قد قضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم القبول إعمالا للمادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية.

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

رسلم.

 

محمد بن صالح البحيي

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري