التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / الأثر المترتب على الحكم في دعوى البطلان
إذا رفعت دعوى إبطال الحكم التحكيمي أمام المحكمة المختصة وفقـاً لأحكام المادة (54) من قانون التحكيم المصرى وقضت المحكمة في هذه الدعوى .
فقد هدف من خلال تنظيمها الحالي للأثر المترتب على الحكم بطلان المحكم إلى ترك الخيار لذي الشأن بين ثلاثة احتمالات :
الأول : أن يطلب ذو الشأن من المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان الفصل في موضوع النزاع الأصلى بصفة تبعية أثناء نظر دعوى البطلان .
الثاني : أن يرفع ذو الشأن بعد القضاء بالبطلان دعواهم الموضوعية أمام القضاء وفقاً للقواعد العامة ، وكأن خصومة التحكيم لم تكن .
الثالث : أن يتفق الخصوم على عرض الأمر على هيئة تحكيم جديـدة بعد القضاء بالبطلان
هذا وقد نصت المادة (٢/٢٠٩) من قانون التحكيم القطـرى رقـم 13 لسنة ١٩٩٠ على أنه : " ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم أو أن تفصل فـي النزاع بنفسها إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه ".
ولا شك أن المشرع القطري قد أحسن صنعاً عندما أجاز للمحكمة التـي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم وتحكم ببطلانه كله أو بعـضه ، أن تعيـد القضية للمحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم ، أو أن تفصل هي بنفسها في النزاع إذا كان صالحاً للفصل فيه ، فالمشرع القطري أعطى للمحكمة سلطة تقديريـة ، دون أن يعتد بإرادة أطراف النزاع في هذا الصدد .
إلا أن المشرع القطري نص صراحة في هذا الصدد ، على قابلية الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فقط عن طريق الاستئناف ، حيث نصت المادة (٣/٢٠٩) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 على أنه : "
ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع المقررة في القانون " .
الأمر الذي ندعو معه المشرع المصرى أن ينهج هذا النهج بنصه صراحة على إمكانية الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان .