يصدر الحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم في احتمالين إما بقبول ) الدعوى وإبطال حكم التحكيم،وامابرفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم ويهمنا في هذا المقام الأحتمال الأول وهو قبول الدعوى وإبطال حكم التحكيم فنعرض لة بشيئ من التفصيل:
الاحتمال الأول: وهو قبول الدعوى وإبطال حكم التحكيم: و في هذا الصددتقرر المادة 1/53 من قانون التحكيم صراحة أنه: إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشمها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها".
وخلو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يترتب عليه- إعمال قواعد المرافعات. فإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.واذا جاوز حدود هذا الاتفاق- كان التحكيم باطلا .
وهذا النص لا يقتصر مجاله على حالة تجاوز حكم التحكيم لحدود اتفاق التحكيم وإنما يشمل كذلك كل حالات بطلان جزء من حكم التحكيم ومثال ذلك: إذا صدر الحكم ببطلان جزء من حكم التحكيم تبين أن اتفاقية التحكيم
كانت باطلة بشأنه هو وحده.
- أو تبين بطلان حكم التحكيم فيما قضي به في مسألة لم تطرح على بساط البحث.
- أو لم يتمكن الخصوم بشأنها من ممارسة حق الدفاع.
بطلان حكم التحكيم يمتد إلى بطلان الحكم الذي صدر بتفسيره أو إصلاح ما به من أخطاء مادية، وذلك إعمالا لحكم المادة 3/49 من قانون التحكيم والتي تنص على أنه: "ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه .
وإذا صدر الحكم بقبول دعوى البطلان وقضي ببطلان حكم التحكيم فإن هذا يعني زوال هذا الحكم وزوال كل الآثار التي ترتبت عليه، ويعني ذلكعدم إمكان تنفيذ هذا الحكم إذا كان لم ينفذ بعد ، وإذا كان هذا الحكم قد نفذ كليا أو جزئيا، فإنه يجب أن يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
وعلي هذا فالقاعدة أن البطلان يتحدد بالحكم أو بالجزء من الحكم الصادر بشأنه الحكم بالبطلان، وعلى سبيل المثال إذا كان الأمر يتعلق بحكم تحكيم واحد ولكن كان هذا الحكم متعدد الجوانب ورفعت دعوى بطلان بشأن جزء واحد من هذا الحكم أو رفعت بشأن الحكم بكل أجزائه ولكنها لم تقبل إلا بالنسبة لجزء واحد فقط منه، فإن البطلان يقتصر على هذا الجزء ولا يستند إلى باقي أجزاء الحكم التي لم يطعن عليها أو التي رفض بشأنها الإدعاء بالبطلان ونفس الأمر إذا كان هناك عدة أحكام تحكيم في منازعات مختلفة بين طرفين ورفعت دعوى البطلان بشأن حكم معين دون باقي أحكام التحكيم الأخرى فإن مجال دعوى البطلان يتحدد بهذا الحكم دون باقي الأحكام الأخرى.
ويتعين أن يراعى أنه يشترط لتطبيق قاعدة انحصار أثر البطلان في الجزء من الحكم الصادر بشأنه حكم البطلان دون باقي الأجزاء الأخرى، أن يكون حكم التحكيم صادراً في موضوع قابل للتجزئة وبالتالي إذا كان حكم التحكيم صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة فإن الحكم ببطلان أحد أجزاء هذا الحكم سوف يمتد أثره إلى كل أجزاء الحكم.
الاحتمال الثاني: رفض دعوى بطلان حكم التحكيم وتأييد حكم التحكيم:
إذا صدر الحكم برفض الدعوى، فإن هذا يعني استقرار حكم التحكيم واستقراره وزوال الخطر الذي كان يهدده ويترتب على ذلك:
- ثبوت صحة إجراءات التنفيذ التي كانت قد تمت استناداً إلى حكم التحكيم التي رفعت ضده دعوى البطلان.
- ثبوت حق المحكوم له في البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان لم يبدأ بعد بسبب رفع هذه الدعوى أو صدر الأمر بإيقاف التنفيذ من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان.