الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / إداري - نزاع - حكم تحكيمي - مراجعة إبطال - القضاء المختص - تحديد - محكمة حل النزاعات.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    787

التفاصيل طباعة نسخ

إن المسائل المتعلقة بتحديد القضاء المختص بالنظر في طلب إيطال حكم تحكيمي صادر في نزاع متعلق بتطبيق بروتوكول الإتفاق المبرم بين معهد علمي فرنسي ومؤسسة أجنبية والذي ينص بالأخص على أن المؤسسة ستشارك في بناء مبنى مخصص للبحوث في مجال علم الأعصاب سيتم تشييده على أرض تملكها جامعة فرنسية يتولّى المعهد لاحقاً متابعة إنشائه وإدارته ضمن مهمته المنصوص عليها في نظامه المتعلّق بالبحوث في مجال الصحة تثير اعتراضات جدية من شأنها أن تبرر اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم الصادر في 26 اكتوبر 1849 وبالتالي، فإن إحالة مسألة معرفة ما إذا كانت الدعوى المرفوعة تخضع لاختصاص القضاء الإداري أو لا، إلى محكمة حل النزاعات، يكون في موقعه 

مجلس شورى الدولة (القسمان 7 و 2 (مجتمعين 31 يوليو 2009: Institut nationalFondation Letten de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (VE/0) 5 (F.