التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / إداري - نزاع - حكم تحكيمي - مراجعة إبطال - القضاء المختص - تحديد - محكمة حل النزاعات.
إن المسائل المتعلقة بتحديد القضاء المختص بالنظر في طلب إيطال حكم تحكيمي صادر في نزاع متعلق بتطبيق بروتوكول الإتفاق المبرم بين معهد علمي فرنسي ومؤسسة أجنبية والذي ينص بالأخص على أن المؤسسة ستشارك في بناء مبنى مخصص للبحوث في مجال علم الأعصاب سيتم تشييده على أرض تملكها جامعة فرنسية يتولّى المعهد لاحقاً متابعة إنشائه وإدارته ضمن مهمته المنصوص عليها في نظامه المتعلّق بالبحوث في مجال الصحة تثير اعتراضات جدية من شأنها أن تبرر اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم الصادر في 26 اكتوبر 1849 وبالتالي، فإن إحالة مسألة معرفة ما إذا كانت الدعوى المرفوعة تخضع لاختصاص القضاء الإداري أو لا، إلى محكمة حل النزاعات، يكون في موقعه
مجلس شورى الدولة (القسمان 7 و 2 (مجتمعين 31 يوليو 2009: Institut nationalFondation Letten de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (VE/0) 5 (F.