الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم - يجوز فقط في البضاعة الرسمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم لا يجوز في حال كون البضاعة مهربة ويقتصر فقط على البضاعة الرسمية.

(محكمة النقض - الغرفة المدنية السادسة - جمركية - قرار رقم 2004/1734)

حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده عبدو .......... هي عدم تسديد تعهد يؤدي إلى استيراد سيارة تهريباً.وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه بعد مناقشتها للأدلة الواردةأمامها. وحيث أن التحكيم لا يجوز في حال كون البضاعة مهربة ويقتصر فقط على البضاعةوحيث أن تقرير الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما له ما يؤيده في الإضبارةحيث أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تجري الخبرة على السيارة موضوع المخالفة إذا ما طلب منها ذلك ورأت أن لذلك وجه حق.النظامية.وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر وفق المنهج القانوني السليم. وحيث أن ما أثارته الجهة الطاعنة إدارة الجمارك وكذلك ما آثاره الطاعن عبدو لم ينل من القرار المطعون فيه مما يستوجب رفض الطعنين.لذلك تقرر بالإجماع 

1 رفض طعن إدارة الجمارك.

 رفض طعن عبدو