يصدر الحكم في دعوى البطلان إما برفضها وتأييد حكم التحكيم وإما بقبولها وإبطال الحكم.
فإذا صدر الحكم برفض الدعوى فإن هذا يعني استقرار حكم التحكيم ويترتب على ذلك استمرار التنفيذ الذي تم بمقتضاه إذا كان هذا التنفيذ قد تم أو الاستمرار في تنفيذه، إذا كان قد تم وقفه بأمر من المحكمة طبقا للمادة (57 تحكيم) .
أما إذا صدر الحكم بقبول الدعوى فإن ذلك يعني زوال هذا الحكم وزوال آثاره قبل التنفيذ، فإذا كان هذا الحكم قد تم تنفيذه كلياً أو جزئياً فيجب أن تعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
لم ينظم قانون التحكيم المصري أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم وكذلك لم يعط المشرع المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ولاية التعرض الموضوع النزاع أو الحكم فيه، هذا على عكس موقف المشرع الفرنسي الذي يعطي المحكمة سلطة الفصل في الموضوع بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم.
فإذا قضت المحكمة ببطلان الحكم لوجود عيب موضوعي عن اتفاق التحكيم أو المخالفة الاتفاق للنظام العام فليس في الأمر مشكلة، ولكن المشكلة تثور عند القضاء ببطلان الحكم لوجود عيب في الإجراءات أثر في الحكم أو عيب بن الحكم كإجراء منه للخصومة، ففي هذا الفرض، وفي ظل قانون التحكيم في مصر، فإن الأفراد سوف يلجؤون من جديد إلى قضاء الدولة بعد مرحلة إجرائية أمام التحكيم وأمام القضاء.
بينما نرى أن المشرع الفرنسي في حالة أن حكمت المحكمة بإلغاء حكم التحكيم بناء على الاستئناف في دعوى البطلان، فإنها تقضي في الموضوع وفقاً لحدود مهمة المحكم إلا إذا اتجهت الخصوم إلى غير ذلك (المادة 1485 من قانون المرافعات الفرنسي).
قد يعتبر البعض، أو يتبادر إلى الذهن أن الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بدعوى البطلان حكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن استناداً لنص المادة (52) من قانون التحكيم. ولكن الحقيقة أن الحكم في دعوى البطلان شأنه شأن أي حكم يصدر عن المحاكم الوطنية يمكن الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر إذا تحققت في هذا الحكم الشروط التي تتيح الطعن فيه.
الذي يطابق قانون التحكيم و المصري تقريباً في نصوصه، لم يشر في المادة (51) منه إلى إمكانية وقف تنفيذ الحكم في حالة إقامة دعوى بطلان في حكم التحكيم وكذلك لم يحدد موعداً و تفصل فيه المحكمة في دعوى البطلان كما فعل المشرع المصري، ويرى الباحث أن المشرع المصري كان أكثر توفيقاً من المشرع الأردني بهذا الخصوص. ولكن القانون الأردني كان أكثر وضوحاً من حيث النص وفي حالة قضاء المحكمة بتأييد الحكم أو بطلانه.