يصدر الحكم في دعوى البطلان إما برفضها وتأييد حكم التحكيم وإما بقبولها وإبطال الحكم.
أما إذا صدر الحكم بقبول الدعوى فإن ذلك يعني زوال هذا الحكم وزوال آثاره قبل التنفيذ، فإذا كان هذا الحكم قد تم تنفيذه كليا أو جزئيا فيجب أن تعاد الحال اإلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
وإذا تعددت الأحكام الصادرة بين الأطراف فإن البطلان ينحصر في حكم التحكيم الذي رفعت بشأنه دعوى بطلان وصدر حكم ببطلانه، وإذا كان حكم تحكيم واحد وتعددت جوانبه، أي كانت أجزاء منه باطلة وأخرى غير باطلة وكان من الممكن تجزئته، أي أن الموضوع يقبل التجزئة، فإن البطلان يقتصر على الأجزاء التي صدر بشأنها البطلان (المادة 53/ 1/ و).
وفيما يبدو أن المشرع قد ترك الأمر لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات.
بينما نرى أن المشرع الفرنسي في حالة أن حكمت المحكمة بإلغاء حكم التحكيم بناء على الاستثناف في دعوى البطلان، فإنها تقضي في الموضوع وفقا لحدود مهمة المحكم إلا إذا اتجهت الخصوم إلى غير ذلك المادة 1485 من قانون المرافعات الفرنسي).
وأخيرًا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن مصير الحكم الصادر عن المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، هل يعتبر هذا الحكم قطعياً باتاً أم يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن؟
قد يعتبر البعض، أو يتبادر إلى الذهن أن الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بدعوى البطلان حكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن استنادا لنص المادة (52) من قانون التحكيم، ولكن الحقيقة أن الحكم في دعوى البطلان شأنه شأن أي حكم يصدر عن المحاكم الوطنية يمكن الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر إذا تحققت في هذا الحكم الشروط التي تتيح الطعن فيه، وذلك إعمالا للقواعد العامة في قانون المرافعات.
ومن الملاحظ أن قانون التحكيم الأردني الجديد، والذي يطابق قانون التحكيم المصري تقريبا في نصوصه لم يشر في المادة (51) منه إلى إمكانية وقف تنفيذ الحكم في حالة إقامة دعوى بطلان في حكم التحكيم وكذلك لم يحدد موعدا تفصل فيه المحكمة في دعوى البطلان كما فعل المشرع المصري، ويرى الباحث أن المشرع المصري كان أكثر توفيقاً من المشرع الأردني بهذا الخصوص. ولكن القانون الأردني كان أكثر وضوحًا من حيث النص في حالة قضاء المحكمة بتأييد الحكم أو بطلانه، فقد نصت المادة (51) من قانون التحكيم الأردني على أنه: "إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً، وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.