الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / إعطاء المشرع الفرنسي صلاحية التصريح بالبطلان القاضي الموضوع والقاضي المساند

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

أعطت المادة 1455 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي وفقا لتعديلات 2011 المتعلقة بمقتضيات التحكيم، كما هو مبين من خلال نص المادة المذكورة الاختصاص للقاضي المساند le juge d'appui للتصريح بوجود حالة البطلان الواضح لاتفاق التحكيم أو عدم قابلية اتفاق التحكيم للتطبيق ورتبت على ذلك امتناع هذا الأخير عن تعيين الهيئة التحكيمية.وإذا كان المشرع الفرنسي قد أوكل هذه المهمة للقاضي المسائد الفرنسي، فإنه لا يتصور اضطلاع هذا الأخير بهذه المهمة إلا في النطاق المحدد لاختصاصه بموجب المادة 1459 التي تحدد المقصود بالقاضي المساند في التحكيم الداخلي والذي هو من حيث المبدأ رئيس المحكمة الابتدائية والمادة 1505 من المقتضيات المنظمة للتحكيم الدولي والتي تحدد كذلك من هو القاضي المساند في التحكيم الدولي طبقا لقانون المسطرة وإذا كان اختصاص القاضي المسائد بصفته رئيس المحكمة يعتبر المستجد الذي أضافه المشرع الفرنسي بالنسبة لاختصاص القضاء للنظر في صحة اتفاق التحكيم متى كان باطلا بطلانا واضحا أو كان اتفاق التحكيم غير قابل للتطبيق بشكل واضح، فإنه أوكل نفس المهمة لقاضي الموضوع للتصريح ببطلان اتفاق التحكيم، والتي نصت على ذلك المادة 1448 من نفس القانون المشار إليها سابقا، هذه الأخيرة قضت بوجوب تصريح القضاء الوطني بعدم اختصاصه للنظر في موضوع النزاع، وذلك ما لم يكن النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وكان اتفاق التحكيم باطلا بشكل واضح أو غير قابل للتطبيق بشكل واضح ودفع أحد أطراف النزاع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية فالمشرع الفرنسي بناء على المادة 1455 و 1448 المذكورتين، قد أقر بشكل واضح اختصاص كل من القاضى المساند وقاضي الموضوع للنظر في بطلان اتفاق التحكيم، إلا أن هذا الأمر يقتضي منا التساؤل في حالة ما إذا تعارض كل من اختصاص القاضي المساند و اختصاص قاضي الموضوع عند النظر في بطلان اتفاق التحكيم؟1455، أن وللجواب على ذلك، فالواضح من نص المادة الأولى القاضي المساند متى تبين له أن اتفاق التحكيم باطلا بشكل واضح أو غير قابل للتطبيق بشكل واضح، يعلن هذا الأخير أنه لا محل لتعيين المحكم أو الهيئة التحكيمية دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك، فلم يسمح له المشرع الفرنسي للتدخل بأكثر من ذلك.في حين أن اختصاص المخول للقضاء كقاضي للموضوع متى ثبت اختصاصه، يعتبر ذو نطاق واسع بحيث خول له النظر في أصل النزاع المتضمن لاتفاق التحكيم الباطل طبقا لما هو وارد في المادة 1448، وذلك متى كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وتمسك به أحد الأطراف.وإذا كان هذا هو موقف المشرع الفرنسي الذي جاء واضحا مميزا في ذلك بين حدود اختصاص كل من القاضي المسائد وقاضي الموضوع، إلا أن المشرع المغربي لم يخول الاختصاص في ذلك إلا بشكل حصري لقاضي الموضوع فقط، وهذا ما سنوضحه في الفقرة الموالية.