الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أثر صدور الحكم فى دعوى البطلان

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

أثر صدور الحكم فى دعوى البطلان

   إن حكم التحكيم يتمتع بقوة الأمر المقضى بمجرد صدوره ، فهو حكـم نهائی حائز لقوة الأمر المقضى ولا يجوز الطعن عليه بأى وسيلة من وسائل الطعن العادية وهى الاستئناف أو المعارضة . والقاعدة في التنفيذ أن الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضى هى التى تنفذ تنفيذا جبرياً . أما دعوى البطلان فهى طريق طعن خاص لا يمنع من تنفيذ حكم التحكيم. وفي جميع الأحوال يكون من حق المدعى فى دعوى البطلان ، حتى لا تضار مصالحه من جراء الأمر بتنفيذ حكم يغلب بطلانه ، أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذه إذا أثبت أن هناك أسباباً جدية تبرر ذلك .

    ويترتب على القضاء ببطلان حكم التحكيم اعتباره كأن لم يكن وزوال جميع آثاره بالنسبة للأطراف والغير. وتنتهى مهمة القضاء بإصدار حكم البطلان فلا تمتد للفصل فى موضوع النزاع، إذ إن قانون التحكيم المصرى لم يخول القضاء سلطة الفصل فى موضوع النزاع وذلك بعكس بعض قوانين التحكيم الأخرى التى تخول المحكمة بعد الحكم بالبطلان سلطة الفصل في موضوع النزاع مع التقيد بذات القيود التى كانت تتقيد بها هيئة التحكيم .

     لا توجد إجابة واحدة يمكن أن نعتبرها قاعدة عامة في هذا الشأن . ولذلك فإننا يجب أن نفرق بين فرضين : 

الفرض الأول : إذا كان بطلان حكم التحكيم قد بنى على بطلان إتفاق التحكيم ذاته ، فى هذا الفرض فان زوال إتفاق التحكيم يعنى زوال الإلتزام باللجوء إلى قضاء التحكيم ومن ثم يكون لصاحب الشأن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات.

 الفرض الثاني : إذا كان بطلان حكم التحكيم قد بنى على سبب آخر غيــر بطلان إتفاق التحكيم ، فإن التزام الخصوم باللجوء الى التحكيم يبقى قائما وبالتالي يجب على الخصم الذي يرغب فى تسوية النزاع من جديد أن يلجأ إلى التحكيم إعمالا للأثر السالب لاتفاق التحكيم . حيث يجب على المحكمة التي يرفع إليهـا نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تقضى بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى وفقاً لحكم المادة ١/١٣ تحكيم . 

    وفي الواقع أنه يمكن عرض النزاع من جديد على التحكيم أمام ذات الهيئة التي فصلت فيه أول مرة وذلك إذا لم يكن بطلان الحكم راجعا إلى بطلان تشكيل هيئة التحكيم.

     أما إذا كان بطلان الحكم راجعا إلى عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو بسبب عدم توافر الحياد في أحد أعضائها ، فإنه يجب عرض النزاع على تحكيم أخرى أو على ذات الهيئة السابقة بشرط تصحيح الأسباب التي أدت إلـــى بطلان الحكم . والأمر في كل ذلك يرجع في المقام الأخير إلى إتفاق الأطراف في هذا الشأن.

الاحتمال الثاني: رفض دعوى بطلان حكم التحكيم وتأييد حكم التحكيم :

     فالامر فى رأينا أن من شأن الحكم بالبطلان أن تعود لمحاكم الدولة سلطتها في رقابة موضوع النزاع بإفتراض عدم وجود شرط التحكيم حتى يتم الإتفاق مجدداً على تحكيم جديد لهيئة جديدة وفي هذه الحاله يعود الاختصاص للمحكمة المختصه أصلا بنظر الدعوى .