الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على صدور حكم البطلان / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الأثار المترتبة على صدور حكم البطلان

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبينة عليه (م3/24 مرافعات :

ولم ينظم قانون التحكيم المصري أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم، فآثر على ما يبدو، ترك الأمر لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات وقانون التحكيم ، والأمر الذي يفتح المجال واسعاً للأجتهاد حول متى يجوز للأطراف الإلتجاء إلى القضاء لحسم نزاعهم ، ومتى يظلوا على التزامهم بالإلتجاء إلى التحكيم ، وفي اعتقادنا أن الاطراف يظلوا مقيدين بالتجائهم إلى التحكيم طالما ان الحكم بالبطلان ليس مبيناً على بطلان الإتفاق على التحكيم لعدم توافر توافر أحد أركانه أو شروط صحته ، أو لأن موضوعه لا يجوز التحكيم فيه .

مع مراعاة ، أن البطلان لا يرد إلا على الشق الذي شابه البطلان إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الأخرى (م2/24 مرافعات والمادة 53/تحكيم )

أما في فرنسا ، فقد أجاز المشروع ، حرصاً على وقت الخصوم واقتصاد الإجراءات ، لمحكمة الإستئناف عندما تحكم ببطلان حكم التحكيم إمكانية الفصل في موضوع النزاع وذلك في حدود السلطة المخولة للمحكم ، مالم يتفق الطراف على غير ذلك (م1485 مرافعات) تداعيات أحكام البطلان طبقاً للقانون النموذجي :

يتعين طبقاً لنصوص القانون النموذجي تقديم دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم رافع الدعوى قرار التحكيم ، أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في طلب تصحيح حكم التحكيم أو تفسيره إذا

كان قد قدم هذا الطلب (م34 / (3).