فإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم ترتب على ذلك زوال الحكم وزوال ما ترتب عليه من اثار , فلم يعد للحكم حجية الأمر المقضي ولم ملزما لأطرافه .
وتقف المحكمة عند حد القضاء ببطلان الحكم ، فلا تتعرض للموضوع ولا تحكم فيه ولا يجوز للمحكمة أن تحكم في الموضوع ولو طلب منها أحد الخصوم ذلك .
فيصبح موضوع النزاع بدون حكم حيث يكون الأطراف وشأنهم بعد ذلك في رفع دعوى مبتداة أمام القضاء أو اللجوء إلى التحكيم من جديد .
والحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم قد يقتصر على من توفر في حقه سبب من أسباب البطلان وقد يمتد ليشمل كافة الأطراف وذلك بحسب ما إذا كان الموضوع قابلا أو غير قابل للتجزئة :-
فإذا كان الموضوع قابلا التجزئة اقتصر حكم البطلان على من تحقق سبب البطلان في حقه ، كما لو كان باطلا بسبب نقص أهلية أحد الأطراف حيث يبطل بالنسبة لناقص الأهلية ، ويبقى صحيحا بالنسبة لباقي الأطراف في دعوى البطلان، كما يبقى صحيحا بالنسبة لمن لم يكن طرفا فيها ولكنه كان طرفا في حكم التحكيم.
٢- لما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو كان التحكيم بالصلح فإن صدور الحكم بالبطلان يمتد ليشمل كافة أطراف دعوى البطلان حتى من لم يتوافر في حقه سبب من أسباب البطلان ، أما من لم يكن طرفا في دعوى البطلان فلا يسري حكم البطلان في حقه ، ولا يكون حجة عليه حتى ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .