الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / أثر رفع دعوى البطلان على تفنيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

وتمنع المحاكم من نظر النزاع عند وجود شرط التحكيم و لا يكون إلا إذا ان تنفيذ التحكيم ممكنا, ويكون للطاعنة المطالبة بحقها – وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أيه جهة للفصل فيها – أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص.

فينص قانون التحكيم في المادة 57 منه على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ ول جلسة محددة لنظرها، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة و ضمان مالي، وعليها إذا أمت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

ويستخلص من هذا أن القاعدة العامة هي عدم وقف تنفيذ حكم التحكيم نتيجة رفع دعـوى البطلان والاستثناء هو وقف تنفيذ حكم التحكيم إذا أسرت المحكمة (التي تنظر دعوى البطلان) بعد توافر شروط محددة ورد ذكرها في المادة سالفة الذكر. وبعبارة اخري لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون،بل يجب أن يطلب صاحب المصلحة ذلك.

وتجدر الأشارة الي أنه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. حيث نص المشرع في المادة 58 من قانون التحكيمصراحة على أنه: "لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

وهذا يعني أنه لا يجوز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا كان ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى وهذا هو ما يحدث في الواقع العملي إذ أنه أصبح من المستندات اللازمة التي يجب أن ترفع بطلب تنفيذ حكم التحكيم، المستند الدال على انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

وتخلو اتفاقية نيويورك من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي صدر فيها يترتب عليه أنه يتعين على المحاكم ألا تعمل نص المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات الذي يتطلب ذلك إعمالا لنص المادة 301 مـن قـانون المرافعات الذي يقتضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة.

مع أن المادة 56 من قانون التحكيم قد حددت صراحة المستندات التي يجب أن ترفق بطلب تنفيذ الحكم وليس من بينها المستند الذي يدل على انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، حيث نصت هذه المادة على أنه: يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:

1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.

۲- صورة من اتفاق التحكيم.

3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.

4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة 47 من هذا لقانون.

ويلاحظ أن تقرير المشرع لمبدأ أن رفع دعوى البطلان لا يمنع تنفيذ حكم التحكيم يتفق مع المنهجية التي تبناها المشرع في تنظيم القوة التنفيذية لحكم التحكيم، حيث تنص المادة 55 من قانون التحكيم على أنه: تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".

ووفقاً للقاعدة العامة، فإن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها، حيث أن وقف التنفيذ أو عدم وقف التنفيذ إنما هو مقرر لحماية مصحة خاصة للخصوم ولذلك لا يكون للمحكمة أن تأمر لوقف التنفيذ من تلقاء نفسها هذا من جانب ومن جانب آخر حتى تقبل المحكمة الطلب بوقف التنفيذ يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: يجب أن تكون هناك دعوى بطلان ضد حكم التحكيم قد رفعت أمامها.

الشرط الثاني: لا يقبل طلب وقف التنفيذ بصفة مستقلة وإنما يجب أن يكون قد ورد في صحية الدعوى ذاتها.

الشرط الثالث: ويجب أن يذكر مع طلب وقف التنفيذ المبررات الجدية  التي يستند عليها مع ملاحظة أن جدية الأسباب تعد مسألة واقع تخضع لتقدير المحكمة وتتحقق منها وفقاً لظروف كل حالة على حده.

ضمانات مراعاة مصلحة المحكوم له .

لا شك أن وقف التنفيذ يهدف إلى مراعاة مصلحة المحكوم ضده، والمشرع لم يعقل تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي خصومة التحكيم ومن ثم فإنه وضع الأطر التي من شأنها تحقيق مصلحة المحكوم له في ذات الوقت الذي تراعي فيه مصلحة المحكوم عليه.

حيث أن المشرع أوجب على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظر دعوى البطلان.

الا أن المشرع لم يفرض أي جزاء على مخالفة هذا الميعاد، وهو يعد من المواعيد التنظيمية التي تهدف إلى حث المحكمة على سرعة الفصل في الدعوى ولكن لا يترتب على مخالفته تقرير البطلان.

وفي حالة قبول المحكمة الطلب والحكم بوقف التنفيذ يكون للمحكمة سلطة الأمر بالكفالة التي تراها ملائمة لحفظ وحماية حقوق الطرف الآخر المحكوم له، حيث أن مصالح هذا الطرف قد تصاب بأضرار جسيمة من جراء إيقاف تنفيذ حكم التحكيم ومن هنا فإن المشرع خول المحكمة سلطة تقديرية كبيرة في الأمر بالكفالة التي تراها مناسبة دون تحديد نوع أو مقدار الكفالة، بل إن المشرع استخدم  مصطلح "كفالة أو ضمان مالي" ونعتقد أن هذا من قبيل التوسع والمرونة التي يريد المشرع منحها للمحكمة المختصة التي أمرت بوقف التنفيذ.

كما أوجب المشرع على المحكمة أن تفصل في دعوى البطلان في خلال سنة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر، ونلاحظ أيضاً أن هذا الموعد بعد من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها أي جزاء.