التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم".
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم".
يكون الأصل هو الاستقرار في التنفيذ رغم رفع دعوي البطلان ، واذا كانت القاعدة علي هذا النحو هي الاستمرار في التنفيذ تحقق مصالح الصادر لصالحه حكم التحكيم الا انها تحمل اضرار بالغة بالصادر ضده حكم التحكيم ، خاصة لو تم تنفيذ الحكم ، وترتب على ذلك نتائج لا يمكن تداركها، واتضح فيما بعد أن هذا الحكم ينطوي على اسباب بطلان تبطله.
ففي هذا الاستثناء يكون الاختصاص بوقف التنفيذ للمحكمة وحدها.
ولكن هذا مشروط بان يطلب المدعي في دعوي البطلان وقف التنفيذ في صحيفة الدعوي ، اي انه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ حكم التحكيم حتى ولو كان ظاهر البطلان من تلقاء نفسها بل اكثر من ذلك حتى لو كان جائز البطلان.
فيجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون طلب بذلك من أحد الأطراف.
هذا وقد تطلبت المادة (57) شروطا في طلب وقف التنفيذ هي:
1- أن يرد في طلب صحيفة دعوي البطلان.
2- وان يكون مبنيا علي اسباب جدية.
اي انه لا تلتزم المحكمة بايقاف تنفيذ حكم التحكيم لمجرد رفع دعوي بطلان في الميعاد متضمنة طلبا بوقف التنفيذ ، لكن علي المحكمة أن تتبين مدي جدية مبررات ايقاف التنفيذ حتي لا يصير طلب وقف التنفيذ اداة لعرقلة التنفيد فقط ، والتاكد من مدي جدية مبررات الايقاف يدخل في اطار السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر طلب الايقاف.
فاذا ما تبين للمحكمة أن هناك مبررات جدية لايقاف التنفيذ ومع ذلك سيلحق الطرف طالب التنفيذ اضرار من جراء وقف التنفيذ ، فعلى المحكمة حينئذ الموازنة بين الأمرين ، وان تامر بايقاف التنفيذ وتلزم الطرف طالب الايقاف بتقديم كفالة او ضمان مالي لازالة الاضرار التي قد تلحق بطالب التنفيذ من جراء الايقاف ، وذلك في حالة بيان صحة الحكم او رفض دعوي البطلان ، فاذا ما رفعت دعوي البطلان وضمن مدعي البطلان صحيفتها طلب وقف تنفيذ الحكم وكان هذا الطلب مبنيا علي اسباب جدية وجب علي هيئة المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظره.