الأصل أن المشرع لا يقرر وقف التنفيذ أثراً على الطعن في الأحكام القضائية النهائية، فلا يترتب علي مجرد رفع الدعوي أو الطعن وقف تنفيذ الحكم محل الطعن.
وقد كان للمشرع المصري بشأن الطعن علي أحكام التحكيم وأثره تنظيماً في المواد الملغاة من قانون المرافعات مغايراً لما أورده في قانون التحكيم الحالي رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤.